كثيرة هي الملفات التي يصدر فيها القاضي الإداري في المرحلة الابتدائية من التقاضي أمرا أو حكما بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها وهي ملفات نسجلها يوميا ويظهر أن السبب الرئيسي في عدم قبولها يتعلق أساسا بعدم احترام شكليات مسطرة التقاضي كوجوب أخذ إذن عامل الاقليم مثلا لمقاضاة رئيس مجلس جماعي أو رفع دعوى ضد الخزينة العامة في شخص القابض دون إدخال الخازن العام أو عدم ادخال من يجب لإتمام المؤسسات الواجب ادخالها في الدعوى لقبولها. الحكم رقم 55 الصادر في الملف عدد 7 - 5 س بتاريخ 17 - 2 - 05 عن الأستاذ عبد العتاق فكير نيابة عن رئيسة المحكمة الادارية بالبيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات نموذج نسوقه لنؤكد أن القضاء الاداري مدرسة لمن يريد معرفة التقاضي الصحيح، ندرجه تعميما للفائدة ونشرا للمعرفة القانونية. بني هنا الحكم على القاعدة التالية: (-يتعين على المدعي أن يقيم دعواه في مواجهة الجهة التي يريد مقاضاتها في شخص من يمثلها حسب ماهو مبين في الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية. رفع الدعوى ضد الخزينة العامة في شخص القابض دون إدخال الخازن العام.. دعوى مختلة شكلا.. نعم.. التصريح بعدم قبولها.. نعم.). أما الحيثيات التي استند إليها قاضي المستعجلات فهي كالتالي: «... حيث إن مؤدى الطلب يرمي إلى أمر (قابض قباضة) برفع اليد على الحساب البنكي رقم (..) المفتوح لدى بنك (..) (وكالة .. بالدار البيضاء) مع الحكم بالنفاذ المعجل. وحيث إنه وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف، تبين لنا بأن المنازعة المثارة تتعلق بإجراء من اجراءات التحصيل المسندة إلى الخزينة العامة. وحيث إن مقتضيات المادة 515 من قانون المسطرة المدنية تستلزم رفع الدعوى ضد الخزينة في شخص الخازن العام وهو ما لم يتقيد به المدعي، مما تكون معه الدعوى مختلة شكلا، فيتعين بالتالي التصريح بعدم قبولها. وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المدعي. وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 515 من ق م م تم التصريح علنيا ابتدائيا حضوريا بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها.