خلقت التعديلات التي تم تضمينها بمشروع مدونة نظام التعاضديات سخطا واسعا في أوساط الهيئات الصحية والمهنية المعنية، لكونها تعبّد الطريق أمام التعاضديات لإحداث وتدبير وحدات صحية تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء، وتسمح لها بتوريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي، وهي الخطوات التي يرى الرافضون لها أنها تمسّ بمبادئ ومرتكزات إحداث هذا القانون، خاصة في الشق المتعلّق بمبدأ الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض وتدبير مؤسسات تقديم العلاجات. الغاضبون ومن بينهم الصيادلة، أكدوا استغرابهم للتعديلات التي طالت مشروع القانون 109.12 ضدا عن القانون 17.04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، وعلى الفصل 44 من القانون المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية، ومن بينها التعديل المتعلّق بمنح التعاضديات حق إنشاء مصحات بإمكانها أن تورد و تبيع المستلزمات الطبية والأدوية لمرتاديها من منخرطيها، مشددين على أن هذا التعديل يعدّ تعدّيا صريحا على حقوق مكتسبة للصيدلانيين المغاربة، وضربا لقدرتهم الشرائية، بعدما خلفته خطة التخفيض من انعكاسات سلبية، فضلا عن كون الخطوة تعتبر خرقا لمبدأ احتكار كل مهنة لمجال اشتغالها، وخضوعها ل «لوبيات» معلومة، داعين إلى إسقاط التعديلات المضافة على المشروع، وهو ما أكّد عليه أطباء الأسنان بدورهم الذين شدّدوا على أن هذه التعديلات تعتبر مسا وضربا للمبادئ التي بني عليها قانون 65.00، خاصة مبدأ الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتدبير مؤسسات تقديم العلاجات، ومسّا بمصالح المؤمّنين والأطباء على السواء، خصوصا المادتين 2 و 138 من المشروع، موضحين أن رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، قد عبّر عن قلق واستغراب المهنيين لهذا التعديل خلال مداخلته في هذا اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، مؤكدين تأهبهم للتصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة ،لهذه التعديلات حتى التراجع عنها لما فيه مصلحة المؤمّن و طبيب الأسنان.