ويترقب المهنيون أن تشعل المادة 2 و138 من مشروع قانون التعاضد الكثير من الجدل بين الصيادلة وأطباء الأسنان ووزارة التشغيل، المقترحة لمشروع القانون، حول صيغة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس المستشارين في يوليوز 2015، والذي سيمكن التعاضديات من إحداث وتدبير وحدات صحية، تتولى تقديم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء، أو تعمل على توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي. ويستند المهنيون في مطالبهم المتعلقة بالعدول عن التعديلات الخاصة بمشروع قانون التعاضد، إلى المادة 44 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية في الباب الثالث منه، إذ "يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص والعلاج أو تعمل على توريد الأدوية والمعدات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا". ووجهت دعوة إلى المنتسبين من أجل "الترافع حول التراجع عن هذه التعديلات في مجلس النواب لما فيه مصلحة المؤمن والمهنيين". ووصف حسن عاطش، رئيس الغرفة المهنية لصيادلة فاس، في تصريح ل"المغربية"، تعديلات مشروع القانون ب"الخطيرة، لأنها تهدد مصالح هذه الفئة من مهنيي الصحة، مع ضرب حق المريض في اختيار الجهة التي يتزود منها باحتياجاته من الأدوية والمستلزمات الطبية". وأبرز عاطش المقتضيات القانونية التي يعارضها المهنيون، وتتعلق بتلك التي "تسمح للتعاضديات بمزاولة أنشطة ذات صلة ببيع الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، بينما مدونة الأدوية والصيدلة وقانون التغطية الصحية، لا يعطيها هذا الحق في المزاولة والنشاط، الذي جعله حكرا على فضاءات الصيدليات". وأوضح عاطش أن مشروع القانون المقترح من قبل وزارة التشغيل حول مؤسسات التعاضد يتعارض مع الاتفاقات المبرمة بين مهنيي الصحة ووزارة الصحة، والتي نظمت في قوانين خاصة بمجال الأدوية والطب والمستلزمات الطبية، التي قدمت تنظيما للمجال. وقال إن "المواد المختلف حولها جاءت نتيجة لعدم استشارة المهنيين حول التعديلات، قبل صياغة مشروع القانون، ما ينبئ بحدوث أزمات اقتصادية لقطاع الصيدلة، كما أنها تضرب في الصميم حرية اختيار المريض وجعله تحت طائلة التوجيه، ما يضر بمصالح المؤمن لهم ومصالح 12 ألف صيدلي على الصعيد الوطني". ودعا عاطش إلى العدول عن هذه التعديلات في مشروع القانون، ل"عدم التعارض مع مقتضيات مدونة الدواء، ومع قانون التغطية الصحية وقانون المنافسة وحالة التنافي في الجمع بين تقديم خدمات للتأمين وخدمة مراقبتها". وأبرز "تناقض مهمة مؤسسات التعاضد، كمؤسسات للتأمين مع مهمة صرف الأدوية والمستلزمات، لأنها ستجمع بين وظيفتين، تجعل منها طرفا وحكما للمراقبة في الآن نفسه". وحول مدى إمكانية جلب هذه المقتضيات مصلحة للمواطن لتيسير ولوجه إلى علاجات ذات كلفة منخفضة، يرى عاطش أن المقتضى "لا يسعى إلى هذا الهدف، لأن كلفة بيع الأدوية محددة بقانون خاص، ولائحة الأدوية بأسعارها منشورة في الجريدة الرسمية، ولا يمكن لأي جهة بيعها بغير أثمنتها القانونية". وتحدث عن وجود "أهداف أخرى، يسعى من خلالها المشرع إلى تدابير لمساعدة هذه المؤسسات على ضمان توازناتها المالية".