صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 13 شتمبر 2012، وفي سرية تامة على مشروع قانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد وهو المشروع الذي طرحته وزارة التشغيل شهر أبريل سنة 2010 على عهد الحكومة السابقة، وووجه بانتقادات كثيرة من قبل الفاعلين في القطاع التعاضدي كونه يخفي النوايا الحقيقية من وراء إعداده والسعي نحو تطبيقه دون استشارة ولا إشراك للفاعلين في القطاع وفي مقدمتهم مندوبي منخرطي التعاضديات وممثليهم المنتخبين. فقد نص مشروع المدونة على تقوم التعاضدية، بواسطة اشتراكات منخرطيها، لفائدتهم وذوي حقوقهم بعمل من أعمال الاحتياط، لتغطية بعض الأخطار التي قد تلحق بالإنسان، وكذا أعمال التضامن والقيام بعمليات الإسعاف وأعمال الوقاية ضد الأخطار المتعلقة بالمرض أو الولادة أو الحوادث وإحداث دور الراحة والإيواء وحماية الطفولة والأسرة والأشخاص المسنين والمحتاجين لمساعدة الغير، عدا المؤسسات التي تقدم خدمات العلاج والتشخيص وتوريد الآلات الطبية والترويض... ويتضح بذلك أن الحكومة ترمي من خلال مشروع المدونة إلى إفراغ مفهوم العمل التعاضدي من هدفه الحقيقي الذي من أجله أحدثت التعاضديات قبل الاستقلال في العقد الرابع من القرن الماضي. فإذا كان أهم أهداف التعاضد هو التكافل بين المتعاضدين لمواجهة مصاريف ونفقات العلاج والاستشفاء التي لا يمكن لأي منهم بمفرده مواجهتها وبالتالي ضمان تغطية صحية ووقائية من المخاطر بأقل تكلفة، كان بديهيا أن تنشئ التعاضديات مؤسسات العلاج والاستشفاء والصيدليات التعاضدية وتبرم الاتفاقات مع مقدمي العلاجات لتحقيق أهداف التعاضد. فإذا منعت الدولة التعاضديات من إنشاء هذه المؤسسات الأنفة الذكر، ( البند 5 من المادة 2 والمادة 144 من المدونة) كما منعت المادة 44 من مدونة التأمين الأساسي الإجباري (65.00) المؤسستين المكلفتين بتدبير التأمين الإجباري (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، فكيف يمكن للتعاضديات وللصندوق الإسهام في النشاط الصحي للدولة تماشيا مع السياسة الوطنية في مجال الصحة كما جاء في نفس المادتين، فهناك تناقض بين مقتضيات البند 5 و البند 6 من المادة 2 من مشروع المدونة وبين البندين 1 و 2 في المادة 44 من القانون 65.00. وكل ذلك يتناقض مع ما برر به وزير التشغيل والتكوين المهني٬ إنزال هذا المشروع من كونه يستهدف توسيع قاعدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات القطاع التعاضدي٬ مشيرا إلى أن عدد المنخرطين يناهز حاليا 1,5 مليون وعدد المستفيدين منه 4,5 مليون٬ حوالي 70 بالمائة منهم يشتغلون في القطاع العمومي. وبالرغم من أن الفاعلين في القطاع التعاضدي قد تقدموا بملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن هذا المشروع سنة 2010 فصلا فصلا، بعد إجراء عدد من المشاورات واللقاءات مع فرق برلمانية وجمعيات مهنية وحقوقية ومجتمع مدني، سعيا منهم لإنتاج نص قانوني هدفه تحصين المكتسبات وتحسين وتنويع الخدمات، فإن وزارة التشغيل لم تعر ذلك اهتماما ولا اعتبارا. بل إنها لم تنزل بشكل صحيح التنصيص الدستوري الصريح في فصله 31 على عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة. بل يمكن القول بأنها هددت الحق في الحياة الذي جعله الفصل 20 من الدستور أول الحقوق لكل إنسان، وضمن حمايته بقوة القانون. كما إن هذا التضييق على العمل التعاضدي يمس الحق الدستوري في فصله 21 على كون لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه... وأوكل هذه مهمة سلامة السكان للسلطات العمومية، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، على اعتبار أن الأخطار المتعلقة بالمرض أو الولادة أو الحوادث تهدد سلامة الشخص وأقربائه، كما يمكن اعتباره أيضا مسا بالسلامة الجسدية أو المعنوية، الذي حرمه الدستور في فصله 22. أيها المتعاضدون؛ أيتها المتعاضدات الحكومة تخنقكم إذ تستهدف التضييق على حقكم في العلاج والاستشفاء بأقل تكلفة.. ومكتسب الخدمات التعاضدية إلى زوال ما لم تكسروا جدران الخزان قبل فوات الأوان. منخرط