دخل نادي قضاة المغرب ، مؤخرا ، في مسلسل احتجاجي جديد ،حيث أطلق مبادرة في كافة المحاكم المغربية لجمع توقيعات القضاة تعبيرا عن رفض مشروع النظام الأساسي للقضاة ومشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما قرر حمل الشارة ابتداء من يوم الثلاثاء وهو اليوم المقرر لعرض مشاريع القوانين التنظيمية أمام مجلس النواب، و اعلن عن شروعه في تنفيذ اعتصام لكافة أجهزته ابتداء من يوم الأحد المقبل.وبحسب بيان المكتب التنفيذي لنادي القضاة، فإن هذه الاحتجاجات جاءت ردا على المشروعين المذكورين بصيغتهما الحالية،و اللذين يشكلان انتكاسة دستورية حقيقية وتراجعا خطيرًا لتضمنهما مقتضيات خطيرة من شأنها أن تهدم الاستقلال المنشود من أساسه. فما هي أوجه اعتراض نادي القضاة ؟أ من أوجه اعتراض نادي قضاة المغرب أنه يسجل عدة ملاحظات حول مشاريع قوانين السلطة القضائية من زاوية مدى احترامها للوثيقة الدستورية من جهة، وملاءمتها للمعايير الدولية من جهة ثانية. ومن أبرز مظاهر اعتراض نادي القضاة:1-المس بالاستقرار المهني للقضاة : يبدي نادي قضاة المغرب اعتراضه على مضمون المادة 96 من مشروع النظام الأساسي للقضاة التي تعتبر الخطأ القضائي خطأ جسيما موجبا للإيقاف الفوري للقضاة، في وقت أوجد له المشرع طرقا أخرى للمعالجة من خلال آليات الطعن التي يكون الهدف من ورائها تصحيح ما قد يقع من أخطاء أثناء نظر الدعاوى، وكذا آلية التعويض عن الخطأ القضائي المنصوص عليها في المادة 122 من الدستور، والتي تنسجم وطبيعة العمل البشري الموصوف بعدم الكمال. وينسجم موقف نادي القضاة مع المعايير الدولية في هذا المجال ،فالمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين تؤكد على أنه: «حتى يتسنى للقضاة الاضطلاع بوظائفهم على نحو مستقل، ينبغي ألا يكونوا خاضعين لإجراءات أو عقوبات تأديبية مرتبطة بمنطوق قراراتهم أو أحكامهم أو فتاواهم القضائية أو أخطائهم القضائية أو انتقادهم للمحاكم». وهو نفس ما أكدت عليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حينما أعربت عن قلقها إزاء الإصلاح القضائي الذي سيتيح إمكانية تنحية القضاة لأسباب تتعلق بتأديتهم لمهامهم، واعتبرت أن تنصيص القانون على إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد القضاة لإصدارهم أحكاماً غير صالحة قانوناً أو نتيجة «لأخطاء في الأحكام القضائية» يعرّضهم لضغوط ويُهدد استقلالهم ونزاهتهم. ومن تم فإن المادة 96 من المشروع لن تكون إلا أداة في مواجهة كل قاض متمسك باستقلاليته من خلال إثارة الأخطاء التي قد يقع فيها، واستغلالها للتأثير في مسار القضايا.2-المس بحصانة القضاة من النقل تفاديا للتأثير في استقلالية القضاة أثناء أدائهم لمهامهم عن طريق آلية النقل، نصت مختلف المواثيق الحقوقية الدولية على ضمانة عدم قابلية القضاة للنقل، ومن ذلك البند الحادي عشر من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأممالمتحدة بتاريخ 13/12/1985، وهو ما سار عليه الدستور المغربي من خلال المادة 108، على اعتبار أن الضمانة المذكورة تشكل ركيزة من ركائز السلطة القضائية المستقلة، إلا أن المشروع المعروض على أنظار البرلمان أسس لمنحى مغاير لهذه الضمانة، و ذلك من خلال إتاحته للمسؤولين القضائيين صلاحية الانتداب عن طريق نقل القضاة من المحكمة التي يشتغلون بها إلى محاكم أخرى، وهو ما يشكل مسا بالاستقرار الاجتماعي للقاضي، و يتحول في كثير من الأحيان إلى وسيلة لفرض التعليمات و التدخل في مسار القضايا تحت وطأة التهديد بالانتداب، و نفس الأمر ينطبق على مؤسسة النقل التلقائي للقضاة إثر ترقيتهم، والتي ظلت وطيلة عقود من تاريخ القضاء المغربي منفذا من المنافذ التي تستغل للمس باستقلال القضاة.3-المس بالحقوق المكفولة دستوريا للقضاة .المشروع يمنع ويقيد ممارسة القضاة لبعض الحقوق والحريات الدستورية،(بما في ذلك تلك المنصوص عليها في المادة 29 من دستور 2011، والتي تضمن حريات الاجتماع، والتجمهر، والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي). وهكذا يتعارض منع القضاة من الانضمام إلى النقابات المهنية أو المشاركة في الاجهزة المسيرة للجمعيات المدنية مع المادة 89 من الدستور، والمعايير الدولية المتعلقة بممارسة حرية تكوين الجمعيات خاصة المادة 9 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء، كما يتعارض حظر العمل النقابي على القضاة مع المعايير الدولية خاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية، كما يتنافى مع مستلزمات التأويل الديمقراطي للدستور الجديد الذي لم يمنع على القضاة سوى الانخراط في المنظمات النقابية دون أن ينصرف هذا المنع ليشمل النقابات، علما بأن مفهوم المنظمات النقابية يعني اتحادا لمجموعة من النقابات القطاعية المنضوية في منظمة نقابية واحدة تجمع بينها قواسم مشتركة وتديرها أجهزة مشتركة «ولها في الغالب خلفية سياسية»، ولعل الهدف من هذا المنع هو محاولة تنزيه العمل القضائي في اطار تكتلات مهنية عن العمل النقابي الذي يجمع بين أكثر من قطاع والحيلولة دون انخراط القضاة في «التجاذبات» السياسية خاصة وأن عملهم من خلال التكتلات المهنية الموجودة مشروط بمراعاة مستلزمات التجرد والاستقلال.4-تركيز العديد من السلطات في يد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية. يؤاخذ نادي القضاة على الصيغة الأخيرة من مشاريع القوانين التنظيمية تركيزها لعدد من الصلاحيات في يد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحال أن الدستور جعل البت في وضعية القاضي كيف ما كانت هي اختصاص حصري للمجلس بكافة أعضائه ضمانا لعدم المس باستقلاله.5-التحجير على القضاة . يتجلى هذا التحجير من خلال عدة مقتضيات منصوص عليها في مشروع النظام الأساسي للقضاة ومنها على سبيل المثال تقييد مباشرة التدريس والبحث العلمي بترخيص من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.-6 إلحاق حيف كبير بالقضاة المرتبين حاليا في الدرجة الثالثة الذين جعلهم مشروع النظام الاساسي للقضاة خاضعين لنسق الترقي المنصوص عليه في ظهير 1974 قصد حرمانهم من حقهم في الاستفادة من نسق الترقية الجديد الذي يقلص المدة نسبيا.7 -جعل تقييم القاضي في يد المسؤولين القضائيين بالمحاكم وهو ما جعله وسوف يجعله وسيلة للتحكم ، والحال أنه يجب الاحتكام إلى نظام موضوعي يعهد به الى لجنة وفق آليات محددة من شأن اعمالها محاربة التحكم وتهديد استقلال القاضي.8 - جعل المفتشية العامة والمفتش العام تابعين للرئيس المنتدب كذلك، وهو ما يمكن ان يجعل منها وسيلة للتحكم والتأثير على استقلال القضاة.9-عدم الإشارة إلى مبدأ دمقرطة كافة المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها محكمة النقض ، عن طريق جعل الجمعية العامة هي الطريق الوحيد لاتخاذ القرارات التي تهم تقسيم العمل القضائي.-10 الإبقاء على الادارة القضائية على وضعيتها الحالية التي يقر الجميع بفشلها مع بعض التعديلات الطفيفة التي لن يكون لها تأثير على مستوى الواقع.-11 بقاء وزارة العدل حاضرة في المشهد القضائي مما قد ينتج عنه ،مع توالي الأيام، تأثير لها على قرار القاضي من خلال منفذ المسؤوليين القضائيين بالمحاكم.