سعيدة محمادي، مناضلة نقابية بخنيفرة، لم تتوقف عن مكاتبة مختلف الجهات المسؤولة في شأن ملف قضية تجمعها مع طليقها، ع. م ، من أجل اتهامها لهذا الأخير بالنصب والاحتيال والتزوير في محرر رسمي بتواطؤ مع عدلين تابعين لنفوذ المحكمة الابتدائية بخنيفرة. ومن خلال شكاية لها، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، تفيد المعنية بالأمر أنها اضطرت إلى قبول الطلاق الخلعي من زوجها المشار إليه، على خلفية بعض المشاكل العائلية، ( وصدر القرار عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 25 فبراير 2004)، وبمقتضاه تنازلت عن جميع حقوقها المترتبة عن الطلاق، ومنها أساسا حقوق الأبناء فقط، إلا أنها فوجئت بإقدام عدلين بالمدينة على إضافة عبارات وأشياء لم تصرح بها أثناء مجريات الدعوى، ولا يتضمنها الإذن بالإشهاد على الطلاق، حيث تم إقحام ما يزعم أنها تنازلت عن جميع التبعات القديمة، في حين أنه بالرجوع إلى نسخة الحكم المدلى به يتبين بجلاء أنها لم تتنازل إلا عما يوصف في المفهوم القضائي بالتبعات الحديثة. وأمام الضرر الذي أصاب المعنية بالأمر جراء عملية «التزوير» المفتعل على يد العدلين اللذين أنجزا عقد الطلاق، وبإيعاز مكشوف من الطليق، ولضمان أداء النفقة المحكوم بها قبل نهاية الحياة الزوجية، موضوع الحكم عدد 602 الصادر بتاريخ 26 فبراير 1999 في الملف عدد 3180/ 98، باشرت إجراء الحجز على المنزل رقم 21 الزنقة 47 بحي آمالو إغريبن بخنيفرة، غير أن الطليق أسرع بطرق «ملتوية» إلى التقدم بطلب رفع الحجز، بمقتضى حكم عدد 575/ 07 بتاريخ 8 أبريل 2008 الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بمكناس، رغم ما شابه من تزوير ثابت، أي على أساس أن المعنية بالأمر تنازلت في مسطرة الطلاق الخلعي عن جميع التبعات بأسرها حديثها وقديمها، علما بأن الأفعال التي قام بها المتهم تعد جريمة تزوير في محرر رسمي واستعماله، وإدلاء ببيانات كاذبة والنصب والاحتيال، وهي جريمة يعاقب عليها القانون كما هو منصوص عليه وعلى عقوبته في القانون الجنائي. وصلة بالموضوع أسرعت المعنية بالأمر إلى الطعن بإعادة النظر في القرار عدد 1380 الصادر عن استئنافية مكناس بتاريخ 21 أبريل 2009، في الملف المدني رقم 2327/ 08/ 1 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المذكور، والذي قضى برفع الحجز التنفيذي عن المنزل الذي سبقت الإشارة إليه في إطار الملف التنفيذي رقم 2271/06، وإلى حدود الساعة لم تتوقف المعنية بالأمر عن تمسكها بضرورة البت في شكاية التزوير ومعاقبة الفاعلين والمتورطين طبقا لما تنادي به دولة الحق والقانون ومدونة الأسرة، وتنص عليه المواثيق الوطنية والدولية المتعلقة بالمرأة. المعنية بالأمر، سعيدة محمادي، لم يفتها بالتالي الإشارة إلى أن طليقها سبق أن أدانته محكمة الاستئناف بمكناس من أجل جنح إقرار بوقائع غير صحيحة، طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، مع تحميله الصائر، وذلك بقرار عدد 4578 صادر بتاريخ 13 يوليوز 2009 في الملف الجنحي عادي عدد 7734/ 08، وقد سلمت نسخة منه للجريدة.