القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    دورة "سمية العمراني" بمهرجان "معًا" بطنجة.. تكريم لروح العطاء ودعوة لدمج شامل لذوي الإعاقة    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملتمسات التشريعية .. حق دستوري على كف عفريت
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 05 - 2015

بعد أن أطلق جلالة الملك محمد السادس مشروع مراجعة الدستور، عبر خطاب 9 مارس 2011، ممهدا بذلك لمجيء دستور فاتح يوليوز، كاستجابة للمطالب الملحة للمجتمع الذي خرج بمختلف مكوناته في ربوع وطننا معبرا عن تدمره من الواقع الذي عاشه وعان منه لسنوات خلت، اختلفت أراء المهتمين بالشأن السياسي، فهناك من رأى أن الدستور حقق المطلوب، وأننا الآن في مرحلة جديدة من شأنها الرقي ببلادنا إلى مصاف الدول «الديمقراطية» المتقدمة، إذ يكفي أن يتم تنزيل الدستور بالطريقة الصحيحة حتى يتسنى لنا الاستفادة من مقتضياته المتقدمة، وأن المسؤولية الآن ملقاة على عاتق الأحزاب السياسية، فمن خلال تنافسها المشروع على الوصول إلى مركز القرار، عن طريق عرض برامجها على الشعب المغربي، ستتاح للشعب إمكانية اختيار البرنامج الذي يعكس طموحات الجماهير الشعبية، وبالتالي وصول الحزب الجدير بثقة الشعب إلى مراكز القرار، كما أن العديد من المقتضيات الدستورية، ستمكن عموم الشعب المغربي من تتبع أداء الحكومة والمساهمة الفاعلة في جميع مناحي الحياة السياسية المغربية، خاصة عبر آليات الديمقراطية التشاركية التي وضعها الدستور رهن إشارة الموطنات والمواطنين.
حقيقة هي شعارات وخطابات رائعة، تطرب أذان متلقيها وتجعله يعتقد أننا فعلا أمام مرحلة جديدة، فلا يتردد في إبداء ارتياحه من الوضع، من بين هؤلاء نجد عددا مهما من الأحزاب السياسية والفاعلين المدنيين، لكن في المقابل نجد أن هناك مؤشرات تنذر بتبخر كل تلك المنجزات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، وتحرم المغاربة من حقوقهم الدستورية.
فقد نشرت مؤخرا الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مسودة القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتقديم الملتمسات التشريعية، طبقا لمقتضيات الفصل 14 من الدستور، وذلك استنادا إلى خلاصات الحوار الوطني حول المجتمع المدني حسب زعم الوزارة .
ومن خلال قراءة أولية لهذه المسودة، يتضح أن الوزارة وضعت العديد من القيود أمام المغاربة إذا ما أرادوا الاستفادة من هذا الحق، وسنحاول من خلال هذا المقال، الوقوف على مقتضيات مسودة القانون التنظيمي عبر موادها الاثنى عشر، وتبيان كيف تعرقل بل يمكن القول تفرمل الفصل 14 من دستور 2011.
يستفاد من البند 2 من المادة 2، أن المسودة تربط حق إعداد ملتمس التشريع والتوقيع عليه بضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، مما يعني أنها ذهبت إلى حرمان فئة عريضة من ممارسة هذا الحق الدستوري، علما أن التسجيل والتصويت هو حق وواجب وطني حسب منطوق الفصل 30 من الدستور وليس شرطا للمواطنة، ولا يمكن الاستناد إليه لحرمان أي مواطنة أو مواطن من الحقوق الدستورية، نفس الشيء بالنسبة للبند 3 و5 لكونهما يفرضان نفس الشرط التسجيل في اللوائح الانتخابية غير أن هذا الأخير (البند 5) يضيف أمرا أخر، هو تحديد أعضاء لجنة الملتمس في تسعة أعضاء كحد أدنى على أن يكونوا من أصحاب المبادرة، أي أصحاب الملتمس المنصوص عليهم في البند الثاني، وأن يمثلوا ثلث جهات المملكة على الأقل، أي أن هذا البند يجبر بصفة غير مباشرة أصحاب الملتمس أيضا على أن يكون عددهم أكثر من تسعة وأن يمثلوا ثلث جهات المملكة، رغم عدم التنصيص على الشرطين في البند الثاني الذي يعرف أصحاب الملتمس، مما يعني عرقلة أخرى تقف أمام من أراد الإعداد لملتمس تشريعي، حيث يصعب تشكيل لجنة ممثلة لأربع جهات حسب التقسيم الجهوي الجديد فقط من أجل إعداد الملتمس.
فلماذا لم يتم التنصيص مباشرة على هذان الشرطان ضمن البند الثاني؟ الذي اشترط فقط التمتع بالحقوق السياسية والمدنية والتسجيل في اللوائح الانتخابية، والوضعية الجبائية السليمة، ربما هي مناورة ذكية لإخفاء بعض العراقيل الواضحة.
وقد نصت المادة 7 على أن لائحة دعم الملتمس يجب أن توقع على الأقل من طرف 25000 مواطنة ومواطن، وفرضت توفر الشروط المنصوص عليها في البند 3 من المادة 2، والذي يحيل هو الأخر إلى البند 2 من نفس المادة، فيلاحظ تحديد عدد كبير جدا قصد تقديم الملتمس مع ربطه بشرط القَيْد في اللوائح الانتخابية، مما يصعب من إمكانية تفعيل الآلية بشكل عام، خاصة وأن المسودة لم تشر إلى إمكانية اعتماد التوقيع الالكتروني، بل يمكن القول أنها ألغت هذه الإمكانية بشكل ضمني حينما اشترطت الفقرة 2 من المادة 7 مصادقة السلطات المحلية المختصة على لائحة التوقيعات لضمان صحتها، مما يفيد ضرورة حضور 25000 شخص أمام السلطات المختصة لتأكيد توقيعاتهم، فكيف ستنجز مصلحة تصحيح الإمضاء هذه المهمة أمام هذا الكم الهائل من المواطنين؟ علما أنها تعاني عجزا في أنجاز مهامها العادية.
أما المادة 10 فقد نصت على مقتضيات غاية في الأهمية، حيث جاء فيها .»يبث مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه داخل أجل 60 يوما يبتدئ من تاريخ إيداعه. ويبلغ رئيس المجلس كتابة وكيل لجنة تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ البث فيه. لا يقبل قرار رفض الملتمس أي طعن»
في الفقرة 1 حددت المادة 10 أجل 60 يوما للبث في الملتمس، وهذه المدة تظهر أنها معقولة نوعا ما، على اعتبار أنها تقريبا المدة الزمنية المعتمدة في حالات مشابهة، غير أن الفقرة 2 تتحدث عن ضرورة تبليغ وكيل لجنة الملتمس كتابة بقرار مكتب المجلس داخل أجل أقصاه 15 يوما إما بقبول الملتمس أو رفضه، غير أنها لم تشر إلى الأثر القانوني أو الإجراءات الواجب إتباعها في حالة انقضاء المدة دون توصل وكيل لجنة الملتمس بقرار مكتب المجلس، فكان من الأجدر أن تقول إما بالموافقة الضمنية أو الرفض الضمني للملتمس في حالة عدم الإجابة كما هو معمول به في حالات مشابهة.
أما أهم مقتضى جاءت به المادة 10، هو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة، بكون قرار رفض الملتمس لا يقبل أي طعن، هذا المقتضى يعتبر ورقة حمراء يمكن أن تشهر في أي لحظة لإجهاض أي ملتمس، وما يزيد الطينة بلة هو كون الفقرة 2 لم تتضمن ما يفيد تبرير مكتب المجلس المعني لقرار الرفض أو بيان أسبابه، أي أن المكتب تبقى له الصلاحية المطلقة في الحكم على مصير الملتمس.
ونصت المادة 11 على إمكانية سحب لجنة تقديم الملتمس لملتمسها دون أن تشير إلى رأي باقي فرق الملتمس (أصحاب الملتمس، مدعمو الملتمس) فماذا إذا أرادت اللجنة سحب الملتمس دون موافقة أصحاب الملتمس ومدعموه؟ أو ماذا إذا أراد أغلبية أصحاب الملتمس (على اعتبار أن لجنة تقديم تتكون منهم) أو مدعمو الملتمس التراجع عن تقديمه؟ أعتقد أن المسودة كما فرضت ضرورة توفر الملتمس على 25000 توقيع لتقديمه، يجب أن تفرض أيضا موافقة عدد معين من مدعمو الملتمس لسحبه، عوض تمكين اللجنة الذي حدد أعضاءها في 9 على الأقل من هذه الصلاحية دون الأخذ برأي 25000 مواطن ومواطنة من مدعمو الملتمس.
وأشارت المادة 12 (الأخيرة) من هذه المسودة، إلى مصير الملتمس وكيف سيكون مساره ليصبح مقترح قانون في حالة تبنيه من طرف عضو أو أكثر من اللجنة البرلمانية المعنية، لكنها لم توضح مصير الملتمس في حالة عدم تبنيه، فهل يفهم من ذلك أنه سيظل قائما بصفة دائمة إلى أن يتم تبنيه؟ أو أنه سيعرف طريقه إلى سلة المهملات بعد فترة من الزمن؟
إذن من خلال هذه الإطلالة البسيطة على مسودة مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتقديم الملتمسات التشريعية، يتضح أنها تضع العديد من القيود حول هذه الحق الدستوري، الذي تغنى به الجميع واعتبروه تقدما ملموسا في مجال الحقوق السياسية والمدنية في بلادنا، ووجه من أوجه الديمقراطية التشاركية التي اعتبرها الدستور الجديد جزا من نظام الحكم حسب منطوق الفصل الأول منه.
فهذه المسودة في حالة ما إذا تم المصادقة عليها كما هي، وأصبحت قانونا تنظيميا يؤطر أحد أهم الحقوق الدستورية يمكن القول بأنه سيكون خطوة إلى الوراء، قد تقضي على آمال تفعيل الديمقراطية التشاركية في بلادنا، وجعل وجودها شكليا وصوريا لا يتعدى حدود ورقة دستورية متقدمة، مرشحة لتصبح عديمة الجدوى إذا ما تم اعتماد نفس المنطق عند إعداد القوانين التنظيمية الجهورية التي تعتبر مفاتيح تفعيل الدستور.
X باحث بسلك الدكتوراة تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.