بعد إلغاء اجتماع لجنة العدل والتشريع لمجلس النواب الذي كان مخصصا لمناقشة إصلاح مدونة الأسرة    هل "تمنع" النقابات الوزير السكوري من تقديم مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين اليوم الخميس؟    الذهب يتراجع بعد أن وصل لأعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع    مشروع قانون الإضراب.. السكوري: الحكومة مستعدة للقيام ب "تعديلات جوهرية" استجابة لمطالب الشغيلة    المغرب إلى نصف النهائي في"دوري الملوك"    تعيين مهدي بنعطية مديرًا رياضيًا لأولمبيك مارسيليا    الكأس الممتازة الاسبانية: برشلونة يتأهل للنهائي بعد فوزه على بلباو (2-0)    كأس الرابطة الانجليزية: توتنهام يفوز في ذهاب نصف النهاية على ليفربول (1-0)    كيوسك الأربعاء | هيئات سيارات الأجرة تدعو لمناظرة وطنية للحسم في جدل تطبيقات النقل    المنصوري تشرف على توقيع اتفاقيات لتأهيل مدن عمالة المضيق الفنيدق    حصيلة ضحايا حرائق أمريكا ترتفع والنيران تصل منطقة هوليوود التاريخية    الريف يتوشح بالأبيض.. تساقطات ثلجية مهمة تعلو مرتفعات الحسيمة    طقس الخميس: أجواء باردة مصحوبة بصقيع وبحر هادئ    طنجة: ثلاث سنوات حبسا لطبيب وشريكه يتاجران في أدوية باهظة الثمن للمرضى    ترامب يقف أمام نعش الراحل كارتر    جيش إسرائيل يفتك بأسرة في غزة    الحكومة تبدي استعدادها للقيام ب "تعديلات جوهرية" مشروع قانون الإضراب    الشرطة بطنجة تُطيح ب'الشرطي المزيف' المتورط في سلسلة سرقات واعتداءات    هجوم على قصر نجامينا يخلّف قتلى    قريباً شرطة النظافة بشوارع العاصمة الإقتصادية    المغرب يقلب الطاولة على أمريكا ويتأهل لنصف نهائي مونديال دوري الملوك    ملف تجريد مستشارين من العضوية    لقاء يجمع مسؤولين لاتخاذ تدابير لمنع انتشار "بوحمرون" في مدارس الحسيمة    ناسا تعدل خططها لجلب عينات صخرية من المريخ    "الضحى" و"مجموعة CMGP" يهيمنان على تداولات البورصة    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    "الباسبور" المغربي يمكن المغاربة من دخول 73 دولة بدون "فيزا"    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. وست هام يقيل مدربه الإسباني خولن لوبيتيغي    الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة: فتح استثنائي لقباضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يومي السبت والأحد            ديديه ديشان يؤكد نهاية مشواره التدريبي مع المنتخب الفرنسي بعد مونديال 2026    عطية الله يخضع لجراحة في الوجه    أوجار: البطالة نتاج لتراكم سنوات والحكومة ستعبئ جميع الوسائل لمواجهتها    "البيجيدي" يتنصل من موقف مستشارته الرافض لتسمية شارع في فاس باسم آيت يدر ويصفه ب"الموقف الفردي"    إصدار العدد الثاني من مجلة الإيسيسكو للغة العربية    إيران تطلق سراح الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا بعد ثلاثة أسابيع من اعتقالها في طهران    الصحة تنتفض ضد الأزمة.. إضراب وطني يشل حركة المستشفى الحسني الأسبوع القادم    استعدادات لميلاد مؤسسة عبد الله اشبابو للفكر والثقافة بمدينة طنجة    "عجل السامري" الكندي: تأملات فلسفية في استقالة ترودو    ترامب ينشر خريطة جديدة للولايات المتحدة تضم كند    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    مولاي إبراهيم الشريف: مهرجان مسرح الطفل بالسمارة يعزز بناء جيل مثقف    بنسعيد: الدعم الاستثنائي للصحافة بلغ 325 مليون درهم خلال سنة 2024    توظيف مالي لمبلغ 1,6 مليار درهم من فائض الخزينة    المغرب يسجل أدنى مستويات المياه السطحية في إفريقيا خلال عام 2024    عامل إقليم السمارة يشيد بأهمية النسخة الثامنة لمهرجان الكوميديا الحسانية    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    نجم موسيقى الستينيات "بيتر يارو" يرحل عن 86 عاما    "الصدفة" تكشف عن صنف من الورق العتيق شديد الندرة    ارتفاع أسعار النفط وسط تقلص إمدادات    أوجار يدعو الوزراء إلى النزول للشارع ويتحدث عن نخبة اقتصادية "بورجوازية" ترتكب جريمة في حق الوطن    مواجهة تفشي بوحمرون يجمع مسؤولي الصحة والتعليم بالحسيمة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملتمسات التشريعية .. حق دستوري على كف عفريت
نشر في أخبارنا يوم 30 - 04 - 2015

بعد أن أطلق جلالة الملك محمد السادس مشروع مراجعة الدستور، عبر خطاب 9 مارس 2011، ممهدا بذلك لمجيء دستور فاتح يوليوز، كاستجابة للمطالب الملحة للمجتمع الذي خرج بمختلف مكوناته في ربوع وطننا معبرا عن تدمره من الواقع الذي عاشه وعان منه لسنوات خلت، اختلفت أراء المهتمين بالشأن السياسي، فهناك من رأى أن الدستور حقق المطلوب، وأننا الآن في مرحلة جديدة من شأنها الرقي ببلادنا إلى مصاف الدول "الديمقراطية" المتقدمة، إذ يكفي أن يتم تنزيل الدستور بالطريقة الصحيحة حتى يتسنى لنا الاستفادة من مقتضياته المتقدمة، وأن المسؤولية الآن ملقاة على عاتق الأحزاب السياسية، فمن خلال تنافسها المشروع على الوصول إلى مركز القرار، عن طريق عرض برامجها على الشعب المغربي، ستتاح للشعب إمكانية اختيار البرنامج الذي يعكس طموحات الجماهير الشعبية، وبالتالي وصول الحزب الجدير بثقة الشعب إلى مراكز القرار، كما أن العديد من المقتضيات الدستورية، ستمكن عموم الشعب المغربي من تتبع أداء الحكومة والمساهمة الفاعلة في جميع مناحي الحياة السياسية المغربية، خاصة عبر آليات الديمقراطية التشاركية التي وضعها الدستور رهن إشارة الموطنات والمواطنين.
حقيقة هي شعارات وخطابات رائعة، تطرب أذان متلقيها وتجعله يعتقد أننا فعلا أمام مرحلة جديدة، فلا يتردد في إبداء ارتياحه من الوضع، من بين هؤلاء نجد عددا مهما من الأحزاب السياسية والفاعلين المدنيين، لكن في المقابل نجد أن هناك مؤشرات تنذر بتبخر كل تلك المنجزات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، وتحرم المغاربة من حقوقهم الدستورية.
فقد نشرت مؤخرا الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مسودة القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتقديم الملتمسات التشريعية، طبقا لمقتضيات الفصل 14 من الدستور، وذلك استنادا إلى خلاصات الحوار الوطني حول المجتمع المدني حسب زعم الوزارة .
ومن خلال قراءة أولية لهذه المسودة، يتضح أن الوزارة وضعت العديد من القيود أمام المغاربة إذا ما أرادوا الاستفادة من هذا الحق، وسنحاول من خلال هذا المقال، الوقوف على مقتضيات مسودة القانون التنظيمي عبر موادها الاثنى عشر، وتبيان كيف تعرقل بل يمكن القول تفرمل الفصل 14 من دستور 2011.
يستفاد من البند 2 من المادة 2، أن المسودة تربط حق إعداد ملتمس التشريع والتوقيع عليه بضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، مما يعني أنها ذهبت إلى حرمان فئة عريضة من ممارسة هذا الحق الدستوري، علما أن التسجيل والتصويت هو حق وواجب وطني حسب منطوق الفصل 30 من الدستور وليس شرطا للمواطنة، ولا يمكن الاستناد إليه لحرمان أي مواطنة أو مواطن من الحقوق الدستورية، نفس الشيء بالنسبة للبند 3 و5 لكونهما يفرضان نفس الشرط التسجيل في اللوائح الانتخابية غير أن هذا الأخير (البند 5) يضيف أمرا أخر، هو تحديد أعضاء لجنة الملتمس في تسعة أعضاء كحد أدنى على أن يكونوا من أصحاب المبادرة، أي أصحاب الملتمس المنصوص عليهم في البند الثاني، وأن يمثلوا ثلث جهات المملكة على الأقل، أي أن هذا البند يجبر بصفة غير مباشرة أصحاب الملتمس أيضا على أن يكون عددهم أكثر من تسعة وأن يمثلوا ثلث جهات المملكة، رغم عدم التنصيص على الشرطين في البند الثاني الذي يعرف أصحاب الملتمس، مما يعني عرقلة أخرى تقف أمام من أراد الإعداد لملتمس تشريعي، حيث يصعب تشكيل لجنة ممثلة لأربع جهات حسب التقسيم الجهوي الجديد فقط من أجل إعداد الملتمس.
فلماذا لم يتم التنصيص مباشرة على هذان الشرطان ضمن البند الثاني؟ الذي اشترط فقط التمتع بالحقوق السياسية والمدنية والتسجيل في اللوائح الانتخابية، والوضعية الجبائية السليمة، ربما هي مناورة ذكية لإخفاء بعض العراقيل الواضحة.
وقد نصت المادة 7 على أن لائحة دعم الملتمس يجب أن توقع على الأقل من طرف 25000 مواطنة ومواطن، وفرضت توفر الشروط المنصوص عليها في البند 3 من المادة 2، والذي يحيل هو الأخر إلى البند 2 من نفس المادة، فيلاحظ تحديد عدد كبير جدا قصد تقديم الملتمس مع ربطه بشرط القَيْد في اللوائح الانتخابية، مما يصعب من إمكانية تفعيل الآلية بشكل عام، خاصة وأن المسودة لم تشر إلى إمكانية اعتماد التوقيع الالكتروني، بل يمكن القول أنها ألغت هذه الإمكانية بشكل ضمني حينما اشترطت الفقرة 2 من المادة 7 مصادقة السلطات المحلية المختصة على لائحة التوقيعات لضمان صحتها، مما يفيد ضرورة حضور 25000 شخص أمام السلطات المختصة لتأكيد توقيعاتهم، فكيف ستنجز مصلحة تصحيح الإمضاء هذه المهمة أمام هذا الكم الهائل من المواطنين؟ علما أنها تعاني عجزا في أنجاز مهامها العادية.
أما المادة 10 فقد نصت على مقتضيات غاية في الأهمية، حيث جاء فيها ."يبث مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه داخل أجل 60 يوما يبتدئ من تاريخ إيداعه. ويبلغ رئيس المجلس كتابة وكيل لجنة تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ البث فيه. لا يقبل قرار رفض الملتمس أي طعن"
في الفقرة 1 حددت المادة 10 أجل 60 يوما للبث في الملتمس، وهذه المدة تظهر أنها معقولة نوعا ما، على اعتبار أنها تقريبا المدة الزمنية المعتمدة في حالات مشابهة، غير أن الفقرة 2 تتحدث عن ضرورة تبليغ وكيل لجنة الملتمس كتابة بقرار مكتب المجلس داخل أجل أقصاه 15 يوما إما بقبول الملتمس أو رفضه، غير أنها لم تشر إلى الأثر القانوني أو الإجراءات الواجب إتباعها في حالة انقضاء المدة دون توصل وكيل لجنة الملتمس بقرار مكتب المجلس، فكان من الأجدر أن تقول إما بالموافقة الضمنية أو الرفض الضمني للملتمس في حالة عدم الإجابة كما هو معمول به في حالات مشابهة.
أما أهم مقتضى جاءت به المادة 10، هو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة، بكون قرار رفض الملتمس لا يقبل أي طعن، هذا المقتضى يعتبر ورقة حمراء يمكن أن تشهر في أي لحظة لإجهاض أي ملتمس، وما يزيد الطينة بلة هو كون الفقرة 2 لم تتضمن ما يفيد تبرير مكتب المجلس المعني لقرار الرفض أو بيان أسبابه، أي أن المكتب تبقى له الصلاحية المطلقة في الحكم على مصير الملتمس.
ونصت المادة 11 على إمكانية سحب لجنة تقديم الملتمس لملتمسها دون أن تشير إلى رأي باقي فرق الملتمس (أصحاب الملتمس، مدعمو الملتمس) فماذا إذا أرادت اللجنة سحب الملتمس دون موافقة أصحاب الملتمس ومدعموه؟ أو ماذا إذا أراد أغلبية أصحاب الملتمس (على اعتبار أن لجنة تقديم تتكون منهم) أو مدعمو الملتمس التراجع عن تقديمه؟ أعتقد أن المسودة كما فرضت ضرورة توفر الملتمس على 25000 توقيع لتقديمه، يجب أن تفرض أيضا موافقة عدد معين من مدعمو الملتمس لسحبه، عوض تمكين اللجنة الذي حدد أعضاءها في 9 على الأقل من هذه الصلاحية دون الأخذ برأي 25000 مواطن ومواطنة من مدعمو الملتمس.
وأشارت المادة 12 (الأخيرة) من هذه المسودة، إلى مصير الملتمس وكيف سيكون مساره ليصبح مقترح قانون في حالة تبنيه من طرف عضو أو أكثر من اللجنة البرلمانية المعنية، لكنها لم توضح مصير الملتمس في حالة عدم تبنيه، فهل يفهم من ذلك أنه سيظل قائما بصفة دائمة إلى أن يتم تبنيه؟ أو أنه سيعرف طريقه إلى سلة المهملات بعد فترة من الزمن؟
إذن من خلال هذه الإطلالة البسيطة على مسودة مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتقديم الملتمسات التشريعية، يتضح أنها تضع العديد من القيود حول هذه الحق الدستوري، الذي تغنى به الجميع واعتبروه تقدما ملموسا في مجال الحقوق السياسية والمدنية في بلادنا، ووجه من أوجه الديمقراطية التشاركية التي اعتبرها الدستور الجديد جزا من نظام الحكم حسب منطوق الفصل الأول منه.
فهذه المسودة في حالة ما إذا تم المصادقة عليها كما هي، وأصبحت قانونا تنظيميا يؤطر أحد أهم الحقوق الدستورية يمكن القول بأنه سيكون خطوة إلى الوراء، قد تقضي على آمال تفعيل الديمقراطية التشاركية في بلادنا، وجعل وجودها شكليا وصوريا لا يتعدى حدود ورقة دستورية متقدمة، مرشحة لتصبح عديمة الجدوى إذا ما تم اعتماد نفس المنطق عند إعداد القوانين التنظيمية الجهورية التي تعتبر مفاتيح تفعيل الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.