المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنظيم القانوني للحقوق الاقتصادية للمرأة والحقوق الاجتماعية ذات العلاقة


الحق في العمل
للتدقيق في مدى التمتع بالحق في العمل بصفة عامة، وبالنسبة إلى المرأة بصفة خاصة، تم ربطه بعدد من الحقوق الفرعية (تسمى فرعية في هذا الإطار ولكنها حقوق في حد ذاتها). فعلى سبيل المثال، جرى أيضا تقييم الوضع القانوني بالنسبة إلى مسار التوظيف والترقية، ولاحق في تقلد الوظائف العامة، والمساواة في الأجور وفي التعويضات المهنية الأخرى بجانب الحق في الإجازات العامة والخاصة وغيرها من الحقوق المهنية والنقابية...
إنجازات المساواة رجل-امرأة
تكرس الدساتير وقوانين العمل المساواة في حق المواطن في العمل في حد ذاته وضمانه وحرية اختياره (الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان...)، وباستثناء بعض الحالات التي تستعمل فيها عبارات محايدة أو عامة مثل شكل شخص« أو »كل مواطن« أو »كافة المواطنين« دون أي تفصيل في الحق (الكويت وقطر وليبيا وموريتانيا والسعودية)، تحظر النصوص التمييز على أساس الجنس (الجزائر والبحرين وتونس وجيبوتي والعراق...) أو حتى الجنسية (جيبوتي). ويشير عدد من الدساتير وقوانين العمل بوضوح إلى المساواة في أحكام التشغيل بين المرأة و الرجل (الجزائر والبحرين وتونس وسلطنة عمان والسودان واليمن). وركزت بعض البلدان بالخصوص على حق المرأة في إبرام العقد (المغرب) أو في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية (مصر). ونص بلد واحد على ضرورة دعم عمل المرأة والتوفيق بين مسؤولياتها خارج البيت وداخله (البحرين).
وعن مسار المساواة في التوظيف والترقية، ففي أغلبية البلدان التي أشارت إليهما، ركزت القوانين على تكافؤ الفرص بصفة عامة ومحايدة أو دون تمييز لأي سبب كان، بما في ذلك علي أساس الجنس أو بين الرجل والمرأة. ولا يوجد تمييز في الحق في الارتقاء وتقلد الوظائف العامة، إلا على أساس الكفاءات والخبرة (الأردن، تونس، سوريا)، وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات (تونس، العراق ومصر والمغرب).
ولا يوجد تمييز في الأجور بالنسبة إلى كل عمل متساو بصفة عامة أو بين الرجال والنساء بصفة خاصة. ولابد من الإشارة هنا إلى أن التعريف يختلف من بلد إلى آخر، إذ تربط معظم النصوص القانونية الحصول على الأجور والمساواة فيها بعدد من العناصر لتبررها أو توضحها، ومنها حجم العمل وكيفيته، المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي، طبيعة العمل ومدى صعوبة القيام بواجباته ومسؤولياته والظروف والخطورة، وسنوات الخدمة... والحالة الاجتماعية مع التركيز على أسس صرف الراتب للموظف بصفة محايدة ودون تمييز.
وبينهما ترى دولة بأن على الأجر تأمين مستوى معيشي أفضل مع الأخذ في الاعتبار الحالة الاجتماعية (العراق)، تحظر بعض الدول التمييز مهما كان السبب بما في ذلك على أساس الجنس (البحرين، جيبوتي، لبنان، سوريا) أو حتى الحالة المدنية (سوريا) وإذ يؤكد عدد من الدول الأخرى، وبصفة واضحة، ضمان المساواة في الأجور بين الرجال والنساء (الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت. ليبيا، مصر، السعودية)، فدول واحدة تنص على العدالة بين الرجال والنساء في الأجور (تونس).
وفي الحقيقة، قد توضح بعض القوانين ماذا يعني مبدأ المساواة في الأجور بصفة عامة أو بين الرجال والنساء، إذ يشار مثلا إلى أنه لابد أن تخضع إلى عدد من العناصر كتساوي شروط وظروف العمل عن العمل ذي القيمة المتساوية،و في المقابل، قد يتم تأويل الإشارة إلى حق كل »مواطن ومواطنة في أجر عادل« دون تعريف مبدأ العدالة وبالذات في هذا السياق، بما في ذلك من منظور النوع الاجتماعي، فغالبا ما تعني اتخاذ إجراءات من طراز التمييز الإيجابي "»لأن المساواة لم تكن دائما عادلة«"، وهل يعني هنا بأن الأجر العادل، سيكون بالضرورة لصالح المواطنة أو بما أن المواطن هو رئيس الأسرة ومعيلا لها، فمن باب العدالة أن يتمتع بأجر أعلى؟
يتمتع كل الموظفين والموظفات دون تمييز بحقهم في الإجازات الأسبوعية أو السنوية أو المرضية العامة أو إجازة الحج بالنسبة إلى البلدان التي تنص قوانينها على ذلك. وهناك بلدان تمنح إجازة للمرأة لترافق زوجها في حالة سفره للعمل أو الدراسة. وتتمتع المرأة الأرملة بإجازة عدة طبقا للشريعة الإسلامية.
ويشير عدد من البلدان (الأردن، السودان، سلطنة عمان، فلسطين، قطر)، إلى الحق في التجارة ويحدد الدستور أو القانون عددا من عناصرها ومنها الملكية ورأس المال، وفقا لمبادئ تختلف أسسها وهي مبادئ العدالة الإسلامية أو العدالة الاجتماعية من جهة ومبادئ العمل والإنتاج والسوق الحر وحرية النشاط الاقتصادي، من جهة أخرى ويصرح القانون في بلد واحد (لبنان) على منح المتزوجات والعازبات، ابتداء من سن 18 الحق الكامل للعمل في التجارة والامتلاك للموارد المختلفة والتصرف فيها بما في ذلك البيع دون موافقة الزوج.
ويضمن عدد من البلدان (الأردن، الإمارات، البحرين، السودان، سوريا، سلطنة عمان، قطر، الكويت) الحق في الادخار والاستثمار في النصوص الدستورية و/ أو القانونية تأكيدا على حرية الاستثمار والنشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع. كما أنها تشجع على التعاون والادخار لمصلحة البلاد أو بمرجع إلى عناصر أخرى منها اقتصادية ومنها تنموية. وفي ذات السياق تؤكد دولة واحدة على حق المرأة الكامل في التصرف في مالها الخاص (موريتانيا).
جيوب التمييز المتبقية
رغم اعتماد بعض البلدان المساواة في العمل، واعتبار أن بعض الأحكام هي لصالح المرأة، قد تشجعها بعض القوانين على التخلي عن عملها،. فعلى سبيل المثال، تمنح للمرأة مكافأة نهاية الخدمة كامالة للعاملة، إذا أنهت عقد عملها بسبب زواجها وذلك خلال سنة من هذا الزواج (الكويت، لبنان) أو نظام عمل نصف الوقت مع تمكين الأمهات من الانتفاع بثلثي الأجر (تونس).
ولابدمن الإشارة إلى أن التعويضات التي تدخل في حساب الراتب أو تلك التي لها علاقة بالحالة المدنية، ترتبط بتوزيع الأدوار والمهام بين الرجال والنساء داخل المجتمع أو داخل الأسرة. ويعني هذا عدم المساواة في الأجور والامتيازات والتعويضات المرتبطة بالعمل لأن المرأة، حتى لو كانت متزوجة ولديها أطفال، تعتبر عزباء في قانون العمل والضرائب، بما أن الرجل هو رئيس الأسرة ومعيلها.
ورغم ما سلف، مازال النظام القانوني الذي يعالج الحقوق الاقتصادية، وتحديدا الحق في العمل يتضمن أحكاما تمييزية ضد بعض الفئات والقطاعات تكون النساء الأغلبية فيها. فيستشنى عمال - وعاملات - الزراعة والمراعي والعاملين - والعاملات - في المنازل الخاصة و من في حكمتهم، من قوانين العمل في بعض البلدان (الأردن، الإمارات العربية المتحدة، سوريا، لبنان، مصر واليمن). فلا يتمتعون بالتالي، لا بالحقوق الخاصة بالعمل في حد ذاته ولا بالتغطية والحقوق الاجتماعية ذات العلاقة. ولئن أشارت بعض النصوص الي أن قوانين خاصة تنظم عمل هذه الفئات، فليس من الضروري أن تستفيد النساء منها، خاصة وأن العاملات في الزراعة والعمالة المنزلية وفي الوسط العآئلي الذي غالبا ما يعمل في أفراد الأسرة فقط، تعمل النساء تحت إدارة وإشراف الزوج أو الأب أو الأم أو الأخ.
ولا يوجد قانون يجرم التحرش الجنسي في 16 دولة من ضمن التي شملها هذا التحليل. ومازالت البلدان الأربع (الجزائر، تونس، المغرب ومصر) التي عالجت قضية التحرش الجنسي في مكان العمل سواء بإدماجه في قانون العمل أو في قانون العقوبات، تحتاج إلى جهود اضافية في تطبيق وتفعيل الأحكام التي من المفروض أنها تحمي المرأة منه. كما أن القانون لم يكن دائما ميسرا بالنسبة إليها، إذ يطالبها بإثبات التحرش وتقديم الأدلة عليه، بالاضافة إلى عدم حماية الشهود في هذه الحالة ويصل الأمر إلى مطالبة المرأة بتقديم التعويض للمتحرش إذا فشلت قضيتها (تونس).
وإذا كانت الحقوق المهنية والنقابية ممنوحة في البلدان العربية دستوريا وقانونيا باستثناء البعض منها (سلطنة عمان، قطر، لبنان، ليبيا، السعودية واليمن)، تعمل أغلبية البلدان على تقليص حق المرأة في العمل في المكان والزمان. كما أنها توضع المرأة في نفس مرتبة الأطفال في منعها من العمل في أوقات معينة أو ما يسمى بالعمل الليلي مع تفاوت ذلك من بلد إلى آخر في تحديد الفترة الليلية، وفيما يحدد كأعمال شاقة أو خطرة فوق وتحت الأرض. وتتراوح المبررات بين قدرة المرأة وطبيعتها وبين الحفاظ على صحتها وحتى الأخلاق. كما تشير معظم القوانين أيضا إلى استثناءات بالاستناد في أغلب الأحيان إلى المصلحة العامة، مع أنها لم يعرف ولم تحدد »المصلحة العامة« إلا أنها تستعملها لدعم مصداقية المبررات الأخرى ومنها سلطة المشرع في إلغاء الحق بحق أعلى، وهو حق المصلحة العامة التي قد تفقد المصلحة الخاصة.
الحقوق الاجتماعية - المهنية
يوجد عدد من الحقوق الاجتماعية - المهنية تدعم العامل والعاملة وإن كان ذلك بصفة متفاوتة بين القطاعات، ضمن القطاع العام نفسه وبين القطاع العام والقطاع الخاص ,زيادة على التنوع من دولة إلى أخرى.
إنجازات المساواة رجل - امرأة
يتغير مصطلح الحق في الضمان الاجتماعي، لغويا، وفي محتواه ومكوناته. فهو مكفول لكل العمال والعاملات، ولبعض الفئات التي تضمن لها الدولة الدعم الاجتماعي وفي حالة البطالة والإعاقة والشيخوخة، وفي حالات العجز الدائم أو المؤقت والوفاة، بالنسبة إلى المؤمن عليهم ذكورا وإناثا، كما تشير إلى ذلك بعض القوانين بصفة واضحة.
وتعتبر »رعاية الأمومة والطفولة «والتي قد تأخذ تسمية مختلفة حسب البلد، حقا دستوريا وقانونيا في معظم البلدان. وتتمتع الأم العاملة بالرعاية الطبية إثر حملها وبإجازة أمومة قبل وبعد الولادة مدفوعة الأجر وبفترة رضاعة بعد هذه الاجازة. كما تنص بعض القوانين على ضرورة توفيرة غرفة خاصة للارضاع في كل مؤسسة تشتغل بها خمسون امرأة على الأقل (تونس) أو الاستفادة من تسهيلات أخرى (الجزائر). ويمكن أن تتمتع الأم العاملة حسب البلد، بفترة اجازة لرعاية طفل أو أكثر دون السادسة من عمره من المرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ احتاج لذلك، وكذلك بإجازة اضافية على حسابها إذا أرادت ذلك. ويضمن القانون حماية المرأة الحامل أو بعد الولادة، إذ يحظر مثلا تشغيل العاملة لساعات اضافية خلال الستة أشهر قبل الولادة أو تشغيلها خلال 40 يوما التالية للوضع.
وحق التقاعد مضمون للعمال والعاملات ويستمتع الرجال والنساء بصفة متساوية بهذا الحق دون تمييز.
جيوب التمييز المتبقية
زيادة على عدم تمتع عمال قطاع الزراعة والمنازل الخاصة بالضمان الاجتماعي، في البلدان التي تستبعدهم من تغطية قوانين العمل (الأردن، الامارات العربية المتحدة، سوريا، لبنان، مصر واليمن) واستثناء العاملات في الوسط العائلي (العراق)، توجد فجوات أيضا بين القطاع العام والقطاع الخاص في جميع الدول العربية.
وتتفاوت حقوق الأم العاملة وبالذات إجازة الحمل / أمومة / وضع / ولادة... وفقا لعدد من العناصر، منها الاشتراك أو التوظيف للاستفادة من مدتها الكاملة في فترة ما قبل الولادة وبعدها. وعلى سبيل المثال فقط، لم تكن مدة إجازة الأمومة موحدة وتحسب بالأيام والأسابيع والأشهر. ويحدد عدد المرات (3) للاستفادة من هذا الحق طيلة مدة العمل (مصر) كما تتغير مدة الإجازة كل مرة في المرات الثلاث. وهناك أيضا، تمييز بين الموظفات في مدة الإجازة (قطر). ويمكن للعاملة طلب تمديد الإجازة في حالة الحاجة إلى ذلك (مرضها أو رعاية الطفل)، ولكن على حساب المرأة الخاص وبشهادة طبية، وعلى أن تفقد هذا الحق في حالة عمل بأجر في أي مؤسسة أخرى. وحسب البلدان، يختلف الحق في فترة الرضاعة / الإرضاع في الوقت والمدة بالشهر أو تنقسم إلى جزأين، وتحسب هذه الفترات من ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر. كما تختلف هذه الحقوق بين القطاع الخاص والقطاع العام.
وإذا كان حق التقاعد مضمونا لكل من يعمل، فيوجد فرق في السن بين البلدان وبين القطاعات وبين الرجال والنساء. وتوجد اختلافات بين الدول في ما يخص الشروط وسن التمتع به بالنسبة إلى الرجال والنساء واختلاف في مدة الاشتراكات حتى
عند تساوي سن التقاعد. ويوجد تمييز ضد الرجل في عدد من البلدان الأخرى (الأردن، البحرين، فلسطين، سوريا واليمن)، حيث يخضع استحقاق الزوج الأرمل، لراتب زوجته المتوفاة، فقط في حالة الاصابة أو العجز الكلي أو عدم توفره على دخل خاص يعاد راتب التقاعد وتشترط البعض في القوانين شهادة طبية.
3 - الحقوق داخل الأسرة وحق المرأة
في منح جنسيتها لأطفالها
الوضع القائم
بلغ عدد سكان العالم العربي، سنة 2012، 367,4 مليون نسمة من أصل 7 مليارات نسمة، عدد سكان العالم حينذاك. وتشير التقديرات إلى أن اجمالي المسنين ممن هم في المرحلة العمرية 65 سنة أكثر سيبلغ 16,7 مليون في 31 أكتوبر) من نفس السنة، ويشكلون ما نسبته ما نسبته 4,1% من اجمالي سكان العالم العربي. وسيصل هذا العدد إلى 17,7 مليون نسمة بحلول سنة 2015. وأشار التقدير الاقليمي حول حالة السكان، لسنة 2012، إلى الكثافة الشبابية العالية والتي تمس بالأساس دول الجنوب، حيث يعيش حوالي 85% من سكان العالم من سن 14 إلى 25 سنة في الدول النامية. كما بين التقرير أن نسبه الشباب العربي دون ال 25 سنة، تبلغ نحو 70 بالمئة من مجمل السكان.
ولم يتيسر الحصول على احصائيات عامة أو مؤشرات أو أرقام منتظمة، حتى على مستوى المنظمات المختصة وطنيا أو اقليميا أو دوليا. وهذا ما جعل من الصعب إجراء تقييم كمي لعدد الأسر بالنسبة إلى كل بلد أو المنطقة ككل أو أنواعها أو متوسط عدد أعضائها.. ولذا، سوف يتم الارتكاز على الاحصائيات السكانية والتي غالبا ما تكون ملبية لاحتياجات الدراسات الديموغرافية أو للمجالات التنموية الأخرى. ولا تساعد هذه البيانات بالضرورة على التحليل النوعي سواء كان انثروبولوجيا أو اقتصاديا أو قانونيا، إلا أنها سوف تسمح على الأقل بتقييم لدى مدة انتهاك الحقوق بالرجوع إلى الفجوات التنموية وإلى حجم السكان بمختلف فئاته.
زيادة على العدد أو الحجم، من المهم أيضا تحديد مصطلح الاسرة, اذ انه يختلف من مجتمع الى آخر. ويسمح إدراك هذا المعنى بفهم معالجة القانون له. كما يسمح تعريف مفهوم »الاسرة« ووصف أشكالها ووظائفها بقراءة القوانين وتحليلها، التي غالبا ما ترتكز في أحكامها على الاطر التي يحددها المجتمع بكل مكوناته، وعلى توقعات هذا المجتمع لحماية هذه الأطر كمؤسسات وكأدوار أكثر من حماية الأفراد الذين يكونون هذه المؤسسات ويعيشون فيها.
وحسب الأدبيات، تعرف الاسرة على أنها جماعة اجتماعية، وقد يعتبرها البعض نظاما اجتماعيا، أو باعتبارها الغاية في حد ذاتها (عن طريق إنجاب الاطفال) او كذلك الوسيلة لتحقيق غايات أخرى (اقتصادية واجتماعية) مثلا، وفي هذا العمل، من الممكن الارتكاز على تعريف الاسرة على أنها الخلية الأساسية في المجتمع وأهم جماعاته الأولية، وأنها تتكون من أفراد تربط بينهم صلة القرابة والرحم. وتساهم الأسرة في النشاط الاجتماعي في كل جوانبه المادية والروحية والعقائدية والاقتصادية.
ولقد اجتهدت بعض الدول العربية في وضع تعريف قانوني للاسرة دون التدقيق، لا في هيكلها ولا مكوناتها ولا وظائفها أو أهدافها. ولكن فقط بالرجوع الى بعض العناصر كالدين والاخلاق والوطن. كما تشير بعض الدول. وفي بعض الاحيان. في نفس المادة التي تتطرق الى »الاسرة« الى وضع المرأة في علاقتها مع الرجل في اطار الزواج، داخل الاسرة او بمرجع اليه والي حقوقها ومسؤولياتها. ويحدد القانون ايضا في بعض الاحيان مسؤولية الدولة في تحقيق حقوق المرأة ودعمها في تحمل حقوقها ومسؤولياتها. ويحدد القانون أيضا في بعض الاحيان مسؤولية الدولة في تحقيق حقوق المرأة ودعما في تحمل مسؤولياتها في المجتمع وداخل الاسرة باستعمال عبارات »تضمن« او »تكفل« او »تحمي« او »تحفظ« او »تلتزم« وتذكر على سبيل المثال، لا الحصر، الاردن، مصر، سوريا، البحرين، تونس، العراق وقطر.
وضع المرأة وحقوقها داخل الاسرة
انجازات المساواة رجل - امرأة
تنص معظم دساتير الدول العربية على مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، بصفة عامة، و بين الرجال والنساء بصفة خاصة. وتكفل هذه المساواة في جميع المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويعتبر الرجال والنساء سواء أمام القانون من غير تمييز، ولو ان هذه الإشارة الاخيرة غير موجودة في كل الدساتير. ويقتضي مبدأ المساواة رجل - امرأة الوارد في دساتير الدول العربية ان تكون كل قوانين هذه الدول مطابقة لهذا المبدأ ومبنية عليه، بما في ذلك قوانين الأسرة والجنسية.
وبصفة موازية، وضعت معظم الدول قيودا لهذا المبدأ، والالتزام به في نفس الوقت، متمثلة في عدم مخالفة المساواة المنصوص عليها دستوريا لعدد من الاحكام والعناصر. مما يخضع المفهوم الى تأويلات اخرى ويصعب من تطبيقه، ذلك ان تعريف الاسرة والاحكام التي تدبرها تتأرجح بين المساواة والتمييز، من قانون الى آخر وفي نفس القانون.
وقد تم تحليل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية او الأسرة وقوانين الجنسية، في آن واحد، لربط هذا الحق بالادوار والعلاقات والمسؤوليات الاسرية (الاب والام والاطفال) وأجري هذا التحليل مع مراعاة ان صياغة النص الدستوري والقانوني عند تطرقها الى المساواة وعدم التمييز، تضع هي نفسها قيودا لهذه المبادئ الدستورية سواء بمرجع الى الشريعة أو حجج أخرى كالأمن والاخلاق مثلا. كما يشير البعض منها بوضوح الى أكثر من قانون للاسرة وتحديدا بالنسبة الى البلدان متعددة الطوائف والاديان (لبنان، العراق، مصر، سوريا، فلسطين) كما توجد في بلدان أخرى قوانين أسرة تنص في مضمونها على مبدأ المساواة وعكسه التمييز في ذات الوقت، و في بعض الاحيان في نفس المادة / الحكم.
ويمكن إحصاء مجموعة من الانجازات تحققت في قوانين الاسرة مطابقة لتعهدات بعض الدول تجاه مبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليهما في دساتيرها. وايضا تجاه احترام التزاماتها الدولية المنبثقة عن مصادقتها على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وتشمل هذه الانجازات مواضيع عديدة وحسب كل بلد. ومن ضمنها نجد مبدأ الرضائية في ابرام عقد الزواج، تحديد سن الزواج ب 18 سنة وعدم اعتبار الولي ركنا في عقد الزواج اذ يحق للزوج والزوجة ان يتوليا تزويج نفسيهما، وان كان ذلك في بلدان قليلة. واتفقت البلدان على ضرورة توثيق عقد الزواج رسميا، كإجراء يحمي حقوق الطرفين وبشكل اكبر الزوجة مقارنة باشكال أخرى من الزواج، قد يكون معترفا بها مجتمعيا وليس منصوصا عليها في القانون (الزواج العرفي، الزواج بالفاتحة والاشهار...) ويكفل البعض من قوانين الاسرة حقا متساويا لكل من الزوجين كحرية وضع الشروط الخاصة به في عقد الزواج، كما حذف حكم طاعة الزوجة لزوجها من بعض القوانين العربية لتعزيز المركز القانوني للمرأة في العلاقة الزوجية.
ورأت بعض التشريعات في المنطقة انه من البديهي ان يكون للأم مسؤولية الانفاق تجاه اطفالها مثلها مثل الاب، الا أنها ربطت هذا الحق بشرط غياب الاب (السعودية، ليبيا، السودان) أو اذا كان لها مال (تونس) وتشمل الولاية الاسرية مجموعة من الحقوق والواجبات التي تكون للاولياء تجاه أبنائهم، كما تشمل ادارة الحياة الزوجية. ولقد أدرجت البعض من قوانين الاسرة مبدأ المساواة في ادارة شؤون البيت وتربية الاطفال. ولكن تبقى الولاية للأب مع الإشارة إلى أن قانونا واحدا (الجزائر) يمنح الولاية كاملة إلى الأم بعد الطلاق، إذا كانت لها الحضانة.
وتختلف معاملة الزوج والزوجة في الطلاق من قانون إلى آخر. اذ أقرت المساواة القانونية بين الزوجين في فك الرابطة الزوجية (تونس، وبعض الطوائف في لبنان) وأدرجت بعض القوانين المساواة بين الزوجين في حالة طلب الطلاق بالتراضي (المغرب، الجزائر، وليبيا) ونصت أخرى على المساواة في الطلاق بسبب الضرر أو وجود خلاف (العراق، جيبوتي، وسوريا)، ومنح حق التعويض عن الطلاق التعسفي في عدد من البلدان (العراق، الاردن، سوريا، الجزائر، والمغرب).
جيوب التمييز المتبقية
من خلال تحليل قوانين الدول العربية التي تنظم الحقوق والعلاقات داخل الأسرة أو الحق في منح الجنسية أو بعض الأوضاع الخاصة، نجد مكامن عديدة من التمييز.
ففي ما يخص الزواج، تبيح بلدان (السوادن، العراق، اليمن، موريتانيا، الكويت، البحرين، عدد من الطوائف في لبنان، سوريا) خطبة وتزويج الطفلات (من 10 سنوات الي ما قبل 18 سنة)، وتعطي البلدان (الاردن، فلسطين، الجزائر، والمغرب وتونس) التي حددته في 18 سنة او اكثر (19 و 20) استثناءات للقاضي لخطبة وتزويج البنت القاصر. كما يمكن الزواج بالوكالة واعتبار الولي ركنا في عقد الزواج، وهو ما قد ينتج عنه قيام الولي بإبرام عقد الزواج في مكان المرأة. وهو ما يهدد إن لم يلغي - مبدأ الرضائية في الزواج ويعد سببا مباشرا في الزواج الاجباري.
وتخضع الزوجة لطاعة الزوج وذلك في اغلبية الدول العربية (مصر، اليمن، العراقي، سوريا، الامارات العربية المتحدة، الكويت، السودان، وجيبوتي، البحرين، قطر، السعودية والاردن) في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية وأيضا في الحركة والتنقل وباستثناء تونس والطائفة الدرزية في لبنان، فإن تعدد الزوجات مسموح به في أغلب قوانين الدول العربية، في حين حاولت بعض الدول الحد منه من خلال وضع شروط صارمة (الجزائر والمغرب).
وعن طلب الطلاق من جانب واحد، فيتمتع الزوج بهذا الحق دون الزوجة في 15 دولة عربية (اليمن، العراق، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، السودان، جيبوتي، البحرين، مصر، قطر، السعودية، الأردن، الجزائر والمغرب). وللزوج أيضاً الحق في الطلاق الرجعي الذي يتمثل في سلطة إرجاع زوجته رغم إرادتها في معظم الدول (الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، سوريا، العراق، مصر، الكويت، لبنان، السعودية، اليمن، موريتانيا، الجزائر والمغرب)، علما بأن القانون المغربي منح للمرأة الحق في عدم استئناف العلاقة الزوجية. ويحكم على الزوجة بالنشوز في حالة عدم خضوعها لحكم الطاعة ورفض الانصياع إلى أوامر الزوج (سوريا، اليمن، السودان، قطر والسعودية). ويسمح الخلع للزوجة بإنهاء العلاقة الزوجية واسترجاع حريتها مقابل تعويض مادي إلى زوجها الذي غالباً ما يحتوي على مبلغ مالي متمثل في الصداق (اليمن، العراق، موريتانيا، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، ليبيا، الجزائر، المغرب، السودان، البحرين وقطر).
ولا تتمتع الأم بالولاية الأسرية على أطفالها، حيث يُعد الأب الولي الوحيد على الأطفال. ويمنع الطفل من السفر مع أمه، إلا بموافقة الأب دون استثناء حتى في تونس. فالقانون التونسي ينص على المساواة في الولاية الأسرية التي يعرفها بإدارة شؤونها، ولكن يبقى الزوج رئيس العائلة ومتوقع منه بهذه الصفة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة ولم يشترط على الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إلا إذا كان لها مال«.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك تمييز ضد الرجل/ الأب في دولة عربية واحدة (الجزائر)، حيث تنزع عنه الولاية الأسرية بعد الطلاق وتمنح كلية للأم بحجة الحضانة. ولا يعرف أي قانون عربي بحق المرأة ومسؤوليتها في النفقة على أبنائها رغم قيامها بذلك فعلا، ولا يوجد نص صريح يلزم الأم بالنفقة على أولادها مثلها مثل الأب. وتطرقت قوانين الأسرة إلى الحق في الإرث، حسب الشريعة الاسلامية وكيفية تأويلها وتطبيقها حسب مذاهب كل بلد.
وتعتمد أغلبية الدول العربية التي تم تحليل أنظمتها القانونية الشريعة الإسلامية في الإرث وأدمجتها في قوانينها الوضعية. ولعل قضية الحق في الأملاك والتصرف فيها يعتبر من القضايا الأساسية التي مازالت مطروحة بين الرجل والمرأة، حيث أن التمييز الحاصل بينهما يتجسد في اللامساواة في النص، وفي شروط التطبيق، مع اعتبار واقع كل بلد: بلد مسلم بمذهب واحد، بلد مسلم بعدة مذاهب، بلد دينه الرسمي الاسلام وتتعايش فيه أديان أخرى بعدة طوائف، زيادة على المذاهب. وهذا يعني عدة أحكام في نفس القانون أو قوانين عديدة.
حق الأم في نقل جنسيتها إلى أطفالها
إنجازات المساواة رجل امرأة
لابد من الإشارة إلى أن عدداً محدوداً من الدول العربية (تونس، المغرب، الجزائر، العراق، موريتانيا، جيبوتي ومصر) منح الأم حق نقل جنسيتها إلى أطفالها بصفة متساوية مع الأب. وذهبت مصر الى أبعد من ذلك، في إقرارها منح الجنسية المصرية إلى أبنائها بجعله مبدأ دستورياً.
جيوب التمييز المتبقية
مازالت الأم محرومة من التمتع بالحق في منح جنسيتها إلى أطفالها في أغلبية الدول العربية (الكويت، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، سوريا، الأردن، السعودية). وتقر بعض الدول المساواة في نقل الجنسية الأصلية إلا إذا كانت بالتجنس (موريتانيا)، ويوجد عدم المساواة في نقل الجنسية بواسطة الزواج، والتمييز في نقل الجنسية للأطفال في زواج المرأة بأجنبي ببعض البلدان (ليبيا). ويخضع البعض من القوانين الأخرى نقل الجنسية من قبل الأم إلى صدور قرار وزاري بالقبول (مصر). وأكثر من هذا، قد تفقد المرأة جنسيتها الأصلية إذا تزوجت أجنبياً واكتسبت جنسيته (قطر).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.