أهمية القضاء الاستعجالي تكمن في كونه يجد الحلول الوقتية لبعض المشاكل العالقة في علاقة الدولة ومؤسساتها العمومية مع الغير. هذه الحلول التي لولها لضاعت مصالح وحقوق بعض المواطنين أو المقاولات. الحكم الاستعجالي رقم 96 الصادر عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء في الملف عدد 08/1/81 بتاريخ 11 مارس 2008 دليل على ذلك، ندرجه تأكيداً على مساهمة القضاء في التنمية الفعلية وبناء دولة المساواة في الحقوق والواجبات. الوقائع »بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2008/2/13 تعرض فيه أنها توقفت عن الدفع وصدر في حقها حكم قضى بخضوعها لمسطرة التسوية القضائية حسب الحكم الصادر بتاريخ 2003/3/24 تحت عدد 2003/80 في الملف عدد 2003/23. وأنها كانت مدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى أمر صادر قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، والذي طلب بمقتضاه إجراء حجز لدى الغير على مستحقات العارضة بين يدي الشركة المغربية للطيران MAROC AVIATION E.A.D.S وأن العارضة أثناء تقديمها طلب تمتيعها بالتسوية القضائية قدمت لائحة تشمل جميع مدينيها واعتبرت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بين دائنيها. وأصبح دينه ثباتا حسب مخطط الاستمرار وأن الحجز الواقع على أموالها لم يعد له أثر قانوني بحكم التصريح، هذا الدين. والتمست الحكم برفع الحجز لدى شركة مغرب للطيران MAROC AVIATION E.A.D.S رقم 2007/17. لتتمكن من تطبيق وتنفيذ مخطط الاستمرارية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر. وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: نسخة من حكم فتح التسوية القضائية عدد 2003/80 صورة لإشهار الحكم. صورة لرسالة صادرة عن المحجوز لديها. صورة من كتاب السانديك لحصر ديون السنة الأول للمخطط. صورة للائحة الدائنين. صورة للحكم عدد 05/160 القاضي بحصر مخطط الاستمرارية. وبناء على استدعاء المدعى عليهما وتخلفهما رغم التوصل. وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/3/4 حضرها نائب المدعية وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل، فاعتبرت القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل لجلسة 2008/3/11. التعليل وبعد التأمل طبقا للقانون: وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة: حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر برفع الحجز الموقع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى شركة مغرب للطيران بمقتضى الحجز رقم 2007/17 مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. وحيث قدم الطلب في إطار المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية المتعلقة باختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة. ويحيث يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ كافة الاجراءات التحفظية والتدابير الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر. وحيث ان عنصر الاستعجال في استخلاص الديون العمومية يتحقق بمجرد إصدار الأمر بتنفيذ تلك الديون، مما يعتبر هذا العنصر قائما ويجعل تدخل قاضي المستعجلات مبرراً. وحيث إنه من الثابت قانونا أنه يترتب عن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره، فضلا على أن الحجز لدى الغير إن كان يعتبر درجة من درجات التحصيل الجبري للديون العمومية، فإنه يعتبر كذلك من اجراءات التنفيذ المشمولة بأحكام المادتين 653 و 657 من مدونة التجارة. وحيث انه بعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف تبين كون المدعية صدر في حقها عن المحكمة التجارية حكم بالتسوية القضائية عدد 2003/80 بتاريخ 2003/5/30 استصدر سنديك التسوية القضائية حكما تحت عدد 05/166 يقضي بحصر مخطط الاستمرارية وبتحديد مدة المخطط في سبع سنوات من تاريخ الحكم، فضلا على أن لائحة حصر الديون تتضمن من بين ديونها الديون الحالي موضوع الحجز. وحيث إن الدين المحجوز مبلغه لدى الغير قد نشأ قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية بعلة إدراجه ضمن لائحة الديون، مما يكون معه الحجز المذكور قد وقع خلافا لمقتضيات المادتين 653 و 657 من مدونة التجارة. وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الحجز الواقع لدى المحجوز بين يديها غير مستند على أساس قانوني ويستلزم تدخل قاضي الأمور المستعجلة لإرجاع الأمور إلى نصابها ومحو الآثار المادية له لانعدام مشروعيته وإضراره بكتلة الدائنين، الأمر الذي يتعين معه التصريح برفعه. وحيث يتعين تحميل المدعى عليه الصائر«.