مكن القضاء الاستعجالي الاداري العديدمن المتقاضين افرادا ومقاولات - من حصولهم على بعض الحقوق تجاه بعض المؤسسات العمومية التي قد يتصرف بعض مسيريها خلافا لما ينص عليه القانون كما سمح للدولة ومؤسساتها باسترجاع حقوقها عن طريق القضاء محققا المساواة. الحكم عدد 83 الصادر بتاريخ 2008/2/28 في الملف 2008/1/12 عن رئيسة المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات ويؤكد ذلك، ندرجه خدمة للحقيقة واحتراما للقضاء وتقديرا لمجهوداته. الحكم قضى شكلا: بقبول الطلب، وموضوعا: الامر بالافراغ شركة هي و من يقوم مقامها من مجموع مرافق المحل الذي تحتله بمطار الدارالبيضاء انفا. و ذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل تأخير مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. والنفاذ المعجل بقوة القانون. وعليه نحن قاضي المستعجلات حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي: حيث تمسكت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الادارية نوعيا للبت في الطلب وحيث ان الثابت من ظاهر وثائق الملف ان المدعى عليها حازت المحل المطلوب افراغه بمقتضى اتفاقية من أجل الاحتلال المؤقت المبرمة في اطار مقتضيات ظهير 1918/11/30 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي كما يتأدك ذلك من مقتضيات الفصل الاول والفصل 30 من الاتفاقية المذكورة، التي وقعها المكتب الوطني للمطارات بصفته مؤسسة عمومية تؤمن مرفقا عاما وبالتالي يبقي القضاء الاداري هو المختص لتطبيق بنود اتفاقية الاحتلالا لمؤقت على اعبتار انها مستمدة من احكام ظهير 1918/11/30 التي هي من القانون العام، فضلا على ان العارض الذي اصبح مالكا للعقار هو اياض مؤسسة عمومية. مما يتعين معه رد الدفع المثار. حول الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات حيث دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص قاضي المستعجلات، لكن الثابت من ظاهر وثائق الملف ان المدعى عليها تشغل المحل بمقتضى اتفاقية الاحتلال الموقت. وانه بمقتضي الفصل 26 من الاتفاقية، فانه بامكان المكتب الوطني للمطارات ان يفسح الاتفاقية متي شاء شريطة ان يبعث اشعارا بذلك عليها مع احترام اجل الاخطار وهو ما قامت به المدعية، فاصبحت ا لمدعى عليها محتلة بدون سند، ومعتدية على ملكية العارض وان وضع حد لهذا الاعتداء هو من صميم اختصاص القاضي الاستعجالي، مما يجعل دفع المدعى عيلها غير مرتكز على أساس قانوني ويتيعن استبعاده في الشكل حيث تمسكت المدعي عليها بانعدام الصفة لدى المدعى. وحيث ان الثابت هو ان صندوق الايداع والتدبير قد حل محل المكتب الوطني للمطارات موقع اتفاقية الاحتلال المؤقت مع المدعى عليها وان هذا الحلول يجعله خلفا للمكتب الوطني للمطارات في ذمته المتعلقة بالعقار ككل الامر الذي يجعله يتلقي من سلفه حقا معينا وبالتالي يعتبر في حكم المتعاقد ويتحمل اثر العقد وتوابعه مما تكون له الصفة قائمة خاصة وان العقار موضوع النزاع لازال يتمتع بصبغة الملك العام، الامر الذي يكون معه هذا لدفع واهيا ويتعين استبعاده في الموضوع حيث ان الطلب يرمي الى الامر بالافراغ شركة بريفر وهي من يقوم مقامها من مجموع مرافق المحل الذي احتله بمطار الدارالبيضاء آنفا تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الامر بالنفاذ المعجل على الاصل وقبل التسجيل مع تحميل المدعي عليها الصائر. وحيث يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات التحفظية والتدابير الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر. وحيث ان النزاع يتمحور حول الترخيص المؤقت الملك العمومي وطريقة انهائه وارجاع الوضع الى ما كان عليه قبل الترخيص. وحيث ان المقصود بشغل الملك العمومي من قبل الغير هو الترخيص باستغلال جزء من الملك المصنف ضمن الاملاك العامة التي لا تقبل التصرفات المألوفة في القوانين الخاصة كالبيع والهبة والكراء و نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والحجز عليها وتقادمها مع امكانية قابليتها للاستعمال الذي لا يتنافى مع تخصيصها للمنفعة العامة، فضلا على أن رخص الاستغلال المتعلقةبها تعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في القرارات المتعلقة بها. ويمكن فسخ والغاء تلك الرخص في اي وقت لسبب من الاسباب التي تستدعيها المنفعة العامة التي تحددها الادارة المعنية وبدون تعويض بعد ثلاثة اشهر من يوم اعلام المرخص له بذلك. وحيث نص الفصل السادس من ظهير 12 رجب 1342 الموافق 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام ان رخص الاستغلال تعطي مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في قرار الترخيص وتكون ذات طابع وقتي ويمكن سحبها اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وحيث ان الترخيص و اداء المقابل عن ذلك لا يضفي على العلاقة بين الطرفين علاقة كراء بمفهومها العادي وانما تبقى علاقة ترخيص موقت تنتهي بانتهاء المدة او سحب الترخيص ووضع حد لاستمرار الاستغلال. وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف تبين كون صندوق الايداع والتدبري الذي نال اليه العقار المقام عليه مطار الدارالبيضاء انفا بعد اغلاقه بصفة نهائية في وجه الملاحة الجوية اعد مشروعا من اجل تهيئة العقار المذكور الذي يضم المحل المستغل مؤقتا من طرف المدعي عليها والمرخص لها سابقا من قبل المكتب الوطني للمطارات من اجل استغلاله مؤقتا بموجب الاتفاق بالترخيص عدد 01/95 ب/CA بتاريخ 1995/01/24 حددت جميع الشروط المرتبطة بالاستغلال المؤقت وطرق انهائها والقوانين الخاضعة له وانذرت من طرف الخلف الذي حل محل الطرف الموقع على الاتفاق وذلك بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2007/9/28 ومنح لها الاجل المنصوص عليها قانونا، مما يكون معه شرط اجل الاخبار وانهاء الترخيص المؤقت قد حقق. وحيث ان قيام صندوق الايداع و التدبير باخطار المدعى عليها وفق ما يقتضيه القانون المحدد لاستغلال الملك العمومي بكون ذلك قد احترم الشرط القانوني لاخلاء الملك المذكور، مما يكون معه طلب الافراغ، وانهاءحالة الاحتلال المؤقت قدتم وفق ما يتطلبه القانون ويتعين معه التصريح بالاستجابة له...»