نهضة بركان يبحث بكل ثقة وهدوء عن تأكيد تأهله إلى النهائي من قلب الجزائر    ماراطون الرباط الدولي.. الأوغندي شيلانغات يحرز اللقب والمغربي بوقنطار وصيفا له    اليوم يتعرف "البيجيديون" على أمينهم العام الجديد وسط غياب بارز للرؤية السياسية المستقبلية    18 قتيلا على الأقل و800 جريح في حصيلة جديدة لانفجار المرفأ في إيران    الأمن الوطني يكشف حقيقة فيديو جريمة قتل وهمية بابن أحمد ويوقف المبلغ الكاذب    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    كندا.. قتلى وجرحى إثر دهس سيارة لحشود في مهرجان بفانكوفر    تونس تتحول في عهد قيس سعيد إلى ظل باهت لنموذج سلطوي مأزوم    الجزائر في مواجهة مرآة الحقيقة: أكاذيب الداخل والخارج    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    "لبؤات الفوتسال" يواجهن أنغولا    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    جلسة حوارية "ناعمة" تتصفح كتاب "الحرية النسائية" للمؤرخ بوتشيش    حقيقة قتل "سفاح ابن أحمد" لطفلة    برشلونة يحرز لقب كأس إسبانيا    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    بنكيران يتجنب التعليق على حرمان وفد "حماس" من "التأشيرة" لحضور مؤتمر حزبه    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. انهاء الاحتلال والأمر بالافراغ
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 01 - 2010

مكن القضاء الاستعجالي الاداري العديدمن المتقاضين افرادا ومقاولات - من حصولهم على بعض الحقوق تجاه بعض المؤسسات العمومية التي قد يتصرف بعض مسيريها خلافا لما ينص عليه القانون كما سمح للدولة ومؤسساتها باسترجاع حقوقها عن طريق القضاء محققا المساواة.
الحكم عدد 83 الصادر بتاريخ 2008/2/28 في الملف 2008/1/12 عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات ويؤكد ذلك، ندرجه خدمة للحقيقة واحتراما للقضاء وتقديرا لمجهوداته.
الحكم قضى شكلا: بقبول الطلب، وموضوعا: الامر بالافراغ شركة هي و من يقوم مقامها من مجموع مرافق المحل الذي تحتله بمطار الدار البيضاء انفا. و ذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل تأخير مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. والنفاذ المعجل بقوة القانون.
وعليه نحن قاضي المستعجلات
حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي:
حيث تمسكت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الادارية نوعيا للبت في الطلب
وحيث ان الثابت من ظاهر وثائق الملف ان المدعى عليها حازت المحل المطلوب افراغه بمقتضى اتفاقية من أجل الاحتلال المؤقت المبرمة في اطار مقتضيات ظهير 1918/11/30 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي كما يتأدك ذلك من مقتضيات الفصل الاول والفصل 30 من الاتفاقية المذكورة، التي وقعها المكتب الوطني للمطارات بصفته مؤسسة عمومية تؤمن مرفقا عاما وبالتالي يبقي القضاء الاداري هو المختص لتطبيق بنود اتفاقية الاحتلالا لمؤقت على اعبتار انها مستمدة من احكام ظهير 1918/11/30 التي هي من القانون العام، فضلا على ان العارض الذي اصبح مالكا للعقار هو اياض مؤسسة عمومية. مما يتعين معه رد الدفع المثار.
حول الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات
حيث دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص قاضي المستعجلات، لكن الثابت من ظاهر وثائق الملف ان المدعى عليها تشغل المحل بمقتضى اتفاقية الاحتلال الموقت. وانه بمقتضي الفصل 26 من الاتفاقية، فانه بامكان المكتب الوطني للمطارات ان يفسح الاتفاقية متي شاء شريطة ان يبعث اشعارا بذلك عليها مع احترام اجل الاخطار وهو ما قامت به المدعية، فاصبحت ا لمدعى عليها محتلة بدون سند، ومعتدية على ملكية العارض وان وضع حد لهذا الاعتداء هو من صميم اختصاص القاضي الاستعجالي، مما يجعل دفع المدعى عيلها غير مرتكز على أساس قانوني ويتيعن استبعاده
في الشكل
حيث تمسكت المدعي عليها بانعدام الصفة لدى المدعى.
وحيث ان الثابت هو ان صندوق الايداع والتدبير قد حل محل المكتب الوطني للمطارات موقع اتفاقية الاحتلال المؤقت مع المدعى عليها وان هذا الحلول يجعله خلفا للمكتب الوطني للمطارات في ذمته المتعلقة بالعقار ككل الامر الذي يجعله يتلقي من سلفه حقا معينا وبالتالي يعتبر في حكم المتعاقد ويتحمل اثر العقد وتوابعه مما تكون له الصفة قائمة خاصة وان العقار موضوع النزاع لازال يتمتع بصبغة الملك العام، الامر الذي يكون معه هذا لدفع واهيا ويتعين استبعاده
في الموضوع
حيث ان الطلب يرمي الى الامر بالافراغ شركة بريفر وهي من يقوم مقامها من مجموع مرافق المحل الذي احتله بمطار الدار البيضاء آنفا تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الامر بالنفاذ المعجل على الاصل وقبل التسجيل مع تحميل المدعي عليها الصائر.
وحيث يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات التحفظية والتدابير الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر.
وحيث ان النزاع يتمحور حول الترخيص المؤقت الملك العمومي وطريقة انهائه وارجاع الوضع الى ما كان عليه قبل الترخيص.
وحيث ان المقصود بشغل الملك العمومي من قبل الغير هو الترخيص باستغلال جزء من الملك المصنف ضمن الاملاك العامة التي لا تقبل التصرفات المألوفة في القوانين الخاصة كالبيع والهبة والكراء و نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والحجز عليها وتقادمها مع امكانية قابليتها للاستعمال الذي لا يتنافى مع تخصيصها للمنفعة العامة، فضلا على أن رخص الاستغلال المتعلقةبها تعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في القرارات المتعلقة بها. ويمكن فسخ والغاء تلك الرخص في اي وقت لسبب من الاسباب التي تستدعيها المنفعة العامة التي تحددها الادارة المعنية وبدون تعويض بعد ثلاثة اشهر من يوم اعلام المرخص له بذلك.
وحيث نص الفصل السادس من ظهير 12 رجب 1342 الموافق 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام ان رخص الاستغلال تعطي مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في قرار الترخيص وتكون ذات طابع وقتي ويمكن سحبها اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وحيث ان الترخيص و اداء المقابل عن ذلك لا يضفي على العلاقة بين الطرفين علاقة كراء بمفهومها العادي وانما تبقى علاقة ترخيص موقت تنتهي بانتهاء المدة او سحب الترخيص ووضع حد لاستمرار الاستغلال.
وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف تبين كون صندوق الايداع والتدبري الذي نال اليه العقار المقام عليه مطار الدار البيضاء انفا بعد اغلاقه بصفة نهائية في وجه الملاحة الجوية اعد مشروعا من اجل تهيئة العقار المذكور الذي يضم المحل المستغل مؤقتا من طرف المدعي عليها والمرخص لها سابقا من قبل المكتب الوطني للمطارات من اجل استغلاله مؤقتا بموجب الاتفاق بالترخيص عدد 01/95 ب/CA بتاريخ 1995/01/24 حددت جميع الشروط المرتبطة بالاستغلال المؤقت وطرق انهائها والقوانين الخاضعة له وانذرت من طرف الخلف الذي حل محل الطرف الموقع على الاتفاق وذلك بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2007/9/28 ومنح لها الاجل المنصوص عليها قانونا، مما يكون معه شرط اجل الاخبار وانهاء الترخيص المؤقت قد حقق.
وحيث ان قيام صندوق الايداع و التدبير باخطار المدعى عليها وفق ما يقتضيه القانون المحدد لاستغلال الملك العمومي بكون ذلك قد احترم الشرط القانوني لاخلاء الملك المذكور، مما يكون معه طلب الافراغ، وانهاءحالة الاحتلال المؤقت قدتم وفق ما يتطلبه القانون ويتعين معه التصريح بالاستجابة له...»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.