وجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رسالة مؤرخة في 24 من الشهر الفارط إلى بعض المؤمنين/المنخرطين بالصندوق، تم التوصل بها تباعا بداية الأسبوع الجاري، والتي تفيد بأن الإدارة ستتخذ قرارا بوقف استفادة أزواج عدد من المؤمنين ( إناثا وذكورا)، من التأمين الإجباري عن المرض الذي يدبره الصندوق ابتداء من 30 نونبر 2010 . قرار استندت رسالة الصندوق في اتخاذه إلى المرسوم رقم 2.09.228 الصادر في 23 ذي الحجة 1430 ( 11 دجنبر 2009 )، بتطبيق القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، حيث تعلل الرسالة ذاتها دائما الأمر بكون، «العاملين المستقلين، العاملين في المهن الحرة، مسيري الشركات الذين لايتوفرون على صفة مأجورين وأعوان الحرفيين الممارسين لنشاط حرفي والمتوفرين على بطاقة مهنية »، ملزمون بالانخراط في نظام التغطية الصحية الأساسية سواء لدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أو لدى الشركات التعاضدية. من جهة أخرى، فإن أنظمة الصندوق تشير إلى منح الزوجة المطلقة في حالة فسخ عقد الزواج والتي لاتستفيد من أي تأمين صلاحية الاستمرار في الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لمدة سنة، وكذا ذوي حقوق المؤمن له المتوفي الذين لا يتوفرون على تأمين أساسي حيث يستمرون في الاستفادة من نفس التأمين لمدة سنتين، علما بأن التأمين الإجباري عن المرض يشمل المؤمن له وأفراد أسرته الذين هم تحت كفالته شريطة ألا يستفيدوا من أي تأمين عن المرض آخر مماثل وهم «زوجة المؤمن له أو الممنوح أطفاله البالغين من العمر أكثر من 21 سنة أطفاله غير المتزوجين البالغين 26 سنة والذين يتابعون دراستهم والطفل المعاق مهما بلغ سنه». وجدير بالذكر أن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت قد اتخذت قبل ذلك جملة من التدابير التشجيعية التي لقيت صدى طيبا لدى المنخرطين، من قبيل توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري ليشمل العلاجات الخارجية منذ مطلع السنة الجارية.