في مذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، والذي يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان. وشدد المجلس على ضرورة إلغاء الجرائم المتعلقة بالعبادات في القانون المذكور، بسبب "عدم الانسجام مع مقتضيات الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وقيام المادة المذكورة على "منظور تمييزي يقصر حماية القانون على ديانة واحدة فقط". وبرر المجلس دعوته ب"عدم الانسجام مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وكون المقتضى المذكور "يشكل تمييزا". وأوصى المصدر ذاته بحذف المادة 222 من القانون الجنائي، وحذف الفقرة الثانية من الفصل 220، وإعادة النظر من طرف المشرع في صياغة الفقرة الثانية من الفصل ذاته، ل"العمل بإضافة الحماية التي يوفرها لكي تشمل الإكراه على اعتناق ديانة معينة". ويشار إلى أن الفصل 220 من القانون الجنائي ينص على أنه "من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلى خمسمائة درهم. ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، و يجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، و ذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات". وينص الفصل 222 من القانون الجنائي ينص على أنه "من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما".