تضمنت مذكرة التوصيات التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى البرلمان بشأن تعديل مسودة القانون الجنائي، مطالبته بمراجعة الجنايات والجنح ضد أمن الدولة، عبر تعديل الفصل 206 من القانون الجنائي في اتجاه تدقيق العناصر التكوينية لجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة وصورها. وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته، إن مشروع القانون الجنائي ركز على المفهوم المجرد لأمن الدولة والذي يوحي بأن للدولة مصالح جديرة بالحماية تختلف عن مصالح مجموع المواطنين، مبرزا ضرورة تعديله في اتجاه اعتماد هذه الصيغة “الجرائم التي تخل بالسير العادي (أو الصحيح) للمؤسسات الدستورية، أو الجرائم التي تخل بسير المؤسسات الدستورية. ودفع تنامي ظاهرة التظاهر في الشارع العمومي وتزايد احتمالات وقوع العنف والاستفزاز، مجلس بوعياش إلى اقتراح إضافة فصل خاص بالعنف العمومي والتحريض عليه في سياق التظاهر أو المس بالنظام العام، عندما يكون هذا العنف خطيرا وغير متناسب، مع الحرص على أن يكون مفهوم العنف عاما من حيث آثاره بحيث يشمل حالات المس بالسلامة البدنية أو المعنوية أو النفسية للفرد أو بملكيته وأمنه، مستندا في ذلك على ضرورة انسجام صياغة القانون الجنائي شكلا ومحتوى مع تعميق التوجه الديموقراطي للمغرب. كما دعا المجلس إلى إضافة مقتضى جديد يتعلق بالعنف بالفضاء العمومي بسبب تنامي وسائل التحريض وإمكانياته وأوجهه ولخطورة ممارسات التحريض على العنف والكراهية والتمييز، علاوة على إضافة مقتضيات خاصة بالتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة أو فعل يعاقب عليه القانون، ولاسيما التحريض على العنف مهما كان نوعه وعلى الكراهية والتمييز، مع تحديد عناصره بكيفية صريحة ودقيقة بحيث يشمل أفعال الدعاية، والتأثير والتهديد والضغط، والنص على الحالات التي يساعد فيها شخص على ارتكاب جناية أو جنحة أو يدفع إليه أو يشجع عليه. وبخصوص القوانين المتعلقة بالعبادات، حملت توصيات مجلس حقوق الإنسان، حذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي، لأنها تحصر، بحسبه، الحماية التي يوفرها على دين دون بقية الأديان، وهو ما لا ينسجم مع مقتضيات الدستور ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. مقترحات المؤسسة دعت إلى إعادة النظر من طرف المشرع في الفصل المذكور بإضافة الحماية التي يوفرها لكي تشمل الإكراه على اعتناق ديانة معينة، وإضافة عبارة “من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على اعتناق أي دين أو مباشرة عبادة ما أو على حضورها أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمس مائة درهم”. كما أوصى المجلس بحذف الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.