أكد محمد بنعبد الصادق عضو مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن اللجنة كانت على حق من حيث المنطق القانوني الصِّرف عندما رفضت مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 486 من القانون الجنائي بإضافة فقرة جديدة إليه. وقال بن عبد الصادق في توضيح توصلت به هسبريس، إن المقترح المذكور والذي تقدم به الفريق الاشتراكي منذ 30 أبريل من السنة الماضية، يقضي من جهة بإلغاء الفصول 494 و 495 والفقرة الثانية من الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي، ومن جهة ثانية بإضافة الفقرة التالية "ويعتبر مرتكبا لجريمة الاغتصاب كل رجل راشد مارس الجنس مع فتاة قاصر ولو برضاها ويعاقب بنفس العقوبة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه" إلى الفصل 486 من القانون ذاته. وأوضح المتحدث أن الفريق الاشتراكي من خلال مقترح القانون الذي تقدم به أراد اعتبار كل ممارسة للجنس من طرف رجل راشد على فتاة قاصر ولو برضاها، جناية يعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة للاغتصاب الذي تُعرِّفه الفقرة الأولى من الفصل 486 ب"مواقعة رجل لإمرأة بدون رضاها"، والحال أن القانون يُعرِّف هذا الفعل بهتك العرض بدون عُنف، ويعاقب عليه كجنحة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات حسب ما ورد في المادة 484 من القانون الجنائي، يشرح بن عبد الصادق، مضيفا أنه كان حريّا بالفريق صاحب المبادرة، للحفاظ على انسجام فصول القانون الجنائي، إما أن يقترح تعديل الفصل 484 مع حذف هذا الفصل من مقتضيات الفصل 488، وإما أن يقترح تعديل الفصل 486 على النحو الذي تقدم به، لكن مع إلغاء الفصل 484، وحذفه من مقتضيات الفصل 488. وأبرز النائب البرلماني أن ما تقدم به الفريق الاشتراكي ينم عن عدم استيعاب مقتضيات القانون الجنائي ذات الصلة بفعل هتك العرض الذي يشمل في مفهومه العام فعل الاغتصاب كلما اقترن بالإكراه، مشيرا إلى أن الجلسة التي خصصتها لجنة العدل والتشريع للتصويت على مقترح فريق حزب الوردة لم يحضرها سوى نائبين فقط من الفريق. وكانت اللجنة البرلمانية المذكورة قد رفضت في اجتماع لها يوم 8 يناير 2013 المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي والقاضي باعتبار ممارسة الجنس مع قاصر ولو برضاها جريمة اغتصاب، بعد تصويت 12 عضوا ضده مقابل تصويت 2 لفائدته وامتناع نائبة واحدة عن التصويت.