كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، عن أبرز التعديلات التي يرتقب أن تعرفها مدونة الأسرة، وذلك بعد دراسة المقترحات التي تم التوصل بها من طرف مختلف ألوان الطيف السياسي والجمعوي، والتي تم تدارسها من طرف اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة. وهبي الذي كان يتحدث صباح اليوم الثلاثاء خلال لقاء تواصلي للكشف عن مضامين التعديلات بحضور رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة وبعض رؤساء المؤسسات الدستورية، أشار إلى أن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا؛ مشيرا إلى أن النصوص ستعرف مراجعة جوهرية تستجيب للمبادئ والمرجعيات كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها، غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تناسب مغرب اليوم وقادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها في الآن ذاته تعزيز مكانة المرأة وحقوقها وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل.
وأشار وهبي إلى أن ما تم اعتماده تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يتمثل في النقط التالية:
-أولا: إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
-ثانيا: إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
-ثالثا: تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها من القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق في دائرة "الاستثناء".
-رابعا: إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
-خامسا: إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
-سادسا: جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يغطي جلها، وتحديد أجل سنة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
-سابعا: تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
-ثامنا: اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق مع قبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
-تاسعا: اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده في حال الاتفاق بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سكنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.
-عاشرا: عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
-حادي عشر: وضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها.
-ثاني عشر: جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يتأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
-ثالث عشر: تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه.
-رابع عشر: حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
-خامس عشر: تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع "إرث البنات"، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية.
-سادس عشر: فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين في حال اختلاف الدين.
إلى جانب ذلك، كشف وزير العدل أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا توقف العمل بها في المنظومة القانونية والقضائية.
وكان اللقاء التواصل الذي عقد بمقر أكاديمية المملكة قد عرف إلقاء كلمة تقديمية من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش؛ فيما قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق خلاصات الرأي الذي قدمه المجلس العلمي الأعلى والنقط التي وافق عليها وأسباب رفضه لثلاث نقط، فضلا عن كلمة لنعيمة بنيحيى وزيرة الإدماج الاجتماعي والتضامن والأسرة، توقفت فيها عند ما تحقق من مكاسب لصالح المرأة المغربية.