أثار تعديل مشروع القانون المالي "المادة 8 مكررة" الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بواسطة رئيس الفريق ادريس الأزمي وصودق عليه الجمعة 12 ماي الجاري، بمجلس النواب، حفيظة المقاولين المغاربة، الذين اعتبروا هذا التعديل "تجاهلا للتوجيهات الملكية ومخالفة للخطب السامية للملك، ومسا خطيرا بنص أصلي ينظم العملية القضائية". وسجّل الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب مجموعة من الملاحظات حول"المادة 8 مكررة"، وقال بأن ما جاء في مضمون "المادة 8 مكررة"، يعتبر خرقا سافرا للدستور،لأنه بالرجوع إلى مضمون النص الدستوري نجده نص في الفصل 126 بشكل واضح وصريح على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. وتابع الاتحاد في بلاغ توصل "الأيام24"، بنسخة منه، إن مضمون "المادة 8 مكررة"، يعد مسا خطيرا بنص أصلي خاص ينظم العملية القضائية، وهو قانون المسطرة المدنية الذي بمقتضى المواد 433 و448 ومن 452 إلى 462 أجاز الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية أثناء سريان مسطرة الدعوى وعند التنفيذ. وأبرز الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، أن تقديم "المادة 8 مكررة" جاء معيبا من الناحية المسطرية، حيث أن المادة بكاملها لم يتم تقديمها كتعديل على نص قائم سلفا ضمن مشروع القانون المالي، ولكن جاءت كمادة جديدة مستقلة بذاتها، رغم أننا أمام قانون ينظمه الدستور والقانون التنظيمي للمالية، اللذين حددا المسطرة التشريعية الخاصة به ومجال اختصاصه ومسطرة التعديل وحدودها، حيث أجاز للبرلمان ونوابه تعديل بعض مقتضياته بشرط أن يتم التعديل على نص موجود سلفا، ولا يجوز لها إحداث نص قانوني جديد. واستنكر الاتحاد الوطني، ما جاء في مضمون "المادة 8 مكررة" لعدم احترامه للدستور وقانون المسطرة المدنية ولإهانته للقضاء المغربي واستخفافه بالأحكام القضائية التي تصدر باسم الملك، محذرا في الوقت نفسه، من خطورة المصادقة على هذه المادة لما لها من تداعيات كارثية على المقاولات المغربية خاصة الصغرى والمتوسطة حيث ستساهم في ارتفاع معدل إفلاس المقاولات وإغلاقها. وناشد الاتحاد، مجلس المستشارين بكل فرقه لأجل التصدي لهذا المشروع وعدم المصادقة عليه لخرقه الدستور لإهانته السلطة القضائية ومخالفته الخطب الملكية ومضمون الدستور، وكذا خرقه مسطرة التشريع. يشار أن المادة 8 مكررة جاء فيها أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلّا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية".