تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب بمجموعة من التعديلات حول مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وجاء في التعديل أنه وفق المادة 13: (الفقرة الثانية)، قالت فرق المعارضة أن العضوية تتنافى في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية. كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
ووفق المادة 84 يضيف التعديل،لا تشارك في عملية توزيع المقاعد، لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية.
وتوزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.
وأضافت أنه تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أن مترشحي كل من اللائحة التي تبين بعد تسجيلها وجود مترشح بها غير مؤهل للانتخاب وكذا اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح غير «المؤهل أو المترشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون.
تعديلات المعارضة في القانون التنظيمي قالت أنه لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد إذا لم تحصل اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية.
وتقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها.
ووفق المادة 91.، تباشر انتخابات جزئية لملء مقعد أو مقاعد شاغرة في دائرة انتخابية محلية أو دائرة انتخابية جهوية في الحالات التالية :إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية
أو لأي سبب آخر، وإذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية.