دخلت حالة الطوارئ الصحية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، حيز التطبيق على الساعة السادسة من مساء الجمعة، تنفيذا للقرار الصادر الخميس وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي. وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أكد أن القرار يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”. وشدد البلاغ على أن “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى، يعد وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، مشددا على أن ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة. ويعتبر عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري، أن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، ليست حالة حصار كما هو وارد في الفصل 74 من الدستور، وليست حالة استثناء كما هي مضمنة في الفصل 59 من الوثيقة الدستورية، هاتين الحالتين لا يفرضان إلا بإرادة ملكية مصحوبة بإجراءات دستورية محددة. واعتبر الشرقاوي، في تعليقه على قرار وزارة الداخلية تطبيق حالة الطوارئ الصحية، أن “ما هو قائم أمامنا هو ممارسة وزير الداخلية كأحد ممثلي الشرطة الادارية للسلطة الضبطية الموكول له، يتوخى منها تحقيق النظام العام بمدلولاته الثلاث، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة. وأوضح المحلل السياسي “أنه ينبغي أن نستوعب أن إعلان حالة الطوارئ الصحية هو إجراء من الاجراءات الضبطية عن طريق التنفيذ الجبري الذي يمكن الادارة من تنفيذ قراراتها بشكل قسري، وان اقتضى الأمر الاستعانة بالقوة العمومية من رجال أمن ودرك وقوات مساعدة خصوصا في الحالات الاستثنائية التي يمنحها الوضع فرصة لتوسيع سلطاتها الضبطية لتجنب انتشار وباء أو أثناء حدوث كارثة طبيعية من زلازل وفيضانات أو ما شابه ذلك. ولفت الشرقاوي، إلى أن الادارة في شخص وزارة الداخلية تمارس اختصاصات الضبط الاداري عن طريق اللوائح الضبطية التي تهدف إلى إحداث تقييد مؤقت لبعض أوجه النشاط الفردي والحد من ممارسة بعض الحريات دون الحق في إلغاءها وإلا شاب القرار عيب في المشروعية لأنه يمس بحقوق ممنوحة دستوريا ومنظمة قانونا، مما يجعل قراره الضبطي عرضة لإسقاطه أمام القضاء الاداري، حسب قوله. وأشار إلى أنه “صحيح يمكن الطعن في قرارات الضبط الإداري التي اتخذها وزير الداخلية بإعلان حالة الطوارئ الصحية أمام المحاكم الادارية بسبب عيب الانحراف، لكن عبء إثباث العيب يقع على عاتق المدعي الذي عليه إقامة الدليل، وناذرا ما يساير القضاء ذلك، خصوصا في الحالات الاستثنائية التي تصبح فيها التصرفات غير العادية للسلطة الضبطية تصرفات عادية بل ومطلوبة لحماية النظام العام. الى ذلك أوضحت وزارة الداخلية أن الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية. وأضافت أن السلطات المحلية ستسهر على توزيع هذه الرخص بمنازل المواطنات والمواطنين ولا يحتاج الأمر إلى التنقل صوب المقرات الإدارية. كما يمكن، زيادة على ذلك، استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني “http://covid19.interieur.gov.ma”، الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض”. وشدد المصدر ذاته، على أن هذه الرخص مخصصة فقط للأشخاص البالغين سن الرشد القانونية، الذين بإمكانهم كذلك الالتزام بتنقل الأطفال الموضوعين تحت مسؤوليتهم، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، وفي حدود الاستثناءات المعلن عنها. وأكد على أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء “حالة الطوارئ الصحية”، حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.