بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأساس القانوني لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب!
نشر في الأيام 24 يوم 20 - 03 - 2020

دخلت حالة الطوارئ الصحية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، حيز التطبيق على الساعة السادسة من مساء الجمعة، تنفيذا للقرار الصادر الخميس وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أكد أن القرار يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”.
وشدد البلاغ على أن “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى، يعد وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، مشددا على أن ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
ويعتبر عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري، أن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، ليست حالة حصار كما هو وارد في الفصل 74 من الدستور، وليست حالة استثناء كما هي مضمنة في الفصل 59 من الوثيقة الدستورية، هاتين الحالتين لا يفرضان إلا بإرادة ملكية مصحوبة بإجراءات دستورية محددة.
واعتبر الشرقاوي، في تعليقه على قرار وزارة الداخلية تطبيق حالة الطوارئ الصحية، أن “ما هو قائم أمامنا هو ممارسة وزير الداخلية كأحد ممثلي الشرطة الادارية للسلطة الضبطية الموكول له، يتوخى منها تحقيق النظام العام بمدلولاته الثلاث، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة.
وأوضح المحلل السياسي “أنه ينبغي أن نستوعب أن إعلان حالة الطوارئ الصحية هو إجراء من الاجراءات الضبطية عن طريق التنفيذ الجبري الذي يمكن الادارة من تنفيذ قراراتها بشكل قسري، وان اقتضى الأمر الاستعانة بالقوة العمومية من رجال أمن ودرك وقوات مساعدة خصوصا في الحالات الاستثنائية التي يمنحها الوضع فرصة لتوسيع سلطاتها الضبطية لتجنب انتشار وباء أو أثناء حدوث كارثة طبيعية من زلازل وفيضانات أو ما شابه ذلك.
ولفت الشرقاوي، إلى أن الادارة في شخص وزارة الداخلية تمارس اختصاصات الضبط الاداري عن طريق اللوائح الضبطية التي تهدف إلى إحداث تقييد مؤقت لبعض أوجه النشاط الفردي والحد من ممارسة بعض الحريات دون الحق في إلغاءها وإلا شاب القرار عيب في المشروعية لأنه يمس بحقوق ممنوحة دستوريا ومنظمة قانونا، مما يجعل قراره الضبطي عرضة لإسقاطه أمام القضاء الاداري، حسب قوله.
وأشار إلى أنه “صحيح يمكن الطعن في قرارات الضبط الإداري التي اتخذها وزير الداخلية بإعلان حالة الطوارئ الصحية أمام المحاكم الادارية بسبب عيب الانحراف، لكن عبء إثباث العيب يقع على عاتق المدعي الذي عليه إقامة الدليل، وناذرا ما يساير القضاء ذلك، خصوصا في الحالات الاستثنائية التي تصبح فيها التصرفات غير العادية للسلطة الضبطية تصرفات عادية بل ومطلوبة لحماية النظام العام.
الى ذلك أوضحت وزارة الداخلية أن الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية.
وأضافت أن السلطات المحلية ستسهر على توزيع هذه الرخص بمنازل المواطنات والمواطنين ولا يحتاج الأمر إلى التنقل صوب المقرات الإدارية. كما يمكن، زيادة على ذلك، استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني “http://covid19.interieur.gov.ma”، الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض”.
وشدد المصدر ذاته، على أن هذه الرخص مخصصة فقط للأشخاص البالغين سن الرشد القانونية، الذين بإمكانهم كذلك الالتزام بتنقل الأطفال الموضوعين تحت مسؤوليتهم، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، وفي حدود الاستثناءات المعلن عنها.
وأكد على أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء “حالة الطوارئ الصحية”، حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.