أكد المحامي محمد الغلوسي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أنه إذا ثبت أن أسماء اغلالو، عمدة الرباط، قد تعاقدت مع زوجها المحامي لينوب عن جماعة المدينة فعلى النيابة العامة أن تحرك المتابعة القضائية ضدها. وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في "فايسبوك": "ينص الفصل 245 من القانون الجنائي على مايلي "كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد او دلالة أو مؤسسةأو إستغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه،كليا أو جزئيا ،أثناء إرتكابه الفعل،سواء قام بذلك صراحة أوبعمل صوري أو بواسطة غيره،يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة الآف إلى مائة الف درهم، وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها، وإذا كانت قيمةالفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة الف درهم فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من الفي درهم إلى خمسين الف درهم". وأضاف الغلوسي، "مناسبة إثارة هذا الفصل هو ما تم الترويج له من خلال بعض مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام من كون عمدة الرباط أسماء غلالو تعاقدت مع زوجها بإعتباره محاميا بهيئة المحامين بالرباط لينوب عن جماعة الرباط في النزاعات التي تكون طرفا فيها مع إستفادتها من كافة الخدمات والإستشارات القانونية حسب التفصيل الذي قد يرد في العقد، وإذا كان ما أثير صحيحا وليس مجرد مزاعم وكلام يروج لأهداف أخرى فإن عمدة الرباط ،إذا صح أن زوجها محاميا وينوب عن جماعة الرباط التي تتولى رئاستها، فإنها تقع تحت طائلة مقتضيات الفصل المذكور والذي جرم مايسمى ب"تلقي فائدة"وهو ما يفرض على النيابة العامة التدخل من أجل فتح بحث قضائي حول ما أثير وإذا تبتت صحته فعليها أن تحرك المتابعة القضائية هذا مع العلم أن مفهوم الموظف العمومي طبقا للقانون الجنائي كما أشار إلى ذلك الفصل 224 من ذات القانون يختلف عن مفهوم الموظف العمومي في القانون الإداري وبالتالي فإنها تواجه عقوبات جنائية لمخالفتها الصريحة للقانون ومعلوم أن لا أحد يعذر بجهله للقانون". وتابع الغلوسي، "كما أن ما أثير إذا كان صحيحا ،فإنه وإلى جانب المساءلة الجنائية للعمدة فإنها تقع أيضا تحت طائلة المساءلة الإدارية ويمكن ان تتعرض للعزل طبقا للفقرة التانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحليةرقم 14-113،بحيث يمكن لعامل الإقليم أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية لطلب عزل رئيس المجلس لكونه ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما أن المادة 65من ذات القانون تنص على مايلي : "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه". وقال الغلوسي في تدوينته، " وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة".. إذن هي مخالفات قانونية واضحة تقع تحت طائلة المساءلة الجنائية والإدارية".