عبر محمد الغلوسي، المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح خاص ل كش24، عن ارتياحه للحكم الذي ادان عبد الرحيم الكامل الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم من اجل افعال تندرج تحت طائلة القانون الجنائي، وتتعلق بتبديد المال العام، وهي جريمة خطيرة تشكل مساسا بالثقة في المرفق العمومي وتتنافى مع مبادئ الشفافية والحكامة التي اتى بها الدستور المغربي وفق تعبير الغلوسي. وقال الاستاذ الغلوسي عقب النطق بالحكم ان القضاء يجب ان يلعب دوره في التصدي للفساء والرشوة ونهب المال العام وان يساهم في تزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وان تكون احكامه متناسبة مع خطورة جرائم المال للعام، وتحقق الردع العام والخاص. وعبر الغلوسي، عن أمله في أن تسير غرفة الجنايات الاستئنافية على منوال نفس الحكم، وان تتجاوب مع تطلعات المجتمع المغربي في التصدي للفساد والافلات من العقاب، وان تساهم بأحكامها في بناء جسور الثقة مع المؤسسات، وبعث الامل في المستقبل، والمساهمة في محو الصورة النمطية العالقة بجهاز القضاء . ويشار أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أدانت عبد الرحيم الكامل، وموظف، بالحبس النافذ في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، حيث قضت بسنتين حبسا نافذا، موقوفة في حدود سنة، وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم في حق الكامل، بتهمة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، كما قضت بإدانة مقاول، وموظف بالجماعة ذاتها بسنة حبسا نافذا وغرامة عشرة الآف درهم. و جاء الحكم على خلفية الشكاية التي سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدم بها في وقت سابق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتدبير الجماعي لجماعة واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش. وتعود وقائع الشكاية إلى افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتدبير الجماعي لجماعة واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش، ومعلوم أن البرلماني المذكور سبق أن تمت إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش في جناية رشوة، والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 600.000 درهم، تأييدا للحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة ذاتها