حرصت الشبكة المغربية لحماية المال العام وبعض الفعاليات المهتمة بقطاع التعاضد على مراقبة وتتبع عمل المكتب الجديد للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد النضال المستميث في إطار لجنة التنسيق لتقديم الرئيس السابق محمد الفراع الى العدالة، غير أن الشبكة وتلك الفعاليات التي أسست إطارا اطلق عليه الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لاحظتا استمرار الفساد داخل التعاضدية بنفس الأسلوب الذي اتبعه الرئيس السابق، كما تبين لها غياب الإرادة السياسية في تطبيق القانون خاصة وأن القطاعين الوصيين (وزارتي المالية والتشغيل) أقرتا في سنة 2011 بعدم شرعية الأجهزة الحالية دون أن تتدخل الحكومة لتطبيق القانون. إن استمرار مسلسل الفساد بالتعاضدية العامة للموظفين يبرز بشكل واضح، أن كل الخطابات الحكومية والاستراتيجيات التي تتغنى بها أمام المحافل الدولية ليست سوى يافطات للتسويق بدعوى مكافحة الفساد، فكيف يعقل أن حكومة وافقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مازالت لم تفعل مسطرة الاعتقال في حق رئيس التعاضدية السابق المحكوم عليه ابتدائيا واستئنافيا بخمسة سنوات سجنا نافذة، ولا تفعل القانون في حق الرئيس الحالي رغم الملاحظات المسجلة على تدبيره وآخرها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية. وأمام حجم الهجمة الاعلامية الممنهجة التي يقودها السيد عبد المولى عبد المومني، منتحل صفة رئيس المجلس الإداري، والتي يصرف عليها من المال العام ،بهدف تبييض سياساته المتبعة، والتي دأب محماد الفراع، الرئيس السابق خلال مدة تسييره على ممارستها من أجل إخفاء غابة الخروقات التي ارتكبها في المؤسسة، من خلال خطاب ظل لصيقا به لحوالي عقد من الزمن، هو "خطاب المنجزات". فكلما ضاقت حوله دائرة المؤاخذات والانتقادات إلا وكان يطلع على الرأي العام بلائحة طويلة عريضة من المنجزات التي لم تكن في الأصل إلا مشاريع وهمية فُصلت على مقاسه وذويه و حاشيته،،،، وهي أيضا "منجزات" تخفي غابة كثيفة من الاختلالات المتنوعة، وهذا ما شرع عبدالمولى في ممارسته مؤخرا، حيث خصص ضمن ميزانية 2013 مبالغ طائلة تحت غطاء التواصل لتغطية تكاليف هذه الخدمة الإعلامية التي تحولت إلى خدمة شخص الرئيس ومطامحه الذاتية. لذا قررت الشبكة المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الادرات العمومية تنظيم هذه الندوة الصحفية المشتركة لإطلاع الرأي العام الوطني ومختلف مكونات الجسم الصحفي على حجم الاختلالات التي تعيشها التعاضدية العامة للموظفين، كما تعتبر هذه الندوة انطلاقة نضال مشترك لفضح كل الممارسات التي تشهدها العديد من التعاضديات القطاعية الأخرى منذ تكوينها إلى الان دون حسيب أو رقيب والتي أصبحت تشكل إرثا عند البعض، في غياب شبه تام للأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها هذه التعاضديات، كما تعتبرها مناسبة أيضا لجميع المكونات المهتمة من أجل فتح نقاش وطني شامل وهادف من أجل الانخراط في مناقشة مشروع قانون التعاضد بما يضمن إرساء آليات قانونية وحقيقية تضمن الشفافية وحسن تدبير المال العام. أولا: استمرار مسلسل الفساد من الرئيس السابق الى الرئيس الحالي: واصلت التعاضدية في عهد مسؤوليها الجدد تنفيذ مشاريع صنعها الفراع على المقاس وأهدافها لا تخدم مصالح المنخرطين والسير بدأب وانضباط على خطى الرئيس المُطاح به، وهذا ما أكدته كثير من الاختيارات والقرارات والسلوكات. و فيما يلي نماذج من هذه المشاريع: 1- التعاضد الإفريقي: الذي أعده الفراع على المقاس وكان يخدم به مساره الخاص وطموحاته وأطماعه ومحاولة بناء " كاريير" دولية. ولما سقط الفراع بفضل نضال العديد من المنخرطين ولاسيما لجنة التنسيق، كان ينبغي لهذا المشروع أن يُدفن إلى الأبد، لكن عبد المولى بعثه من قبره لاعتبارات ذاتية شخصية واستمر فيه دون حاجة التعاضدية له، ولأعبائه وتحملاته المالية والإدارية مما يشغل التعاضدية بقضايا جانبية هي في غنى عنها. مع ما يكلفه ذلك من طاقات وجهد وموارد مالية، التعاضدية غير قادرة على تحملها، وليس من اختصاصها حيث لا يمكنها أن تحل محل السلطات الحكومية في هذا الصدد. وإن الاستمرار في هذا الملف يثير الشبهات، وهو ما تأكد في احتضان التعاضدية للاجتماع الأخير للتعاضد الإفريقي بداية شهر أبريل 2013 وما كلفه من أموال طائلة واعتراض أعضاء من المكتب المسير صراحة عليه، ورفض مدير التعاضدية توقيع أوامر بالأداء لفواتيره لما يشوبها من خروق، وكل هذه المؤشرات تدعو بالتالي لطرح التساؤل حول الهدف منه ومدى ارتباطاته بأمور لا تفيد المنخرطين وذوي حقوقهم. و معلوم أن عبدالمولى (الذي يرأس هذا الاتحاد) و من يدعمه قرروا أن يكون مقر هذا الاتحاد بالرباط ، لحسابات سياسية ليست لها أية علاقة بالعمل التعاضدي السليم، وهي لا تخفى على أحد، مما سيكون له وقع سلبي على مالية التعاضدية. إن ما يزكي هذا الطرح هو ضعف التعاضديات الإفريقية المنضوية لهذا الاتحاد (أكبرها لا يتعدى 2000 منخرط و هو رقم بعيد جدا عن عدد منخرطي التعاضدية العامة و الذي يتجاوز 450.000 منخرط) و كذا ضعف مواردها المالية ، دون أن نغفل ضعف التغطية الصحية في هذه البلدان الإفريقية. كل هذه الأمور ستدفع التعاضدية العامة إلى صرف مبالغ ضخمة من أجل تنظيم اللقاءات و المؤتمرات و التكوين بالإضافة الى مصاريف مقر هذا الاتحاد بالمغرب. كما أن تهيئة المقر الذي خصص لهذا الاتحاد تمت بطرق غير شفافية وشابتها خروق بلغت درجة الاحتيال. 2- مركز أمل للمعاقين بأكادير: تم وضع هذا المشروع وتمريره خارج الأجهزة التقريرية، على عهد الفراع، وبلغت مصاريفه أكثر مما كان مقررا أصلا بكثير، وخضع لتعديلات كثيرة وإضافات خارج الضوابط . كما أن كلفته وتحملات تسييره وصيانته وتدبيره تثقل كاهل التعاضدية. وبعد إسقاط الفراع لم تعد جدوى للاستمرار فيه ومع ذلك تمت مواصلة تنفيذه وضمان استمراريته وضخ أموال كثيرة في ميزانيته. بل إن كلفة كل طفل في الشهر تتجاوز ما هو معقول وتثقل ميزانية التعاضدية وذلك بسبب غياب دراسة الجدوى لمواصلة هذا المشروع المُكلف جدا. والتعاضدية لا يمكنها أن تحل محل السلطات الحكومية في مجال رعاية وحماية الأطفال المعاقين.... إن مواصلة مشروع مركز أمل بأكادير الذي أنفق عليه الفراع الملايير، أضحى يثقل كاهل التعاضدية ( المهددة بالإفلاس حسب حملة صحفية سابقة أطلقها عبدالمولى نفسه) بتكاليف صيانته وتدبيره اليومي بالرغم من أن كلفة الفرد الواحد من المستفيدين منه تفوق كل المعايير والضوابط. علاوة على أن المركز يشتغل دون توفره على ترخيص من سلطات الوصاية. وهذا ما كرسته ميزانية 2013 مما يعتبر تزكية لخروقات الفراع ذات الصلة بمركز المعاقين بأكادير الذي ابتلع مليارات السنتيمات ويواصل الرئيس الحالي تعميق ما يستهلكه من أموال طائلة رغم العجز الضخم الذي يعرفه، حيث خصصت له الميزانية المذكورة حوالي 5 ملايين درهم، علما أن عدد نزلائه قليل جدا مما يرفع كلفة النزيل الواحد شهريا لتصل إلى أرقام خيالية مما ينم عن غياب أي حس للحكامة ونجاعة التدبير. 3-الاتحاد المغربي للتعاضد: هذا مشروع أتى به الفراع أيضا الرئيس السابق وطرحه سنة 2006 على المجلس الإداري وكان أيضا يتشبت به ليخدم مطامعه وتطلعاته الشخصية لتسلق المراتب والبحث عن المظلات ومصادر الاغتناء غير المشروع، وبالتالي فقد قام عبدالمولى بإحيائه خدمة لأغراض شخصية كذلك، وترأسه وحاول أن يجعل منه مطية لتمرير مخططاته، لكن التعاضديات الأخرى جمدت عضويتها فيه وطبقت مخطط فصل المهن بحيث مات هذا التنظيم الفارغ بعد أن انكشف أنه لا دواعي لاستمراره مادام هناك إطار موجود تتجمع فيه هذه التعاضديات هو المجلس الإداري للكنوبس؟ وبعد انهيار هذا الإطار انبرى عبد المولى بمفرده يهاجم مدونة التعاضد التي صادقت عليها الحكومة علما أن مقتضياتها تتضمن العديد من آليات إعادة تنظيم القطاع التعاضدي والحد من مظاهر الفساد في دواليبه. تم إحداث اتحاد للتعاضديات التي تربطها مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"" اتفاقية التدبير المفوض للخدمات الصحية الإجبارية عن المرض. و أهم الملاحظات التي تم تسجيلها عن هذا الاتحاد، هو كونه تأسس بشكل لم يحترم فيه مقتضيات الفصول 42 و 43 من الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد التي تشترط عقد جمع عام يحضره مناديب المنخرطين و الذين يتم انتخابهم لهذا الخصوص. و قد كان من اللازم طرح هذه النقطة على الجمع العام العادي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قصد الموافقة على تشكيل هذا الاتحاد و انتخاب من يمثلهم في الجمع العام المؤسس لهذا الاتحاد. إلا أنه تم تنظيم لقاء بمقر مركز أمل بحي الرياضبالرباط التابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حضره فقط أعضاء المكاتب الإدارية للتعاضديات، دون أن يتم انتدابهم من طرف الجمع العام لكل تعاضدية، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للقانون. و قد لوحظ كذلك بأن من بين أهداف هذا الاتحاد، هو تشكيل جبهة لمواجهة مشروع مدونة التعاضد الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء وقبله مجلس الحكومة. و معلوم أن من بين الأفكار الرئيسية التي أتى بها هذا المشروع الإصلاحي، هو فصل السلط بين المنتخبين و الجهاز المسير للإدارة ، و اكتفاء المنتخب بالقيام بمهمة المراقبة، على عكس الوضع الحالي ، حيث أناط ظهير 1963 المنظم للتعاضد، مهمة التدبير الإداري و المالي للتعاضدية، للمجلس الإداري للتعاضدية، المنتخب من طرف الجمع العام. و قد تسبب هذا الوضع، في ظل غياب مراقبة صارمة، في عدة اختلالات إدارية و مالية، كان البعض منها موضوع متابعة قضائية. 4- الموقف من المادة 44 من نظام التأمين الإجباري عن المرض: كانت لجنة التنسيق تجعل من هذه المادة موضوع معركة قوية لسد منابع هذر المال العام وأموال المنخرطين المنفلتة من الرقابة. لكن الرئيس الحالي يتمسك، منذ تولي زمام التعاضدية العامة، بمواقف معاكسة تماما لما ناضلت من أجله لجنة التنسيق والتي كان يرأسها، ويتم التشبت بشيء خارج القانون والسعي للتنصل من مضامين المادة 44 المتعلقة بالتدبير المفوض للعلاجات والعيادات بدل قيام التعاضديات بها مباشرة ، ومن المعلوم أن هذا الأمر ممكن في إطار تدبير عقلاني وفق دفتر تحملات واضح وجيد الإعداد ومتوفر على ضوابط الحكامة وحسن التدبير الخاضع لآليات الرقابة المعتمدة على معايير متعارف عليها عالميا وبشكل يحترم الضوابط الجاري بها العمل، ويخدم مصالح المنخرطين ويضمن نجاعة أداء الخدمات الصحية وحسن التدبير والشفافية فيه وحماية أموال المنخرطين من التسيب. وضدا على مقتضيات المادة 44 المذكورة تكشف ميزانية 2013 عن مواصلة خرق هذا المقتضى القانوني بتخصيص موارد مالية تبلغ 6 ملايين درهم لإحداث مركز لدار العجزة والولادة بأكادير، خارج القانون لتنضاف إلى ما تم إقامته في مدينة العيون، وإلى السيارة المتنقلة للحملات الطبية التي كلفت أموال المنخرطين 300 مليون سنتيم. وسيضاف إلى كل ذلك تهيئ بنايات لإيواء عيادات الفحوص الطبية في أربع مدن، ضدا على القانون. وإذا ما تأملنا هذا النهم للعقار والعيادات نفهم لماذا يتم شن حملة على المادة 44 من مدونة التأمين الإجباري على المرض الصادرة منذ سنة 2005. 5- عقارات أطلقها الفراع ويواصلها المسؤولون الحاليون عن التعاضدية: أحد الأمثلة في هذا الصدد مشروع المهدية الذي ضاعت فيه أموال كثيرة ولن يعود بالنفع المباشر على المنخرطين وإنما قد يخدم مصالح بعض الأشخاص وقد يستعمل لأغراض لا علاقة لها بانتظارات المنخرطين. فضلا عن استمرار التعامل مع مقاولين وممونين ( ماكدومار مثلا ) كانت لهم صلات بالفراع، وفي هذا تزكية للخروقات السابقة وتزكية لممارسات منافية للقانون، شهدت تلاعبات في أموال المنخرطين، وكانت موضوع تقارير المفتشية العامة للمالية، وهي من ضمن الملفات المعروضة على المحاكم. 6- تدبير شؤون الموظفين: لقد شكلت الموارد البشرية موضوع تشريح مفصل في تقرير المفتشية العامة الأخير( 2013)، حيث تعرف هذه النقطة خروقات كثيرة واستهتارا بالقانون وضربا لحقوق المستخدمين واغتيال التدبير الجيد للموارد البشرية، حيث تصفية الحسابات وضرب مبدأ المشروعية والمساواة في الحقوق والواجبات ونشر الرعب والتحكم في رقاب المستخدمين، والعقاب وتمييع العمل الإداري ونشر قيم الزبونية والمحسوبية، وهذا ما عكسته لشهور قرارات الطرد ودوس الحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي وغياب الحوار الجدي والمسؤول.....كما استفاد البعض من ترقيات غير مستحقة على حساب من يستحقونها طبقا للضوابط والقوانين السارية، وبلغت التعويضات والعلاوات المغلفة بالتكليف بمهام مبالغ خيالية، وتم تكليف بعض الكفاءات التي عانت من طول التهميش بمسؤوليات جديدة خلال يونيو 2013 دون استفادتها من التعويض عن المهام كما هو مقرر قانونا، في الوقت الذي اُغدق على من تم تنصيبه نائبا للمدير بتعويضات تجاوزت كل الحدود ليجمع بين مسؤوليتين مؤدى عنهما معا في خرق للقوانين، وقد سجل التقرير الأخير للمفتشية العامة لوزارة المالية أن التعويضات التي تقاضاها هذا المستخدم بلغت خلال الفترة من شتنبر 2009 الى دجنبر 2012 ما مجموعه 96.927 درهم . 7- تدهور الخدمات الموجهة للمنخرطين: من الغرائب أن ميزانية 2013 تتجاهل العديد من الأوراش الهامة وأساسا تحسين الخدمات وما تحتاجه من اعتمادات ومخصصات مالية خصوصا وأن أداء تعويضات ملفات المرض تعرف تأخيرات طويلة الأمد، يضاف إلى ذلك إتلاف العديد من ملفات المرض و الإصرار على عدم تسليم المنخرطين، وصل الإيداع، والوصل وثيقة اشترطها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) على جميع التعاضديات في اتفاقية التدبير المفوض لنونبر 2006، وحرص على إرساء قواعد النظام المعلومياتي "إسكيف". كما تم العمل بها على عهد المتصرفين المعينين لتسيير شؤون التعاضدية بعد تطبيق الفصل 26 في فبراير 2009، قبل أن يقوض المسيرون الجدد هذا الجهد. خروق أخرى تشوب تسوية ملفات التقاعد التي تعاني بدورها من الزبونية والمحسوبية، والخدمات تواصل التراجع والعجز المالي للوحدات الاجتماعية لم يعد سرا، والنظام المعلوماتي في خبر كان رغم التدبير المالي المشبوه المتعلق به.... ومواعيد الاستفادة من خدمات العيادات والاستشارات الطبية.... وبالعودة إلى التأخير الكبير في تسديد مستحقات المنخرطين عن ملفات أمراضهم ، فإنه يتجاوز 5 أشهر. إنها أضعف مردودية مقارنة مع باقي التعاضديات المتعاقدة مع صندوق كنوبس. انه رقم بعيد جدا عن ما تفرضه مدونة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض (3 أشهر، كما تنص على ذلك المادة 16 من هذه المدونة). كما أن هذه الآجال بعيدة كل البعد عن ما يحدده الصندوق/ كنوبس (21 يوما، بعد أن قدم هذا الأخير دعما لوجيستيكيا للتعاضديات). و يلاحظ بأن بعض التعاضديات، تسدد مستحقات منخرطيها في فترة تقل عن 21 يوما. و قد ساهم في ضعف أداء مردودية التعاضدية العامة، سوء التدبير و انعدام الكفاءة المهنية لدى بعض المسؤولين، بالإضافة الى تفشي الزبونية والمحسوبية، وتخصيص شباك امتيازي للمناديب والمتصرفين في خرق فاضح لمبدأ المساواة بين كافة المنخرطين 8- وحدات اجتماعية دون توازنات مالية: استمرار اشتغال العديد من الوحدات الاجتماعية ( عيادات الأسنان، والنظارات والفحوصات...) على الرغم من عدم توفرها على التوازن المالي كما يقتضيه ظهير 1 -57-187 المنظم للتعاضد، بالإضافة الى عدم توفر عدد كبير منها على ترخيص من طرف السلطات الوصية عن قطاع التعاضد. 9- دور الاصطياف: تفجرت في التعاضدية مطلع سنة 2013 فضيحة اختفاء و تبديد عشرات الملايين من السنتيمات، حصيلة مداخيل محلات الاصطياف التي من المفروض أن تدخل صناديق التعاضدية منذ سنة 2010، وهو ما يتطلب، فتح تحقيق نزيه في الموضوع وكذا حول مداخيل كافة دور الاصطياف التي هي في ملكية التعاضدية أو التي يتم اكتراؤها ووضعيتها القانونية ومشروعية استغلالها لغير الأغراض التي أحدثت من أجلها التي هي أساسا نقاهة المرضى من المنخرطين. و بخصوص دور الاصطياف، يلاحظ بأن الأجهزة غير الشرعية التي تدبر شؤون التعاضدية، قد حولتها إلى وسيلة لإرشاء المناديب و المتصرفين و بعض الجهات الأخرى من خارج التعاضدية، حيث يستفيد عدد كبير من هؤلاء الأشخاص من هذه الدور بدون مقابل مادي، مع حرمان المرضى من المنخرطين. كما لا يمكن قبول كراء فيلات و إقامات فاخرة ل"يستفيد" منها بعض مفسدي التعاضدية، إنه قمة الإسراف و التبذير و الريع التعاضدي. ثانيا: الخروقات المسطرية: 1- خروقات شابت انعقاد الجمع العام لسنة 2011 بمراكش: سجل عدم قانونية الطريقة التي تقرر بها تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري، أي الأعضاء الذين عليهم أن يغادروا المجلس، وهذا ما وضحته في إبانه لجنة التنسيق الوطنية للتعاضدية حين أشارت إلى خرق المقتضيات التي استند عليها، لاسيما المادة 11 من ظهير التعاضد لسنة 1963، وكذا المادة 24 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، ومنطوق المادة 17 من النظام النموذجي للجمعيات التعاضدية، الصادر بقرار مشترك لوزارتي الشغل والمالية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2857 بتاريخ 2 غشت 1967، وكل هذه الضوابط تنص على اعتماد القرعة من لدن المجلس الإداري لاختيار المتصرفين الذين انتهت مدة انتدابهم . هذا علاوة على مخالفة المادة 14 من النظام النموذجي المذكور آنفا، والمادة 19 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، حيث تم منح أعضاء الجمع العام حق إسقاط ثلث المجلس الإداري، وهو اختصاص لم يخوله المشرع المغربي ولا قوانين التعاضدية الجاري بها العمل للجمع العام بل هو اختصاص حصري للمجلس الإداري عن طريق القرعة. كما طعنت لجنة التنسيق في الطريقة المعتمدة في تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري بعدم اعتماد القرعة المنصوص عليها في مختلف الضوابط القانونية التي تحكم سير شؤون التعاضدية العامة، حيث وجهت يوم 17 أكتوبر 2011 رسالة في الموضوع إلى رئيس المجلس الإداري تنبه إلى: - عدم التقيد بإجراء القرعة لاختيار ثلث المتصرفين الذين انتهت مدة انتدابهم : هذا القرار يخرق المقتضيات التالية: - المادة 11 من ظهير التعاضد رقم 1.57.187 الصادر في 29 نونبر 1963 ( جريدة رسمية عدد 2666 / نونبر 1963 )؛ - المادة 17 من القرار المشترك لوزيري الشغل والمالية المتعلق بوضع النظام النموذجي للجمعيات التعاضدية رقم 67-359 الصادر في 29 ماي 1967 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 2837 بتاريخ 2 غشت 1967 ؛ - المادة 24 من النظام الأساسي للتعاضدية المصادق عليه بقرار مشترك للسلطات الحكومية المختصة ( في صيغته باللغة الفرنسية ). كما سبق لوزير المالية، بواسطة الرسالتين المراسلتين رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011 ورقم 133110 بتاريخ 23 مايو 2011 ، أن طلب من رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عدم عقد جمع عام بالطريقة التي عُقد بها بمدينة مراكش، وذلك بسبب حيثيات فصلتها المراسلتان المذكورتان . كما عبرت وزارة التشغيل عن نفس الموقف في رسالتها رقم2278/22 بتاريخ.26/10/2011، بناء على رسالة وزارة المالية فإن الجمع العام المنعقد بمراكش يعتبر غير قانوني وبالتالي فإن نتائجه وما ترتب عنه تعتبر أيضا غير قانونية. -إن التقرير الأدبي المعروض على التصويت في جمع مراكش يهم (4) أربعة أشهر الأخيرة من سنة 2009 فقط في حين أن المكتب المنتهية ولايته تحمل المسؤولية منذ غشت 2009 إلى حين انعقاد الجمع العام أي لأكثر من سنتين، والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو لماذا الاقتصار على هذه المدة القصيرة فقط، وما هي خلفيات ذلك؟؟ على الرغم من توصل عبد المولى عبد المومني الرئيس برسالتي، من وزارتي التشغيل و المالية، تخبرانه فيهما بعدم شرعية الجمع العام الذي نظم بمراكش بتاريخ 25 يونيو 2011، نظرا لخرقه لمقتضيات القانون الأساسي للتعاضدية، و على الرغم من توصله كذلك بإنذار، عبر مفوض قضائي، حول عدم شرعية هذا الجمع العام، إلا أنه أصر على تنظيمه، متحديا بذلك كل القوانين المعمول بها. لقد مرر عبد المولى عبد المومني خلال الجمع العام غير قانوني المنظم بمراكش (25 يونيو 2011) مجموعة من القرارات الفاقدة للشرعية، بقوة القانون (لأن ما ترتب عن جمع عام باطل، فهو باطل)، ضمنها الزيادة بنسبة عالية في اقتطاعات ما يسمى بالقطاع التعاضدي، التي بموجبها يستفيد المنخرطون من الخدمات التكميلية التي من المفروض أن تقدمها التعاضدية. وغير خاف على المتتبعين، أن التعاضدية العامة تعيش على وقع عدة اختلالات إدارية و مالية، ناجمة عن سوء تدبير و هدر فظيع لأموال المنخرطين، كما أن خدماتها، تعرف ترديا مستمرا. لقد اعتبر عبد المولى عبد المومني أن "الجمع العام" الذي انعقد بمراكش، نهاية أكتوبر 2011، هو تتمة "للجمع العام الاستثنائي" الذي انعقد بمراكش ( يونيو 2011) . و الجدير بالذكر أن هذا الجمع الأخير، أكد عبد المولى عبد المومني، بخصوصه، في الدعوة الموجهة لأعضاء الجمع العام، بأنه يتم عقده بموجب الفصل 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. و بالرجوع الى هذا الفصل، نجد بأن مقتضياته تنص فقط على الجمع العام العادي، الذي يجب أن ينظم على الأقل مرة واحدة في السنة و يقدم فيه التقرير الأدبي و المالي. كما يتم فيه انتخاب لجنة المراقبة. و قد تم عقد آخر جمع عام عادي يومي 25 و 26 يوليوز 2009 بمراكش، وذلك مباشرة بعد إعادة انتخاب المناديب. تلك الانتخابات التي نظمت بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد و الذي أفضى الى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية. و قد أقدمت كل من وزارتي التشغيل و المالية (السلطات الوصية عن قطاع التعاضد)، على تطبيق هذا النص القانوني، بعد الاختلالات الخطيرة التي عرفتها التعاضدية خلال فترة تولي محماد الفراع رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية العامة. إلا أن الرئيس الحالي للمجلس الإداري لهذه التعاضدية، لم يعمل على تنظيم الجمع العام العادي، الذي من المفروض تنظيمه على الأقل مرة واحدة في السنة. وهو ما يعتبر خرقا واضحا للفصل 10 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد ، و الذي يجد تطبيقه في الفصلين 16 و 19 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. و بعد انصرام سنة عن الآجال المحددة قانونيا، دعا عبد المولى عبد المومني الى تنظيم جمع عام استثنائي فقط . إن ما جرى ويجري في التعاضدية العامة منذ شهور وجمعها العام المطعون فيه هو ما دفع الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى مراسلة رئيس الحكومة ووزراء الداخلية و التشغيل و المالية، لحثهم على تطبيق القانون و اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها: - فتح تحقيق نزيه حول الاختلالات الإدارية و المالية التي تعرفها هذه الجمعية التعاضدية؛ - إجراء افتحاص دقيق وفق ما تنص عليه المادة 25 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. - إن الجمع العام الاستثنائي لا يمكن عقده ، حسب منطوق الفصلين 54 و 55 من القانون الأساسي للتعاضدية، إلا في حالة إدماج التعاضدية مع تعاضدية أخرى أو في حالة الإدماج مع تعاضدية أخرى. - الخرق الآخر للقانون الذي تم ارتكابه هو تضمين نقطة تتعلق بتعديل القانون الأساسي للتعاضدية، ضمن جدول أعمال ما سمي بالجمع العام الاستثنائي الذي تم تنظيمه ضد القانون بمراكش يوم 25 يونيو 2011. و هو ما يعد خرقا واضحا للفصل 53 من القانون الأساسي للتعاضدية، الذي ينص على أن تعديل القوانين لا يتم إلا في جمع عام عادي و ليس استثنائيا. فقدان عبد المولى عبد المومني لصفة رئيس المجلس الإداري، طبقا لمنطوق الفصل 32 من القانون الأساسي للتعاضدية الذي يحدد مدة صلاحية الرئيس و باقي أعضاء المكتب الإداري، في سنتين. و عليه، فانه ابتداء من فاتح غشت 2011 ، لم تعد له صفة رئيس المجلس الإداري. وقد وجه له إنذار، عبر مفوض قضائي، بتاريخ 29 يوليوز 2011 ، لإشعاره بذلك. و لم يعد بالتالي من حقه تنظيم أي جمع عام، أو التوقيع على أي قرار. و فقدان الصفة، تنطبق كذلك على باقي أعضاء المكتب الإداري. و للتذكير فإن المكتب الإداري (الذي يضم 8 أعضاء، ضمنهم رئيس المجلس الإداري)، انتخب يوم فاتح غشت 2009 ، و قد كان لزاما على الأجهزة المسيرة للتعاضدية، بناء على ما ينص عليه القانون، تنظيم جمع عام انتخابي، قبل انصرام الآجال التي يحددها القانون، أي قبل فاتح غشت 2011 . إن إصرار عبد المولى عبد المومني على انتحال صفة رئيس المجلس الإداري، يعد جناية يعاقب عليها القانون، إن الجمع العام الاستثنائي لا يمكن عقده ، حسب منطوق الفصلين 54 و 55 من القانون الأساسي للتعاضدية، إلا في حالة إدماج التعاضدية مع تعاضدية أخرى أو في حالة حل التعاضدية. لقد تم تبذير، خلال كل هذه الجموع العامة المطعون في شرعيتها، عشرات الملايين من السنتيمات على شكل: مصاريف أكل و إقامة بفندق فخم، تعويضات عن التنقل مبالغ فيها، مصاريف حوالي 30 مستخدم إداري تم المجيء بهم من الرباط رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء الجمع العام، مصاريف جيش من الحراس التابعين لشركة خاصة الذين تم استقدامهم من الرباط ،.....و هو ما يعتبر إضررا بمصلحة المنخرطين و ذوي حقوقهم من مرضى و أيتام و أرامل و معاقين. إن الاختلالات المالية و الإدارية التي وقف عليها الخبير المحاسبتي في التقرير الذي قدمه خلال الجمعين العامين المنظمان بالسعيدية ( 2012) وأرفود ( 2013 ) و اعتراضه على التقريرين الماليين لسنوات 2010 و 2011 ، تفرض على وزارة المالية، تعميق البحث فيها، وعدم التهاون بشأنها. 2- تخويل الجمع اختصاصا لم تمنحه إياه الضوابط الجاري بها العمل: إن منح الجمع العام حق اختيار المتصرفين الذين ستنتهي مدة انتدابهم وبالتالي عليهم مغادرة المجلس الإداري، يخالف الضوابط التالية: - المادة 14 من النظام النموذجي المذكور أعلاها؛ - المادة 19 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة المشار إليه أعلاه. كما أثارت لجنة التنسيق الانتباه إلى ضرورة العمل من أجل إبعاد تدخل الإدارة بشكل مبالغ فيه في شؤون الجمع العام لأن من شأن ذلك أن يخرق مبدأ الحياد في تدبير شؤون الجمع العام لشهر أكتوبر 2011 لاسيما تجديد ثلث المجلس الإداري، ودعت اللجنة إلى الاقتصار على إشراك المصالح المعنية مباشرة بجدول أعمال الجمع العام في أضيق الحدود في شؤون الجمع العام تجنبا لكل ما من شأنه الإخلال بحياد الإدارة، وكذا بالفصل بين الإدارة والمنتخبين كما ورد ذلك في ميثاق الشرف الموقع عند تسلم مقاليد إدارة التعاضدية في غشت 2009، من لدن المجلس الإداري المنبثق عن الجمع العام لسنة 2009. 3- جدول الأعمال: جاء في الدعوات الموجهة لأعضاء الجمع العام، أن الجمع العام المنعقد حاليا هو بمثابة الشوط الثاني للاجتماع الذي اعتبر مفتوحا، لكن وقع تغيير في جدول الأعمال، وأضيفت نقط لم تكن مدرجة أصلا في جدول أعمال الدعوة الأولى، مما يخل بقاعدة اعتبار الجمع مفتوحا لأن المنطق القانوني ( بعيدا عن الاجتهادات غير المُسندة قانونا ) يقضي بمواصلة نقاش النقط الواردة في جدول الأعمال الأصلي والتي لم تستنفذها المداولات أو المناقشة. وهكذا نلاحظ كيف أضيفت نقط التقريرين الأدبي والمالي وتجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري إلى جدول الأعمال . 4- تجاوزات وممارسات مختلفة: * الدعاية/ الحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي قام بها إداريون وبوسائل الإدارة تحت غطاءات متعددة، وهذا خروج عن مبدأ حياد الإدارة وضرب للمساواة واستغلال للنفوذ. * ضرب مبدأ المساواة يتجلى أيضا في تخويل أعضاء المجلس الإداري امتياز وضع ترشيحاتهم لتجديد الثلث خارج الآجال التي تم فرضها على باقي المناديب ( لحظة انعقاد الجمع العام ) مما يعد امتيازا تفضيليا جرى منحه للمعنيين به ، وهذا يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء الجمع العام. * المبالغة في استعمال تفويض الحق في التصويت ضدا على ما ينص عليه الفصل 17 من النظام الأساسي للتعاضدية، وهي التفويضات التي تم جمعها من لدن الإداريين خلال زيارات لا علاقة لها بالعمليات الانتخابية. * الدفع بمناديب ومتصرفين تورطوا مع الرئيس السابق محماد الفراع في مسلسل خروقاته الكثيرة، إلى الأجهزة المُسيرة ، رغم ما ارتكبوه من تجاوزات تقع تحت طائلة القوانين الجاري بها العمل، في محاولة لتبييض صورتهم ومحو سوابقهم التي تحتفظ بها وثائق التعاضدية وأرشيفها المكتوب والسمعي البصري، وبالتالي فإن ما يستحقونه هو المساءلة والمحاسبة وليس التجاوز عن خروقاتهم وتسريبهم إلى أجهزة التعاضدية. وإن لوائح أسمائهم موجودة ونحن على استعداد لنشرها وتعميمها على كافة المناديب. *إرجاع مفسدين تورطوا مع الفراع من خلال الجمع العام لمراكش المطعون فيه، مما يؤكد أننا إزاء ممارسات لا يمكن وصفها سوى أنها إمعان في تسويغ سياسة الإفلات من العقاب وتبريرها، بل ومأسستها وإضفاء مشروعية ما عليها. بل إننا إزاء إرجاع ممنهج ومدروس لرموز ناصرت الفراع وقاسمته الأفعال التي أصدرت بشأنها المحكمة المختصة أحكامها في مارس 2010. 5-اختلالات تستدعي تدخل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي: إن الاختلالات التي تعرفها التعاضدية إضافة الى تأثيرها السلبي على أدائها وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها ، الذين يؤدون شهريا واجبات انخراطهم في منظومة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، تلك الواجبات التي تُحول، بالإضافة الى واجبات المؤسسات المشغلة، الى الحساب البنكي للصندوق، فقد اثرث ايضا على علاقتها بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. و عليه وفي غياب مراقبة صارمة من طرف الصندوق، للتدبير الجيد للخدمات التي تم تفويضها للتعاضدية، يعتبر الصندوق مسؤولا عنها، طبقا لما نص عليه القانون 00-65 الخاص بالتأمين الإجباري على المرض. مما يفرض على هذا الصندوق مراجعة اتفاقية التدبير المفوض التي أبرمتها مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حماية لمصالح المنخرطين. ثالثا: خروقات مدونة الصفقات داخل التعاضدية من المعلوم أن الصفقات داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تخضع لأحكام المرسوم 2.06.388 والتعديلات التي لحقت به والخاصة بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية وكذا لأحكام الظهير 65-209 المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة التي يسري مفعولها على الصفقات العمومية. كما أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) يشترط على التعاضديات، ومن بينها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي تربطها به اتفاقية التدبير المفوض، اعتماد نظام الصفقات الذي يستند إليه هذا الصندوق في إبرام صفقاته، مع الإشارة إلى أن نظام الصفقات داخل كنوبس يستند في مرجعيته على نظام الصفقات العمومية. وللتذكير فإن محماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تمت إدانته ابتدائيا و استئنافيا بتهمة نهب و تبديد أموال التعاضدية عبر صفقات لا يتم فيها احترام مقتضيات القوانين المنظمة للصفقات العمومية. كما أن خلفه عبد المولى عبد المومني، صار على نهج الفراع، حيث تم تسجيل العديد من الخروقات في كل الصفقات التي وقع عليها عبد المولى عبد المومني، بصفته آمرا بالصرف . وبالطبع يتقاسم معه هذه المسؤولية، أمين مال التعاضدية. والشخصين معا، بالإضافة إلى مسؤولي قسم الموارد البشرية واللوجستيك، لهم مسؤولية جنائية فيما يقع من خروقات خطيرة للقوانين المنظمة للصفقات العمومية. وقد أكد التقرير رقم 4946 الذي أنجزته مؤخرا المفتشية العامة للمالية كل هذه الخروقات. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكر بالخروقات التالية: - غياب الشفافية والمنافسة في الصفقات وسندات الطلب، وهما شرطان أساسيان في إبرام الصفقات. - تمرير سندات الطلب بعد استشارة عبر الهاتف، وهو ما يمنعه القانون لكون هذا الخرق يضرب في العمق شرط المنافسة الشريفة. - انعدام الشروط التي ينص عليها القانون عند استلام المادة موضوع الطلب، مما تطرح معه عدة تساؤلات حول جودة هذه البضاعة. - استمرار العمل بصفقات مشبوهة سبق للفراع أن أبرمها و توبع قضائيا بسببها. - أداء مزدوج لعدة أدونات بالصرف. - إبرام العديد من الصفقات بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى شرط طلب عروض مما يعد خرقا واضحا لمقتضيات مدونة الصفقات العمومية. - رفض تسليم عدة وثائق للمفتشية العامة للمالية، وهي الوثائق المتعلقة بالعديد من الصفقات، مما يدفع إلى التشكيك في قانونية تلك الصفقات. - إبرام عقود عمل مع العديد من المهندسين المعماريين بطريقة منافية للقوانين المنظمة لعمل المهندس المعماري وعلى الخصوص مسؤوليته في إنجاز وتتبع أشغال الورشة والدراسات التقنية، مقابل تلقيه أموالا ضخمة غير مبررة، وهو ما يعد هدرا لأموال التعاضدية. - صرف أزيد من مائة مليون سنتيم على محامين في غياب أي عقد عمل يحدد بموجبه طريقة تسديد أتعابهم. ويتم الاكتفاء بتحويل مبالغ ضخمة لحساب هؤلاء المحامين بمجرد تقديمهم فواتير دون مبرر أو سند قانوني. - التلاعب في تنقيط المقاولات المتنافسة عند التحكيم بينها مع الغياب المقصود لمسطرة التنقيط التي يجب أن ينص عليها دفتر طلب العروض. مما يسهل تمرير الصفقة للمقاولة المرغوب فيها. - إبعاد العديد من العروض بمبررات غير قانونية. - إعداد العديد من طلبات العروض على مقاس بعض المقاولات وتحديد صفات تقنية لمواد و أجهزة تخص فقط تلك المقاولات، وهو خرق واضح للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكون هذا الخرق يعد مسا خطيرا لروح المنافسة الشريفة. - انعدام القيام بالدراسات الضرورية قبل إعداد دفتر طلب العروض. ومعلوم أن القانون يشترط اللجوء إلى مكاتب الدراسات المتخصصة في إعداد ملفات طلبات العروض وتحديد الشروط التقنية الخاصة لكل طلب وطريقة تسلم المادة. وهذا الإغفال مقصود، لأن الغاية منه هو إعداد طلب عروض يسهل معه تمرير صفقة مشبوهة. - ارتكاب عدة مخالفات لمقتضيات القوانين المنظمة للصفقات العمومية عند اختيار العديد من المقاولات في غياب المستندات الضرورية (الخبرة، شهادات تثبت إنجاز أشغال مماثلة، المرجعية التقنية، الكفاءة، الوضعية الضريبية،....) وإخفاء الوثائق المتعلقة بالمقاولات المنافسة. - إعفاء العديد من المقاولات من ذعيرة التأخير في إنجاز الأشغال، وهو خرق واضح للظهير 65-209 المحدد للشروط العامة لتنفيذ الصفقات العمومية. - تمرير بعض الصفقات دون أن تتوفر المقاولة المستفيدة، على وثيقة التأمين الضرورية. -إنجاز أشغال التهيئة لمرافق التعاضدية بدون موافقة السلطات الوصية (وزارتي التشغيل و المالية) و هو خرق للمادة 16 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. - تمرير الصفقة رقم 08/2010 بقيمة 2712396 درهم لمقاولة بنعلا، المتعلقة بأشغال مركز المهدية، بطريقة منافية للقانون. وتعد هذه الصفقة تتمة للصفقة رقم 3/2007 بقيمة 9790024.74 درهم التي أبرمت مع المقاولة سوكولا في عهد الفراع، وهي صفقة اعترتها العديد من الخروقات، وكانت موضوع متابعة قضائية. - أما بالنسبة للصفقة رقم 08/2010 فقد عرفت بدورها عدة خروقات: تاريخ التوقيع على الصفقة (8/12/2010) تم بعد الانتهاء من الأشغال (سنة قبل تاريخ 8/12/2010 )، لم يتم تحديد الأشغال التي لم تنجز في إطار الصفقة رقم 3/2007 مع تنصل المهندس المعماري من مسؤوليته، لم يحدد حجم الأضرار التي لحقت التعاضدية من جراء عدم انتهاء الأشغال بالصفقة الأولى، إنجاز الصفقة رقم 08/2010 دون موافقة السلطات الوصية وهو خرق واضح لظهير 1963 المنظم للتعاضد، تمرير الصفقة رقم 08/2010 للمقاولة بنعلا في غياب كل الشروط القانونية المنظمة للصفقات العمومية،... - تمرير الصفقة رقم 10/2010 للمقاولة روشاتكو بقيمة 2281080 درهم المتعلقة بتهيئة وحدة اجتماعية وإدارية بتطوان، بشكل يخالف كل المقتضيات القانونية: إنجاز الصفقة في غياب موافقة المجلس الإداري للتعاضدية، غياب موافقة السلطات الوصية عن قطاع التعاضد، إعداد الصفقة على مقاس المقاولة روشاتكو، غياب الشروط الموضوعية لتحديد المقاولة المستفيدة، غياب الدراسات التقنية الضرورية لمكان إنجاز التهيئة، عدم جدوى إنجاز هذا المشروع لكونه يدخل في خانة الرفاهيات (دور الاصطياف لفائدة المدعمين للفساد داخل التعاضدية)، اشتغال المهندس المعماري في إطار غير قانوني مع غياب مراقبة إنجاز المشروع، عدم تحديد الضمانة المالية رغم أن القانون ينص على ضرورة تحديدها بالنسبة للصفقات المتعلقة بأشغال البناء، إعفاء المقاولة من ذعيرة التأخير،... - تمرير الصفقة رقم 04/2011 بقيمة 2478912 درهم للمقاولة "سوكادجي" المتعلقة بأشغال التهيئة بملحقة التعاضدية الكائنة بزنقة آسفيبالرباط، بشكل يخالف كل المقتضيات القانونية: غياب موافقة السلطات الوصية عن قطاع التعاضد ولم تتم مراسلة تلك السلطات إلا بعد مرور سنة على التوقيع على الصفقة، إعداد الصفقة على مقاس المقاولة "سوكادجي"، غياب الشروط الموضوعية لتحديد المقاولة المستفيدة،... - تمرير الصفقة رقم 6/2011 للمقاولة ميموبات بقيمة 4963600 درهم المتعلقة بأشغال تهيئة دور الاصطياف بالمهدية، بشكل يخالف كل المقتضيات القانونية: غياب موافقة السلطات الوصية على قطاع التعاضد كما يشترط ذلك ظهير 1963 المنظم للتعاضد، عدم جدوى إنجاز هذا المشروع لكونه يدخل في خانة الرفاهيات ، واختيار المقاولة ميموبات تم فيه خرق مقتضيات القانون المنظم للصفقات، عدم توفير الشروط الضرورية لإعداد دفتر التحملات من دراسات تقنية وتحديد الشروط و المواصفات التقنية الخاصة رغم نوع الأشغال المراد إنجازها، عدم توفر المقاولة على المؤهلات الضرورية من أجل إنجاز المشروع (المقاولة متخصصة فقط في المتاجرة في مواد البناء)، ارتكاب عدة مخالفات في طريقة اختيار المقاولة المستفيدة،... - تجزيئ سندات الطلب للتحايل على شرط السقف المحدد لتمرير السندات وهو ما يمنعه القانون. - تجاوز السقف المحدد قانونا بالنسبة لسندات الطلب في العديد من العمليات، كما يلاحظ من خلال التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية. - تمرير سندات الطلب لنفس المقاولة في غياب تام لشرط المنافسة، وهي العملية التي تثار حولها العديد من الشبهات. - أداء العديد من الفواتير قبل إنجاز محضر استلام أو انتهاء الخدمة المقدمة من طرف المقاولة. - أداء فاتورات تتجاوز المبالغ المحددة في سندات الطلب. - تمرير صفقات مشبوهة لتنظيم جموعات عامة غير قانونية، وهي الصفقات التي لا تحترم فيها معايير المنافسة والشفافية، بالإضافة إلى المبالغ الضخمة التي صرفت على كل جمع عام (على سبيل المثال صرف على الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش خلال شهر أكتوبر 2011 ، مبلغا تجاوز مائتي مليون سنتيم)، وهي النقطة التي وقف عندها تقرير المفتشية العامة للمالية (ص 57). ويتم تبذير هاته الأموال الضخمة من أجل شراء ذمم المناديب و المتصرفين على شكل :مصاريف أكل و إقامة بفندق فخم، تضاف إليها تعويضات نقدية عن التنقل و المبيت مبالغ فيها، مقابل تمريرهم لمقررات غير قانونية والمصادقة على التقارير المالية والإدارية، رغم العديد من الخروقات التي تشوبها. تضاف إلى هذا مصاريف حوالي 100 شخص آخر يتم إحضارهم، رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء الجمع العام،...و هو ما يعتبر ضررا بمصلحة أزيد من مليون منخرط و ذوي حقوقهم من مرضى و أيتام و أرامل و معاقين. ملحوظة: لا تشكل هذه اللائحة جردا شاملا للخروقات المتعلقة بطريقة إبرام الصفقات وسندات الطلب داخل التعاضدية، بل هذا غيض من فيض. كما لا يمكن جرد كل الخروقات ، لأن هذا يتطلب التوصل إلى كل الملفات المرتبطة بالصفقات وسندات الطلب، والتدقيق فيها، علما بأن الجهات التي تشرف على تدبير شؤون التعاضدية تفرض طوقا على هذه الملفات، وهو الشيء الذي تطرق إليه مفتشو المالية الذين أنجزوا التقرير رقم 4946 . ثالثا: أهم الملاحظات المسجلة في تقرير المفتشية العامة للمالية حول التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العامة إن هذا التقرير كان عنوانه البارز أن :استمرار نفس نمط التسيير يؤدي إلى نفس الخروقات ونفس النتائج، إن تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 حول التعاضدية العامة لموطفي الإدارة العمومية جاء ليؤكد على نفس الملاحظات والخروقات التي تم تسجيلها والوقوف عليها من طرف المتتبعين لشؤون هذه التعاضدية والتي سبق أن فضحوها في بلاغات وبيانات نشرتها بعض المواقع الالكترونية والمنابر الصحفية. وبعد الاطلاع على التقرير الأخير للمفتشية العامة للمالية الذي فصل بالأرقام والوثائق المعطيات التي كانت متداولة في الصحافة دون أن تثير الرد اللازم من طرف السلطات الوصية كما تفرض ذلك المقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير وإدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية نطرح علامات استفهام حول تردد السلطات المعنية في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة وضعية هذه المؤسسة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؟ إن ما حمله هذا التقرير من ملاحظات موثقة ومرقمة يعد صك اتهام كاف لفتح تحقيق قضائي لإجلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الخروقات وترتيب الجزاءات في حقهم. وفي ما يلي ملخص بأهم الملاحظات المسجلة على تسيير التعاضدية منذ سنة 2008 إلى غاية 2012. 1 - عدم احترام مدونة التأمين الاجباري على المرض التي فرضت الفصل بين تدبير التأمين وإنتاج الخدمات. 2 - عدم احترام القانون الأساسي للتعاضدية في عقد الجمع العام بتاريخ 27- 29 أكتوبر 2011 وفي تجديد 1/3 أعضاء المجلس الإداري وذلك بنية مبيتة لإقصاء المعارضين للرئيس الحالي ، مما يجعل من الأجهزة المسيرة الحالية أجهزة غير شرعية. 3 - غياب هيكلة إدارية قارة تسمح بتحديد المسؤوليات و قواعد المراقبة الداخلية وبالتالي تسمح بربط المسؤلية بالمحاسبة على مستوى التدبير الإداري والمالي للتعاضدية وتبقي إدارة التاضدية تحت رحمة مزاجية واستبداد الرئيس. 4 - مسؤولية السلطات الوصية تابثة في غياب المراقبة والمواكبة وبالتالي في تشجيع ونمو وإنتاج الممارسات غير القانونية التي تطبع باستمرار تدبير الأجهزة المسؤولة للتعاضدية. 5 - الاستخفاف وتجاهل الملاحظات والمؤخدات المسجلة على تدبير التعاضدية من طرف التقارير السابقة للمفتشية العامة للمالية، وكذلك الأمربالنسبة للملاحظات التي تبديها لجنة المراقبة المالية حول التقارير المالية المقدمة للجموع العامة والتي لا يعيرها اعضاء الجمع العام أي اهتمام عند تصويتهم على تلك التقارير. 6 - عدم احترام القانون فيما يخص ابرام الصفقات. ويتجلى ذلك من خلال: - تعيين أعضاء لجنة طلب العروض: لايحترم في تعيينهم شروط انتفاء تضارب المصالح وفصل المهام ولا الكفاءة بحيث نجد تقريبا نفس الأشخاص في كل الصفقات. - اللجوء إلى طلبات العروض الغير المفتوحة أو إلى طلبات العروض المتفاوض عليها بدون المرور من المراحل المحددة قانونيا لفعل ذلك. - غياب معايير موضوعية لتقييم العروض التقنية بشكل واضح وموضوعي. وقد تم الوقوف على حالات يتم فيها تفصيل المعايير على المقاولة التي تفوز بالصفقة في ازدراء للقدرات والكفاءات المطلوب توفرها في العارض. - النقطة التقنية الممنوحة للمتبارين لاعلاقة لها موضوعيا بالعروض المقدمة لأنها تفتقر للأسس الموضوعية الواجب اعتمادها. - مبررات إقصاء المتنافسن لاتعتمد على أسس موضوعية وواضحة. - جزاءات التأخيرفي الإنجاز المنصوص عليها في دفتر التحملات لاتطبق في حق المقاولين المخالفين. - عقود المهندس المعماري لاتبرم إلا بغاية تسوية وضعية قائمة. - تسلم الطلبيات لا يخضع لمسطرة واضحة وكما تحددها المقتضيات القانونية المعمول بها. - الإشعار بالموافقة على الصفقات لايخضع للكيفيات المحددة في النصوص الخاصة بالصفقات، مما يثير الخلط مع الإشعاربالأمر بالبدء بتنفيذ الصفقات. - تنفيد النفقات عن طريق أذونات الطلب في تجاوز للسقف المرخص واللجوء إلى تجزيئ النفقات تهربا من المنافسة والأداء قبل إنجاز الخدمة وفوق المبالغ الملتزم بها. 7 - بعض النفقات تمت بشكل مبالغ فيه وبالخصوص بمناسبة عقد الجموع العامة وبمناسبة اقتناء مواد فنية كتجهيز مكتب الرئيس السابق للتعاضدية. 8 - اتعاب المحامين تؤدى في غياب أي اساس تعاقدي يوضح كيفية احتسابها. ويتم تأديتها بناء على فاتورات يحددها المحامون أنفسهم بكل أريحية. 9 - تدبير الموظفين التابعين للتعاضدية لايخضع لأية رؤية واضحة: - توظيفات على مراحل متتالية لم تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للموارد البشرية لسير المؤسسة. - غياب الشفافية في انتقاء الموظفين وذلك بالرغم من تنظيم المبارات ابتداء من سنة 2010 التي لم تحترم القواعد الضامنة للمساوات بين المتبارين ولا الشفافية المطلوبة. - أداء تعويضات وعلاوات وإكراميات غير مبررة وبدون أساس قانوني لفائدة بعض الموظفين أو لأشخاص غير تابعين للتعاضدية. 10 - القيام بعمليات بناء وتهيئة ملكيات عقارية في غياب الترخيصات المطلوبة بحكم مقتضيات ظهير 1963 بمثابة قانون أساسي للتعاضد. 11 - غياب أي جرد للممتلكات العقارية للتعاضدية. 12 - الوثائق المحاسبة للتعاضدية لاتسمح بإعطاء صورة حقيقية وواضحة للوضعية المحاسباتية لهذه المؤسسة وهو ماجعل معتمدي الحسابات يمتنعون عن الشهادة بمطابقة تلك الوثائق. 13 - تهميش وظيفة التحصيل في عمل التعاضدية أدى لعدم معرفة الديون المستحقة لفائدة التعاضدية والإكتفاء بتحصيل ما يتم إرساله من اقتطاعات لفائدتها. - ارتفاع حجم متأخرات الاقتطاعات المستحقة لفائدة التعاضدية بحيث انخفضت من 48 مليون و300 ألف درهم سنة 2008 إلى 41 مليون و 400 ألف درهم سنة 2009 ولتستقر سنة 2010 في حدود 44 مليون و500 ألف درهم. - تضخم حجم المداخيل الغير المصنفة الناتجة عن صعوبة التعرف على الخاضعين لاقتطاعها وخاصة التابعين للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وتتأرجح هذه المداخيل مابين 22 و23 مليون درهم في الفترة 2008- 2010 أي مايمثل من مجموع الاقتطاعات. %17 14 - خرق مبدئي المساواة و الإنصاف المنصوص عليهما قانونيا ما بين المنخرطين في التعاضدية في الولوج للخدمات وفي الاقتطاعات وخاصة بعد الجمع العام اللا شرعي المنعقد أيام 27 و28 و29 أكتوبر 2011. على سبيل الختم انطلاقا مما سبق فإن الشبكة المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، تحملان أجهزة الدولة مسؤولية موقفها السلبي في عدم التدخل لوقف هذا النزيف المستشري في التعاضدية بشكل أضحى يهدد توازناتها المالية بما سيؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمنخرطين واستمراريتها ، كما تعتبر أن أي إشارة إيجابية في هذا الصدد تستوجب في مرحلة أولى وباسستعجال إحالة تقرير المفتشية العامة رقم 4946 على القضاء لفتح تحقيق في الاختلالات المرصودة، كما يؤكدان انتصابهما كطرف مدني في الموضوع وتقديم شكاية أمام السيد الوكيل العام بالرباط. وتؤكدان مرة أخرى أن هذا الملف هو مقدمة لفتح كل ملفات التعاضديات القطاعية التي تعرف مجموعة من الاختلالات المالية والادارية وهو الاشتغال الذي سيتم في إطار لجنة التنسيق التي تم إحداثها. كما يجددان استغرابها لعدم تطبيق الحكم الصادر في حق الرئيس السابق للتعاضدية السيد محماد الفرع، والذي لازال يتجول بكل حرية داخل المغرب وخارجه، وتتساءلان عن الجهات التي توفر له الحماية، وتعتبران ذلك تكريسا إراديا لمنطق الافلات من العقاب. الرباط في : 09/10/2013