قال بيان للجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أنه في إطار تتبعها لما يقع من إختلالات إدارية ومالية داخل التعاضدية، حصلت الجمعية على التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية، هذا التقرير الذي خصص لعرض نتائج الإفتحاص الذي أجراه فريق من مفتشي وزارة الإقتصاد والمالية، والذي خلص خاصة بالنسبة للفترة الممتدة من فاتح غشت 2009 إلى نهاية سنة 2011 ( الافتحاص اقتصر على الفترة الممتدة من 2008 إلى نهاية 2011 )، إلى وجود عدة إختلالات مالية وإدارية تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وقد سبق للجمعية أن أثارت في عدة مراسلات سابقة موجهة إلى مختلف الدوائر الحكومية خاصة الوصية على التعاضدية معززة بالعديد من الوثائق والمستندات، موضوع الفساد المالي والإداري المستشري داخل التعاضدية العامة. والتي من خلالها كانت الجمعية تطالب بضرورة القيام بافتحاص مالي وإداري داخل التعاضدية، وفق الصلاحيات التي يحددها ظهير 1963 المنظم للتعاضد للسلطات الوصية عن التعاضد. وقبل التطرق إلى بعض نتائج هذا الافتحاص، نود التنبيه إلى المغالطات التي يحاول مفسدو التعاضدية، تسريبها إلى منخرطي التعاضدية والرأي العام الوطني، مستعملين في ذلك بعض الأقلام المأجورة والمنابر الإعلامية المشكوك في نزاهتها والتي تغدق عليها مئات الملايين من السنتيمات المنتزعة من أموال المنخرطين. وهكذا نوضح بأن الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية هي جمعية تأسست صيف 2012، طبقا للظهير الشريف رقم 376.58.1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه. وتنص المادة الرابعة من القانون الأساسي للجمعية على أن من بين أهداف الجمعية، الدفاع عن مصالح المنخرطين المشتركة أمام التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والسلطات الوصية و كذا أمام القضاء. والملف القانوني للجمعية تم إيداعه لدى السلطات المحلية. وتتوفر الجمعية على وصل إيداعه، أي أنها استوفت جميع الشروط القانونية. أما بالنسبة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فهي جمعية تعاضدية خاضعة لأحكام الظهير رقم 187-57-1 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 2666 بتاريخ 29 نونبر 1963 ، والمعروف اختصارا بظهير 1963 المنظم للتعاضد. وتنص المادة الأولى من هذا الظهير، على أن التعاضدية هي جمعية مشكلة من منخرطيها وتقدم خدمة خاصة لهم. ويخضع تدبيرها، كما ينص على ذلك ظهير 1963 المنظم للتعاضد، لمراقبة وزارتي التشغيل والمالية، بحكم أنهما تشكلان سلطات وصاية. ويستفاد من هذا أن جمعية منخرطي التعاضدية و جمعية التعاضدية لا يؤطرهما نفس القانون. وبالتالي فإن الدعاية بأن جمعيتنا تشكلت داخل جمعية التعاضدية وفق نفس القانون، هي مغالطة وتدليس خطير، وجب التصدي له لتنوير الرأى العام. أما بالنسبة للاختلالات المالية والإدارية التي ضبطها تقرير المفتشية العامة للمالية ( والذي يبقى جزئيا ما دام أنه لم يتطرق للفترة الممتدة من بداية 2012 إلى يومنا هذا، وهي الفترة التي عرفت بدورها عدة اختلالات لا تقل خطورة عن ما رصده فريق مفتشي المالية للفترة ما قبل 2012)، فيمكن إيجاز بعضها في النقط التالية (على أساس أن يتم التطرق لمجمل الخروقات خلال الندوة الصحفية التي ستنظمها جمعيتنا بتنسيق مع الشبكة المغربية لحماية المال العام خلال الأيام المقبلة) : التأكيد على أن الأجهزة التي تدير حاليا شؤون التعاضدية، هي غير شرعية. التأكيد على وجود عدة اختلالات مالية وإدارية تقع تحت طائلة القانون الجنائي. التأكيد على وجود خلل كبير في حسابات التعاضدية وانعدام الثقة في أرقام المحاسبة المالية التي تقدمها أجهزة التعاضدية. نهب وتبذير أزيد من عشرة ملايير من السنتيمات في صفقات مشبوهة. الإصرار على تنظيم جموعات عامة غير قانونية يتم فيها نهب وتبذير أموال المنخرطين (على سبيل المثال، صرف على الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش خلال شهر أكتوبر 2011 ، مبلغا ماليا، تجاوز مائتي مليون سنتيم)، وهي النقطة التي وقف عندها تقرير المفتشية العامة للمالية (ص 57). ويتم تبذير هاته الأموال الضخمة من أجل شراء ذمم المناديب و المتصرفين على شكل :مصاريف أكل و إقامة بفندق فخم، تضاف إليها تعويضات نقدية عن التنقل و المبيت يمنعها ظهير 1963 المنظم للتعاضد، مقابل تمريرهم لمقررات غير قانونية والمصادقة على التقارير المالية والإدارية، رغم العديد من الخروقات التي تشوبها. تضاف إلى هذا، مصاريف حوالي 100 شخص آخر يتم إحضارهم، رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء الجمع العام،...و هو ما يعتبر ضررا بمصلحة أزيد من مليون منخرط و ذوي حقوقهم من مرضى و أيتام و أرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة. تمرير الصفقات و سندات الطلب خارج كل الضوابط القانونية: إعداد طلبات العروض على مقاس بعض المقاولات، تمرير سندات الطلب بعد استشارة عبر الهاتف، غياب شروط المنافسة والشفافية، إعفاء العديد من المقاولات من ذعيرة التأخير في إنجاز الأشغال، عدم القيام بالدراسات الضرورية لإعداد دفتر التحملات، تمرير العديد من الصفقات بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى طلبات العروض، تمرير صفقات لمقاولات غير مؤهلة لإنجاز مشاريع البناء وهو ما يشكل خطرا كبيرا، التلاعب في تنقيط المقاولات خلال فترة انتقاء العروض، استمرار العمل بصفقات مشبوهة سبق للرئيس السابق للتعاضدية أن توبع بها أمام القضاء وصدر في حقه بسببها ابتدائيا واستئنافيا عقوبة حبسية، تجزيئ سندات الطلب، تجاوز السقف المحدد لسندات الطلب، عدم متابعة مختلف أطوار إنجاز الأشغال، غياب الشروط التقنية الخاصة بطريقة إنجاز الأشغال و المواصفات التقنية الدقيقة،... صرف أزيد من مائة مليون سنتيم على محامين في غياب أي عقد عمل يحدد بموجبه طريقة تسديد أتعابهم. ويتم الاكتفاء بتحويل مبالغ ضخمة لحساب هؤلاء المحامين بمجرد تقديمهم فواتير دون مبرر أو سند قانوني. ومعلوم أن هؤلاء المحامين مسخرين فقط لتقديم اجتهادات خارج القانون وملاحقة المناضلين ومتابعة ضحايا الطرد التعسفي من داخل التعاضدية. توظيف أزيد من 200 مستخدم خلال سنتين وجلها توظيفات مشبوهة وزبونية، حيث تم توظيف أشخاص من عائلات المتصرفين والمناديب وبعض المسؤولين الإداريين بالإضافة إلى بعض الصحافيين وأشخاص محسوبين على بعض النقابات والأحزاب، كل هذه التوظيفات تم اللجوء إليها من أجل تشكيل لوبي لدعم الفساد داخل التعاضدية. كما أن هذه التوظيفات شرع في تنفيذها، غداة الطرد التعسفي لأزيد من 50 مستخدم (ة). تدني الخدمات المقدمة من طرف التعاضدية للمنخرطين بشكل لا يطاق: تجاوز المدة المحددة قانونيا من أجل تسوية ملفات المرض، إتلاف ما بين ثلاثة و أربعة ملايين ملف مرض، الإصرار على عدم تقديم وصل إيداع ملفات المرض، التلاعب بالمستحقات المالية للمنخرطين، قاعدة معطيات المنخرطين تتضمن العديد من الأخطاء الفادحة (أزيد من 14 ألف منخرط مسجلون على أساس أنهم منخرطين في التعاضدية منذ فاتح يناير 1900، أي قبل تأسيس التعاضدية بحوالي 50 سنة. كما أن حوالي 7 ألف منخرط مسجلون على أساس أنهم منخرطون في التعاضدية قبل تاريخ ازديادهم)،... وبناء عليه، فإن الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تجدد مطالبتها للحكومة، بالإسراع بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وإحالة الملف على القضاء قصد متابعة الجناة وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب. كما تطالب بإصلاح منظومة التعاضد بالشكل الذي يضمن حقوق المنخرطين.