منذ الساعات الأولى لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية لاقتراع 8 شتنبر، توالت تصريحات زعماء الأحزاب السياسية وقياداتها بتوزيع الأموال بشكل، أجمعوا على أنه، غير مسبوق لاستمالة الناخبين. وأمام تفاقم هذه الاتهامات التي تسئ إلى مصداقية العملية الانتخابية وتؤثر على ثقة الناخبين في قدرة صناديق الاقتراع على إحداث تغيير فعلي وفرز مؤسسات تمثيلية حقيقية، برزت مطالب بفتح بحث قضائي في الموضوع. الجمعية المغربية لحماية المال العام، بادرت إلى مراسلة رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، مطالبة إياه بالسهر على تحصين العملية الإنتخابية من أي شبهة قد تمس بقدسيتها وصدقية النتائج التي ستتمخض عنها، عبر إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع إلى إفادات كل من رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإلى كل شخص أو أي مسؤول سياسي آخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة. كما طالبت الجمعية الحقوقية رئيس النيابة العامة، في مراسلة وجهتها إليه اليوم الأربعاء، اطلع "الأول" على مضمونها، بالقيام بكل الإجراءات والتدابير التي يتطلبها البحث في مثل هذه القضايا ومتابعة كل من تبث تورطه. المراسلة المذكورة، توقفت عند الآثار السلبية لمثل هاته المزاعم، مشددة على أنه إذا انتهت التحريات إلى أنها صحيحة، فإنها تشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون ومعاقب عليها بمقتضى مدونة الانتخابات. يذكر أن المادة 100 من مدونة الانتخابات تنص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. ويحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المشار إليها أعلاه وكذا على الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك". كذلك، تعاقب المادة 102 من نفس المدونة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم". وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية، فيما يترتب على العقوبات الصادرة بموجب هذه المواد الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين.