أودع كل من عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري، النائبين عن فريق الأصالة والمعاصرة، مقترح قانون يقضي نسخ وتغيير وتتميم الفرع 1 من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي، وذلك لإلغاء تجريم الإجهاض. وحسب نص المقترح الذي توصل "الأول" بنسخة منه، الذي قدمه النائبان يوم 18 أكتوبر 2019، فقد أقر الدستور الجديد منظومة شاملة وموسعة للحقوق والحريات، تشكل أسس بناء دولة الحق والقانون والمساواة، وهي تأكيد صريح وواضح وغير مسبوق بالنظر للوثائق الدستورية السابقة ببلادنا". واعتبر مشروع القانون أن هذا التطور الحاصل في الوثيقة الدستورية، "لم يكن ترفا فكريا ولا حقوقيا، بل جاء نتيجة للتطور العام الذي بات يسير علي إيقاعه المغرب، هذا التطور الذي يوازن بين التمسك الراسخ بالهوية والتقاليد والثقافة المغربية الأصيلة، وبين الانفتاح المتزايد على القيم الكونية والحقوق والثقافات الكونية والإنسانية، مما سهل تحويل عدد من القضايا التي كانت تشكل طابوهات خلال بداية تسعينيات القرن الماضي، إلى خلافات أمست من قضايا الماضي، وأبرزها مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية “سيداو“ التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 2011، حيث صارت التحفظات التي كان المغرب يبديها على هذه الاتفاقية منذ بداية تسعينيات القرن الماضى، وراء تاريخ المغرب، وأصبحت المملكة المغربية هي البلد رقم 107 الذي يصادق على البروتوكول الاختياري ل"سيداو". وأكدت ديباجة مشروع القانون على أن هذا المقترح، يأتي في هذا السياق، بحيث أصبحت مسألة بحث حل قضية الإجهاض "يطرح نفسه بقوة في مغرب اليوم، لاسيما بعد أن تحولت إلى أكثر القضايا المجتمعية تداولا وسجالا، بكل أبعادها الفقهية والحقوقية والفكرية وحتى القانونية". وشدد المشروع إلى أنه من واجبات السياسي عامة والمشرع البرلماني خاصة، "الانكباب على معالجة الإشكالات المجتمعية الراهنة والبحث لها عن حلول قانونية، يجسدها في فصول ونصوص قانونية، كان لا بد من طرح هذا المقترح، الذي نهدف من ورائه إلى الإسهام قدر المستطاع في الجواب على هذا الإشكال". واعتبر المشروع أن واقع قضية الإجهاض بالمغرب، "بات يعيش تخمة على مستوى التشخيص، إذ بعد عشرات الندوات الفكرية والسياسية والعلمية التي سلطت الضوء على الجوانب المظلمة في إشكالية الإجهاض، خلصت كلها إلى أن هذا الأخير بات ظاهرة مجتمعية بامتياز؛ فالجمعية المغربية لتنظيم الأسرة قدرت عدد عمليات الإجهاض في المغرب بحوالي 600 عملية يوميا". وفي المقابل، يضيف نفس المصدر، أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري أن عددها يتراوح ما بين 800 و1000 حالة يوميا، بناء على إحصائيات واستنتاجات على الصعيد الوطني. وأوضح مشروع القانون أنه "أمام ثقل العقوبات الزجرية الواردة في القانون الجنائي الحالي، كان جواب المجتمع هو اللجوء وبقوة إلى الإجهاض السري الذي صار معمولا به في السراديب المظلمة وبوسائل غير قانونية، مما أصبح يشكل خطرا حقيقيا يهدد صحة وأرواح الحوامل". وشدد ذات المصدر أنه ومن منظور التطور الذي عاشتها بلادنا منذ 1963 “تاريخ صدور القانون الجنائي بما فيها فصول تجريم الإجهاض“ إلى اليوم، "بات لزاما علينا كمشرعين وضع هذا المقترح انسجاما مع التطورات الحقوقية والعلمية والمجتمعية التي تعيشها بلادنا، وعلى رأسها كون المرأة غدت تملك حرية أكثر للتصرف في جسدها، وباتت العلاقات الجنسية خارج مؤسسات الزواج منتشرة بصورة كبيرة، وهي العلاقات التي بدأ تفكير العديد من الحقوقيين ، وحتى المسؤولين الحكوميين، يجهرون بأنها حرية شخصية ولا تعني المجتمع في شيء، خاصة إذا تمت بعيدا عن الأماكن والفضاءات العامة". ليؤكد النائبان أنه، "أمام ارتفاع حالات الاغتصاب، والتهديدات في الأرواح بسبب مخاطر الإجهاض السري، واستنادا على مساحات التطور الهامة التي يتركها الفكر الفقهي المجدد والمتنور، واستحضارا للخلاصات التي رفعتها اللجنة المختلطة المكلفة بالملف سنة 2015 إلى جلالة الملك، وبسبب استمرار وجود هذه الفصول القانونية البعيدة عن الواقع، وأمام مخاطر توظيفها بشكل انتقائي، نتقدم بهذا المقترح الذي يتضمن ثلاث مواد". وتهدف المادة الأولى حسب مشروع القانون إلى إلغاء الفصول التالية: 450 و451 و452 و453 و454 و455 و456 و457 و458، وهى الفصول القانونية التي توجد اليوم بمجموعة القانون الجنائي، ويعتقد النائبان أن الواقع "تجاوزها، كما أن حذفها : القانون الجالي سيسقط مباشرة العقوبات الحالية على الإجهاض وذلك استنادا على المبدأ القانوني "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص“. فيما تهدف المادة الثانية حسب ذات المصدر إلى تغيير الفصل 449 لحماية المرأة من الإجهاض القسري المفروض عليها في حالة رفضها لذلك، ومادة ثالثة تخص حالات الإجهاض لأسباب ودواعي دقيقة جدا.