تفيد مختلف الدراسات المنجزة حول ظاهرة تشغيل الاطفال بالمغرب ان النسبة الوافرة من الاطفال العاملين توجد بالعالم القروي. بحيث تصل هذه النسبة الى 77 في المائة، أي ان طفلا من اصل اربعة يشتغلون في الوسط القروي، وبخصوص توزيع الاطفال العاملين حسب الجنس فهناك 58 في المائة من الذكور مقابل 42 في المائة من الاناث. واستنادا الى الاحصاء العام للسكان والسكنى فقد اشار الى ان عدد الاطفال العاملين الذين تقل اعمارهم عن 15 سنة بلغ 177 الف طفل، ولم يأخذ هذا الاحصاء وفق ملاحظة لوزارة التشغيل والتكوين المهني الاطفال الذين يقومون باعمال منزلية اواعمال بدون اجر او اعمال في اطار المساعدة العائلية، بحيث تشكل نسبة هؤلاء الاطفال 6 في المائة من مجموع الاطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين 6 و14 سنة، علما ان البحث الوطني حول التشغيل الذي انجز سنة 2000 حدد عدد الاطفال الذين يعملون والذين تتراوح اعمارهم بين 7 و14 سنة في 600 الف طفل، وان عدد الاطفال العاملين في نطاق المساعدة العائلية هو 452 الف طفل أي 85 في المائة من مجموع الاطفال العاملين. ومهما اختلفت الارقام فان واقع تشغيل الاطفال يبقى ظاهرة سلبية في مجتمعنا تحتم بلورة استراتيجية واضحة المعالم والاهداف كي تضع اطفال المغرب في مكانهم الطبيعي. هذه السلبيات توضحها النسب التالية: معدل الاولاد في العمل 13 في المائة مقابل 9 في المائة من الفتيات، ومعدل الاولاد ممن لا نشاط لهم 8 في المائة مقابل 21 في المائة من الفتيات. بينما تبلغ النسب المائوية للاطفال القرويين في العمل وممن لا نشاط لهم على التوالي 13 و8 في المائة مقابل 3 و5 في المائة على التوالي بالنسبة للاطفال الحضريين. وبذلك تستنتج وزارة التشغيل والتكوين المهني ان تشغيل الاطفال قروي بالاساس بما ان 87 في المائة من الاطفال العاملين هم من الوسط القروي. وعلى الصعيد الوطني فان 85 في المائة من الاطفال العاملين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي مقابل 15 في المائة لهم مستوى ابتدائي، وتبقى ظاهرة مساعدة الاطفال لاسرهم الاكثر شيوعا ب80 في المائة وطنيا (85 في المائة في صفوف الذكور و91 في المائة في صفوف الاناث)، فيما تصل نسبة الاطفال العاملين الذين يرتادون في نفس الوقت المدارس 12 في المائة. وحسب التوزيع القطاعي تستقطب الزراعة 84 في المائة من الاطفال، والنسيج 6 في المائة، و التجارة 4 في المائة، والخدمات المنزلية 2 في المائة. وحسب الجهات تستقطب دكالة 26 في المائة من الاطفال العاملين وتادلة 22 في المائة والغرب 18 في المائة ثم الشاوية ومراكش ب 14 في المائة لكل جهة ففاس ب12 في المائة، وفي المراتب الاخيرة نجد الرباط ب 4 في المائة والدارالبيضاء ب2 في المائة. وتوضح وزارة التشغيل ان الاسباب الرئيسية لتشغيل الاطفال هي الفقر اولا حيث تدفع الحاجة الى تشغيلهم قصد تحسين الدخل الاسري ثم الحجم الكبير للاسرة والفشل الدراسي والهجرة من البوادي الى المدن وتفكك الاسرة وتفضيل اليد العاملة الصغيرة في بعض النشاطات وامية الآباء. أشكال غير مقبولة من تشغيل الأطفال > يدخل العمل ضمن فئة «العمل غير المرغوب فيه» للأطفال، عندما يشكل بسبب طبيعته أو مدته عائقا أمام تمدرسهم، أو يكون ضارا بصحتهم وبنموهم. إنه شكل من أشكال العمل الواجب منعها عندما يمارس في ظروف تلحق الضرر بصحة الأطفال وبنموهم الجسدي والنفسي. هناك ثلاث فئات كبرى لتشغيل الأطفال يجب إلغاؤها نظرا لطبيعتها: الأعمال المنجزة من قبل أطفال تقل أعمارهم عن الحد الأدنى المحدد لهذا النوع من الأعمال. الأعمال الخطرة التي من شأنها الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية أو بأخلاقية الأطفال دون سن 18 سنة. الأعمال المدانة بذاتها والمصنفة من بين أسوأ أشكال عمل الأطفال. لائحة الأشغال الخطيرة > اشغال التشحيم والتنظيف أثناء عملية فحص وإصلاح الأجهزة الميكانيكية عندما تكون في حالة اشتغال. استخدام الآلات التي تشغل باليد أو بواسطة محرك. خدمة الحنفيات البخارية طرق وتمديد القضبان المعدنية وترقيقها. الأشغال التي يتوقف إنجازها على: إقامة هياكل خشبية أو معدنية متحركة من أجل ترميم وتنظيف المنازل. نصب هياكل خشبية أو معدنية ثابتة تستعمل في صناعة البناء والأشغال العمومية. الأشغال التي تنجز فوق السطوح. أشغال الهدم. إذابة الزجاج. استخدام الآلات بمعامل الزجاج حيث يتم صنع القنينات بالطرق الميكانيكية تمديد أنابيب وقضبان الزجاج. عقوبات > يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم. يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبالغرامة من 5.000 إلى 2.000.000 درهم كل من يقوم ببيع (7) أو شراء طفل تقل سنة عن ثماني عشرة سنة. يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل من استغل طفلا دون الخامسة عشرة لممارسة عمل قسري (8) عقوبات حبسية في حق الأشخاص الذين يسلمون الأطفال إلى المتشردين ومحترفي التسول (المادة 330 من القانون الجنائي).