اكد محمد فتوح مصطفى؛ رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط؛ أن مشروع قانون الصحافة والاعلام الموحد الذي وافقت عليه الحكومة المصرية عكس إرادة وطموحات الجماعة الصحفية والاعلامية في مصر لمستقبل الاعلام وحدود علاقته بالدولة والمجتمع. وأشار الى أن مشروع القانون جاء حصيلة مناقشات حرة ومتأنية على مدى عامين؛ أجرتها لجنة مستقلة ضمت خبراء في القانون والاعلام والادارة؛ وممثلين عن مختلف المؤسسات الصحفية والاعلامية، وإطلعت على تقييم لاهم التجارب الدولية في مجال الاعلام، لاعداد قانون متوازن ينظم عمل وسائل الاعلام ويكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية في المجتمع، ويسهم في إعادة تنظيم قطاع الاعلام وفق قواعد الادارة الحديثة والمحاسبة. وأشار الى أن القانون إستمد مواده من نصوص دستورية صريحة إعتبرها الكثيرين غير مسبوقة في أي وثيقة دستورية مصرية سابقة وتقدم رؤية شاملة تحافظ على ريادة الاعلام المصري؛ لافتا الى أن تلك المواد الدستورية نصت على حرية الرأي والتعبير؛ وإنشاء مؤسسات مستقلة لادارة شئون الاعلام؛ وضمان إستقلالية التنظيمات النقابية، ومنها "نقابة الصحفيين"، و"نقابة الاعلاميين" التي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تأسيسها، وسيعرض على مجلس النواب قريبا لاقراره؛ إضافة الى ما قد يستجد من نقابات اعلامية أخرى. وأكد أن القانون تضمن مزايا وضمانات عديدة لحماية حرية الاعلام واستقلاليته؛ وإعادة تنظيم المهنة وتقنيين اوضاع الاعلام الرقمي...الخ؛ وضمانات مماثلة لإحترام مواثيق الشرف وتحقيق التوازن بين الحق في الرأي والتعبير وحق المجتمع في إعلام مهني ومحايد؛ ومن أهم هذه الضمانات: الغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر؛ بإستثناء جرائم السب والقذف وإزدراء الاديان؛ والغاء 11 مادة في قوانيين أخرى تخص حرية النشر والتعبير؛ لعدم وضوحها وتعارضها مع حق النقد الموضوعي؛ وحظر فصل الصحفيين، وحل النزاعات الصحفية عبر النقابة. وأوضح ان القانون حرص على ضمان استقلالية المؤسسات الصحفية والاعلامية عبر تشكيل عدد من الهيئات المستقلة تتولى ادارة شئونها، وهي "المجلس الوطنى للاعلام"؛ و"الهيئة الوطنية للاعلام"؛ وتختص بإدارة الاعلام المرئي والمسموع؛ و"الهيئة الوطنية للصحافة"، وتختص بإدارة الاعلام المقروء والرقمي؛ إضافة الى إنشاء مجلس إدارة منتخب لكل مؤسسة إعلامية مملوكة للدولة، وهو ما يعني رفع يد الدولة عن المؤسسات الاعلامية والصحفية العامة، وإدارتها ذاتيا تحت رقابة مؤسسات منتخبة. وأشار الى أن القانون حرص كذلك على التجديد المستمر لمجالس ادارة تلك المؤسسات؛ بإشتراطه ألا تزيد مدة المجلس عن ثلاثة سنوات، وعدم جواز اعادة الانتخاب والتعيين للعضو الا لمرة واحد، كما الغى الديون المستحقة للحكومة على المؤسسات الصحفية، والتي كانت تمثل عبئا ماليا كبيرا عليها. وأكد ان القانون حرص في المقابل على وضع ضوابط وشروط موضوعية لمنح تراخيص القناة التليفزيونية والاذاعية وشروط الإخطار لإصدار الصحيفة، وتنظيم عمل المواقع الإلكترونية، باشتراطه لحصولها على الترخيص، صدورها عن مؤسسة إعلامية برأسمال لا يقل عن نصف مليون جنيه؛ "نحو 56 الف دولار"؛ كما وضع ضوابط لتنظيم المهنة واحترام مواثيق الشرف؛ وحظر قبول الصحفي تبرعات او إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله، وعدم جواز عمله في جلب الاعلانات، وفي حالة المخالفة تختص النقابات الصحفية والإعلامية بمحاسبة أعضائها.