صادق مجلس النواب في جلسة عمومية على مشروع مقترح قانون يرمي الى تعديل المادة 16 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة وقد تميزت هذه الجلسة بتدخل الاخت فتيحة مقنع باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيها: السيد الرئيس السيدات والسادة النواب السادة الوزراء يسعدني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مقترح قانون يرمي الى تعديل المادة 16 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة في فقرته الرابعة، وذلك بتمديد فترة سماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى 15 سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. نحن في الفريق الاستقلالي صوتنا لفائدة هذا التعديل باللجنة وسنصوت لفائدته إيجابا أيضا داخل الجلسة التشريعية، صحيح ان المغرب يريد أن يحقق انتقالا ديمقراطيا وأن يعمل على تحديث نفسهن لكن في موضوع الأسرة الأمر يتطلب أخذه برويةن فالانتقال من مدونة الأحوال الشخصية الى مدونة الأسرة ليس انتقالا شكليا بل جوهريا، استهدف حماية الأسرة برمتها لأنها الخلية الأساسية والأولى في المجتمع والفصل 32 من الدستور اعتبر الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية في المجتمع وهذا يحتم متابعة تطبيقها ومسايرتها بالتعديلات اللازمة حفاظا على الأسرة. إن مدونة الأحوال الشخصية تعود لسنة 1957 وقد وضعت قبل تأسيس البرلمان لنصل الى مدونة الأسرة في فبراير 2004 والتي تم عرض مشروعها على البرلمان بمجلسيه لما يتضمنه من التزامات مدنية علما بأن مقتضياته الشرعية هي اختصاص أمير المؤمنين. ويبقى على المشروع أن يكون في مستوى المسؤولية التاريخية، سواء باحترامه لقدسية النصوص المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة وباعتماده لغيرها من النصوص التي ينبغي التعامل معها بواقعية وتبصر باعتبارها اجتهادا دينيا بين مغرب اليوم في انفتاحه على التطور لكن بحكمة وتدرج. وقد تضمن الخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة الشتريعية الثانية من الولاية التشريعية السابعة توجيهاته في هذا المجال وكان خطابه أفضل ديباجة لمدونة الأسرة، ومن ضمنها حماية حق الطفل في النسب في حالة عدم توثيق عقد الزوجية لأسباب قاهرة باعتماد المحكمة البيانات المقدمة في شأن إثبات البنوة مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة ليجعل من الأسرة المغربية القائمة على المسؤولية المشتركة والمودة والمساواة والعدل والمعاشرة بالمعروف والتنشئة السليمة للأطفال كلبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع باعتبار الأسرة النواة الأساسية في المجتمع. وبالرجوع لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة التي تنص على انه " إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة" وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا وقعت الدعوى في حياة الزوجية يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. هذا التعديل في نسخته الحالية جاء حين انتهت مدة خمس سنوات الأولى التي حددها المشروع في الصيغة الأولى للمادة 16 من مدونة الأسرة وهو المطلوب تعديله الآن بالتمديد أيضا. ويبقى التساؤل المطروح حول الوضعية بعد انتهاء مدة خمس السنوات الأولى في الثالث من فبراير 2009 وكذا حين انتهاء التمديد الثاني لخمسة سنوات أخرى بتاريخ فبراير 2014 القضاء للبث في دعاوي ثبوت الزوجية، فبعد أن يؤدي المتقاضين واجب التسجيل على دعاوى ثبوت الزوجية بصندوق المحكمة وثبت فيها بعدم القبول شكلا في غياب الأطراف. وعليه فنحن في الفريق الاستقلالي ننظر الى هذا التعديل المطروح للنقاش على انه معالجة واقع اجتماعي نعيشه في إطار احترام هذه المبادئ،هذا الواقع لا يمكن أن نتهرب منه تحت أي ذريعة أو تبرير معين من تطور وحداثة، هذا التعديل يقدم مصلحة الأسرة ويصون النسب لا يمكن أن نربط قبوله بشروط، فإما أن نرفضه أو نقبله ولا يمكن رفضه لأن العديد من المناطق النائية في المغرب تفتقر لمكاتب العدول من اجل تكليفهم بتوثيق الزواج والحصول على موافقة والإذن من قاضي التوثيق الذي يبعد بمئات الكيلومترات مع العلم أن الشروط المقترحة تتناقض مع باقي فصول المدونة، فلا يمكن ربط تطبيق المادة 16 بشروط على ألا تطبق في حالة زواج القاصر وكذا في حالة التعدد لأن فصولها قائمة ولازالت في المدونة ، وبالنسبة لزواج القاصر المادة 20 من مدونة صريحة في هذا الباب حيث ان لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية علما بأن المادة 22 من المدونة تنص على أنه يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بأثار عقد الزواج من حقوق والتزامات. وفيما يخص شرط عدم تطبيقها في حالة التعدد فهذا يتناقض أيضا مع المادة 45 من المدونة التي تنص على مسطرة التعدد، فحين يتقدم طالبي دعوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة، فإذا تبين أن الطالب متزوج بأخرى تلزمه بإحضار عقد الزواج بها ويتم استدعاؤها وإخبارها، وإذا استعمل سوء النية فالمادة 43 من المدونة تجرم هذا الفعل وتطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي ما دام أن المادة 5 من المدونة المتعلقة بالخطبة لا زالت قائمة أيضا ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة. وكذلك المادة 156 من المدونة أيضا التي تنص على انه " إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالخطوبة ينسب للخاطب...." وعليه ولهذه الأسباب مجتمعة، فإننا في الفريق الاستقلالي مع هذا التعديل وسنصوت لفائدته لسد الفراغ القانوني ولأن المجتمع المغربي لا زال في حاجة الى تمديد المادة 16 من المدونة حفاظا على كيان الأسرة الخلية الأولى في المجتمع وحفاظا على حق الطفل في النسب، ولازالت أيضا دعاوى بثبوت الزوجية تتهاطل على المحاكم بالمئات والآلاف والمسؤولية هي مسؤولية الجميع للتحسيس بهذا التعديل والذي لم يبقى من عمره سوى ثلاثة سنوات عوض الخمسة المذكورة بالتعديل.