يطرح المواطنون من جهة درعة تافيلالت العديد من علامات الاستفهام للفهم والتوضيح بخصوص قرار وزير الفلاحة والصيد البحري الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6403، الذي يفيد أنه لا يجب استعمال المعدات الفلاحية المستعملة في إنجاز عمليات تتعلق بالتربة أو بتقليم النخيل أو بمعالجة الصحة النباتية أو بكل عملية أخرى سبق أن استعملت داخل استغلاليات توجد خارج المنطقة. ولم يقف القرار عند هذا الحد، بل أكد على أن إدخال أغراس النخيل أو فسائل النخيل إلى استغلالية، تقع في منطقة محمية من مرض البيوض يتوقف على الحصول على الجواز المنصوص عليه في الفصل الخامس من قرار يعود إلى 1950، وذكر هذا القرار أن هذا الجواز تسلمه المصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المكلفة بحماية النباتات التابع لها مكان تواجد الاستغلالية أو المشتل المتأتية منه الأغراس أو النخيل أو الفسائل المذكورة. وذكر أنه يجب أن يرافق الجواز المذكور، أغراس النخيل أو النخيل أو فسائل النخيل المعنية، ويحتفظ بنسخة من هذا الجواز في الاستغلالية أو المشتل الموجهة إليه أغراس النخيل أو النخيل أو فسائل النخيل المذكورة خلال مدة لا تقل عن سنتين ويجب الإدلاء بها كلما طالب بذلك الأعوان التابعون للمصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المكلفة بحماية النباتات. وفي حالة ظهور مرض البيوض، حسب قرار وزير الفلاحة تقوم المصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المكلفة بحماية النباتات باتخاذ كل التدابير المتعلقة بالصحة النباتية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لتفادي انتشار المرض. ورصد القرار قائمة بالمناطق المحمية من مرض البيوض ولم تشر القائمة إلا إلى منطقتين محميتين من هذا المرض وهما منطقة وادي بوبرنيس الواقعة على الطريق الوطنية رقم 10 على طول ثمانية كيلومترات قبل بودنيب، ومنطقة بني وزيم. هذا وتبقى أغلب الواحات المغربية مهددة بهذا المرض، وصدر القرار خارج أي حملة تحسيس بخطورة مرض البيوض على أكبر واحة نخيل بإقليم الرشيدية المتخصصة بشكل كبير في إنتاج التمور، حيث تشغل واحة تافيلالت وحدها 29% من الأراضي المخصصة لنخيل التمور على الصعيد الوطني، وتساهم ب 27% من الإنتاج المغربي للتمور الذي يضمن العيش لجزء كبير من الساكنة، وبواحة هذا القطاع العديد من الإكراهات وخصوصا المتعلقة بشيخوخة النخيل ومرض البيوض، وطول فترة الجفاف.