نتوجه بهذا النداء- المقال إلى كل أحرار العالم، وقناة الجزيرة من قطر، ومنظمة العفو الدولية لكى يساعدونا على التخلص من هذا القانون الذى يطيح بكل الحريات، خاصة الصحفية، ويحكم بأقصى العقوبات وصولاً للإعدام على معارضى نظام الحكم المستبد الذى أصدره متجاوزاً جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وحتى نطلعهم جميعاً على ما نعيشه من كوارث فى ظل هذا القانون، نكتفى بنشر أبرز المواد القمعية الواردة فيه حتى يساعدونا فى نشرها وفضح هذا النظام المستبد الذى أصدره ويعتمد عليه فى الاستمرار فى اغتصاب الحكم بالبلاد. المادة 98 يُعاقب بالإعدام كل من: 1- حَملَ السلاح ضد الدولة، أو شرع فى ذلك، أو حرّض عليه. 2- ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال الدولة، أو سلامة أراضيها. المادة 105 يُعاقب بالحبس المؤبد كل من أتلف أو عيَّب أو عطَّل عمداً أسلحة، أو سفناً، أو طائرات، أو مهمات، أو منشآت، أو وسائل مواصلات، أو مرافق عامة، أو أنابيب نفط، أو ذخائر، أو مؤناً، أو أدوية، أو غير ذلك مما أُعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل فى ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من أساء عمداً صنع أو إصلاح شىء مما تقدم، أو أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعله غير صالح، ولو مؤقتاً، للانتفاع به فيما أُعد له أو أن ينشأ عنه ضرر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب. المادة 109 يُعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة: 1- المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التى لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك، والتى تقتضى مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عداهم. 2- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى قد يؤدى كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى البند السابق، والتى تقتضى مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على غير من يُناط بهم حفظها أو استعمالها. 3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابى من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته. 4- المعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التى تُتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب، وضبط الجناة، والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة، إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة نشرها أو إذاعتها. المادة 112 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من: 1- حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. 2- أذاع بأى طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة. المادة 113 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من أذاع عمداً فى زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة، أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للدولة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية. فإذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية تكون العقوبة الحبس المؤبد. المادة 115 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة عشر ألف (...)، كل (مواطن) أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة فى اقتصاد الدولة أو النّيل من مركزها الدولى أو اعتبارها، أو باشر، بأى طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب. المادة 125 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة عشر ألف (...)، كل من جمع أو سجل أو نشر أى معلومات تتعلق بتحركات أو أعداد أو وصف أو حالة أى قوة من القوات المسلحة أو السفن أو الطائرات الحربية لدولة (...) بغير إذن من الجهة المختصة. المادة 130 يُعاقب بالإعدام كل من حاول قلب نظام الحكم القائم فى البلاد، أو الاستيلاء عليه بالقوة، أو بالتهديد باستعمالها. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يُعاقب بالإعدام كل من ألّف العصابة، أو توَّلى زعامتها أو قيادة ما فيها. المادة 134 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن بإحدى طرق العلانية فى ممارسة (الحاكم) لحقوقه وسلطاته، أو عاب فى ذاته. ويُعاقب بذات العقوبة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب (الحاكم)، أو (من سيحل بعده محله). المادة 136 يُعاقب بالحبس المؤبد كل من حرض بإحدى طرق العلانية على قلب نظام الحكم فى الدولة، أو على الترويج له، أو دعا بإحدى طرق العلانية إلى اعتناق مذهب يرمى إلى هدم القيم الأساسية فى الدولة، أو تغيير النظام الاجتماعى، أو الاقتصادى القائم فى البلاد باستعمال القوة، أو بطريق غير مشروع. المادة 137 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من وُجد فى حيازته أى منشور، أو مكتوب، أو مطبوع، أو أى مادة أخرى تحضُ على قلب نظام الحكم فى الدولة بالقوة، أو بطريق غير مشروع، أو الإخلال بالأمن العام، أو الترويج لأمر من هذه الأمور. المادة 201 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف (...)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخلَّ، بإحدى طرق العلانية، بالاحترام الواجب لقاض أو أحد أعضاء النيابة العامة، فى شأن أى دعوى أو بمناسبتها. المادة 237 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خرب أو أتلف أو أضر عمداً بالآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق المياه، أو الكهرباء، أو الغاز، أو البترول، أو البرق، أو الهاتف، أو اللاسلكى، أو الإرسال الإذاعى أو التليفزيونى، أو غيرها من المرافق العامة، إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق، أو جعله غير صالح، أو قلل صلاحيته للاستعمال. المادة 326 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف (...)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم. المادة 327 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرين ألف (...)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً فى حق موظف عام، أو من فى حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات. عزيزى القارئ الكريم، كل المواد السابقة لم ترد فى قانون مصرى، بل وردت فى قانون العقوبات لدولة قطر رقم 11 لسنة 2004، وكل ما فعلناه هو إزالة الريال القطرى فى مبالغ الغرامات، واسم قطر من بعض المواد، وتغيير اسم الأمير فى المادة 134 إلى (الحاكم) وولى عهده إلى (من سيحل بعده محله)، حتى لا ينكشف الأمر أثناء قراءتك للسطور السابقة. أما وقد انتهيت من القراءة ومعرفة الحقيقة، فنحن نرجو منك الانضمام معنا وتنظيم حملة واسعة لمطالبة أحرار العالم وقناة الجزيرة ومنظمة العفو الدولية بأن يتسقوا مع أنفسهم ويدعموا المطالب المشروعة لتحرير الشعب القطرى الشقيق من تلك التشريعات المكبلة لكل حرياته، حسبما يصنفونها هم فى هجومهم على مصر، من أجل إعادة حقوق الإنسان المسلوبة فى دولة قطر، وبخاصة حريات الصحافة والرأى والتعبير والنقد للحكام والمسؤولين فيها. وتبقى كلمة أخيرة لابد منها: لا يعنى نشرنا هذا القانون القطرى أى تبرير منا أو أى موافقة على أى تشريع أو مشروع قانون فى مصر يهدر الحقوق الأساسية المصونة لأبناء الشعب المصرى، سواء فى الحياة أو الحرية عموماً، خصوصاً حرية الصحافة والنقد والرأى والتعبير. وبهذه المناسبة نعيد تأكيد رأينا المعلن برفض المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب الأخير التى تقيد حرية الصحافة وتتعارض تماماً مع نص المادة (71) من دستور البلاد، وإصرارنا على تعديلها بما يحمى هذه الحرية ويحترم هذا الدستور. [email protected]