نظمت جمعية "نعيم" للدفاع عن ضحايا حوادث السير بمدينة بومالن دادس ندوة تحت شعار: "تعويضات حوادث السير بين واقع الريع والطموح" نشطها ما يفوق 20 محاميا وعدد كبير من النشطاء الحقوقيين والنقابيين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدني، حيث انصبت المداخلات بين المقاربة القانونية والحقوقية والاجتماعية والسياسية، والتي كانت عبارة عن محاكمة لهذا الظهير، حيث شملت المؤاخذات النقط التالية : - اعتبار التعويضات المنصوص عليها في هذا الظهير وطريقة احتسابها ريعا من طرف الدولة تستفيد منه لوبيات شركات التأمين لأسباب سياسية . - تحميل المسؤولية للمؤسسات التشريعية التي كرست هذا الواقع الريعي من جهة، وكرست تبخيس الانسان المغربي من جهة أخرى من خلال تلك التعويضات الغريبة التي تتحول فيها سيارة أو دراجة نارية أغلى من حياة الانسان . - استثناء الظهير تعويض الإخوة وكل مستحقي الارث في حالة الوفاة، مقارنة مع مبدا التعويض في حوادث الشغل المميتة ومستجدات القوانين ذات الصلة بالتعويض عنها . - عدم اعتبار المكانة العلمية والسياسية للضحية مثل قتل دكتور لم يعمل بعد، أو مسؤول سياسي بدون دخل محدد أو معطل، علما أن هناك حالات كثيرة. - طريقة احتساب التعويض برأسمال معتمد لا يواكب الحد الادنى للأجر المعمول به مما يؤدي إلى تعويضات هزيلة وكارثية . - كشف نجاح لوبي شركات التأمين بأحداث تعديلات جديدة في مدونة السير الجديدة التي لم تسمح بمتابعة مرتكب الحادث السيري إلا بعد الادلاء بشهادة طبية بها أكثر من 21 يوما من العجز. - تسجيل تصاعد ظاهرة منح شواهد طبية أقل من 21 يوما بشكل مهول بالرغم من استحقاق أصحابها لأكثر من ذلك بكثير، مما أدى الى حفظ عدد كبير من المساطر، وهي وضعية تستفيد منها شركات التامين بالطبع، حيث يرجى هذا التصاعد إلى التنسيق الموجود بين لوبي التامين وبعض الأطباء . - رصد ظاهرة مخالفة الخبرة الطبية التي تأمر بها المحكمة للشهادة الطبية الممنوحة من الطبيب المعالج بشكل كبير جدا، تصل أحيانا إلى أكثر من 50 من الفرق، مما يعطي الانطباع أن الأطباء المعينين من طرف المحكمة يحاولون إظهار الموضوعية والحياد، في حين أن هذا الفرق الشاسع يجعل من أحديهما غير كفء، أو مزور، حيث قد يكون احدهما مرة طبيبا معالجا ومرة معينا من طرف المحكمة، بل إن هذه الظاهرة مرتبطة بالتواطؤ مع لوبي التأمين وليس بالموضوعية والحياد. - مؤاخذة جعل عبء مصاريف الخبرة الطبية على الضحية، مما يؤكد تعامل الدولة المشرعة لصالح شركات التأمين وعدم ترك أي فرصة من اجل التخفيف من اعبائها والتقليل من مصاريفها، والبحث عن مصادر ربحها . - رصد كون تشطير المسؤولية بين المتهم والضحية ليست التخفيف عن المتهم في العقوبة، بل التخفيف عن شركة التامين، لأن التشطير لا يظهر في العقوبة إذ تتساوى الأحكام بين من شطرت له المسؤولية وبين من لم تشطر له . - عدم التعويض عن الحق في الحياة . - تحكم شركات التأمين في توقيت التنفيذ، الشيء الذي يدفع بالمصابين وغيرهم بإجراء الصلح تستفيد منه شركات التأمين ماديا وتضيع مرة أخرى مصالح المصابين وذوي الحقوق . - الميز في التعويض بين الغني والفقير بشكل لا يراعي موقع الضحية الفقير داخل أسرته ودوره في مستقبل هذه الأسرة في حالة الوفاة، أو العجز النهائي، حيث وصف هذا الظهير بكونه عنصريا ولا انسانيا . - تعقيد المسطرة في وجه من فاتته المطالبة بالتعويضات أثناء قيام الدعوى العمومية، وذلك بإجراءات الصلح قبل رفع الدعوى وارتفاع رسوم رفع دعاوى المسؤولية التقصيرية . - حرمان فئات عديدة من التعويض عن العجز المؤقت، كالطلبة والمتدربين ... إلخ. - حرمان الأبناء من التعويض عن وفاة والدتهم بحجة أن ليس لها دخل أو ليس هناك جهة ما تمنحها شهادة الدخل وعدم إعمال كونها تشتغل بالبيت وتقوم بأعمال اقتصادية وتربوية . - عدم إعمال حق المصاب أو ذوي الحقوق في الفوائد من تاريخ وقوع الحادثة . - عدم فاعلية النفاذ المعجل في المرحلة الابتدائية، حيث إنه يتم أولا التأخير في تنفيذه، ثم إنه يبقى في حدود الربع . - عدم دستورية ظهير التعويض عن حوادث السير للاختلالات المشار اليها في هذه المذكرة . - رصد كون عقود شركة التأمين هي عقود إذعان، وبأن مدخول هذه الشركات يعتبر مالا عموميا، حيث إن وجهته مجهولة وبعيدة عن المراقبة . - شركات التامين هي المستفيدة من حرب الطرق بناء على هذا الظهير، لذا يجب إعادة النظر جذريا في التعويضات ليستفيد الضحية والمواطن بناء على القدرة الشرائية والاسعار، مع استحضار القوانين المقارنة، كالقوانين الأروبية . - تملص شركات التامين من المساهمة في إصلاح الطرق وتنمية قطاع الصحة . - رصد طول المسطرة انطلاقا من ارتكاب الفعل بالبحث لدى الشرطة القضائية، وبطء الاحالة على النيابة العامة، وبطء هذه الاخيرة في تكييف الفعل، الشيء الذي يدفع بالضحية إلى جمع ركام من الشواهد الطبية وشواهد العلاج، وبعد أشهر أو سنوات تأمر المحكمة بالخبرة، مما يؤثر على قيمة الشواهد الطبية الاولى والخبرة بتمظهرات غير قانونية . - تركيز التنفيذ لدى المقر المركزي لشركات التأمين، الشيء الذي يؤخر التنفيذ لمدد طويلة غير معقولة دون السماح لفروعها بمباشرة التنفيذ . - تحميل الضحايا أتعاب المحاماة والرسوم القضائية . - عدم التعويض على ضياع الكسب . - اجراء الخبرة يؤدي الى التحكم في القضاء وحرمانه من سلطته التقديرية بالنظر كذلك إلى طريقة احتساب التعويض، وبالتالي نصل إلى نتيجة تعطيل الحقوق بتأخير الخبرات . - رصد كون تعويضات القاصرين تذهب الى صندوق الايداع والتدبير بدون تأسيس لهذا الاجراء وضرب لسلطة الولي الشرعي وقواعد النيات الشرعية .مما يؤثر الى الاضرار بالقاصر . - الملاحظ أن الشرطة القضائية هي المحدد في تحديد المسؤولية وأحيانا كثيرة تعمل على تحميل المصابين الراجلين لجزء من المسؤولية . - ضياع حقوق المصابين في حالة انعدام التأمين أو الضرر، مما يفرض من جهة تقليص حالات انعدام الضمان وإخراج صندوق مال الضمان التابع للدولة من وضعيته الحالية، مع ربط العلاقة بين هذا الصندوق وجميع شركات التأمين لتحديد أجل أقصى لصرف التعويض . - سحب رخص السياقة يؤدي مفعولا عكسيا، وينعكس إيجابا على شركات التأمين، وسلبا على السائقين اجتماعيا . ان المجتمعين في هذه الندوة وبعد رصد هذه المظاهر المخلة بحقوق الانسان و بالوضع الاعتباري للمواطن المغربي والتي تعمل كلها لمصلحة لوبي شركات التأمين أثاروا ضرورة إدخال تعديلات جدرية تقطع مع فلسفة هذا الظهير اللاإنساني إلى درجة خلق قانون جديد حول التعويض عن حوادث السير يعدل اختلالات السالفة الذكر، وذلك بسن نصوص تأخذ بعين الاعتبار ما يلي : 1) اعتماد الحد الأدنى للأجر الحالي في احتساب التعويض ورفعه كلما ارتفع الحد الأدنى للأجر في حالة عدم الإدلاء بشهادة الأجر أو إثبات الدخل في حالة عدم وجود جهة تمنح شهادة الأجر . 2) شمول التعويض في حالة الوفاة كل الورثة والذين يثبتوا أنهم كانوا تحت كفالة المتوفى أثناء إصابته بالحادث . 3) إقرار كل القوانين التي تخص التعويض عن حوادث الشغل في مجال التعويض عن حوادث السير . 4) إعمال المكانة العلمية والاعتبارية للضحية الموفى من جراء حادثة سير في التعويض تقدره المحكمة حسب ما يتم الإدلاء به من وثائق . 5) اعتماد التعويض عن الحق في الحياة لفائدة الورثة . 6) إلغاء ضرورة حصول الضحية على شهادة طبية تفوق 21 يوما من العجز من أجل قيام المتابعة والدعوى العمومية وعدم حصرها في أي عجز معين . 7) الرفع من الرأسمال المعتمد بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجر المعتمد أثناء ارتكاب الحادث . 8) إعفاء الضحية من أداء صائر الخبرة وتحميله لشركة التأمين، مع إعمال الخبرة المشتركة بين الطبيب المعالج والمعين في حالة اتساع الهوة بين نسبة الشهادة المسلمة من الطبيب المعالج والمعين في الخبرة. 9) إلغاء سحب رخصة السياقة في الحوادث غير المقرونة بالموت أو السكر الطافح بعد إثباته بالأدلة المخصصة لذلك، ولمدة لا تتجاوز شهرين . 10) إلغاء ربط تشطير المسؤولية في ارتكاب الحادث مع التعويض، حيث يجب تمكين المصاب من جمع تعويضه دون تشطيره، حسب تشطير المسؤولية جنائيا . 11) إلغاء مسطرة الصلح مع شركة التأمين قبل رفع الدعوى المدنية في حالة البت في الدعوى العمومية دون الانتصاب بالحق المدني . 12) تعويض ذوي حقوق "الأم والمرأة" عامة، باعتبارها ربة بيت تقوم بأعمال لها دخل افتراضي محدد في الحد الادنى للأجر اقتصادية وتربوية واجتماعية . 13) توسيع دائرة التعويض عن الضرر المعنوي إلى الأقارب من الدرجة الثالثة ولكل من أثبت قرابة أو علاقة ما يستحق عليها التعويض المعنوي يترك تحديده للسلطة التقديرية للقضاء . 14) شمول التعويض عن العجز المؤقت لفئات الطلبة والتلاميذ المتدربين وما شابهه . 15) التنصيص على الفوائد القانونية بنسبة 10 من تاريخ وقوع الحادثة، مع النفاذ المعجل في مبلغ لا يقل عن النصف . 16) تجريم سلوك مسطرة الضغط على المتقاضي بالصلح بمبالغ أقل من المبالغ المحكوم بها بحجة التشريع في التنفيذ واعتباره ابتزازا . 17) إلزام الشرطة القضائية بإنجاز محاضر حوادث السير واحالتها إلى النيابة العامة في أجل لا يتعدى شهرا في جميع الحالات . 18 ) اعتبار حالات الفرار لا تتوقف ولا تعطل مسطرة التعويض بعد معرفة هوية الناقلة ومالكها والمؤمن عليها، وفي حالة معرفتهم يحل صندوق مال الضمان الذي يجب أن يكون ممولا من جميع شركات التامين وتسري عليه ما يسري على شركات التأمين . 19) الغاء حالات انعدام الضمان. 20) إلغاء تحويل تعويضات القاصرين على صندوق الايداع والتدبير وبسط سلطة الولي الشرعي على هذه الاموال عبر المساطر العادية . 21) تحويل فروع شركات التأمين لتنفيذ الأحكام للتخفيف عن المركز .