نزار بركة يدعو لدعم الحكم الذاتي في مؤتمر أوروبي    جولة الحوار الاجتماعي المركزي- دورة أبريل 2025    دعوات لإحداث تحالف برلماني لاتيني-إفريقي لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي    في قلب مدريد .. المغرب منصة واعدة للمستثمرين الإسبان    مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الداخلة يدعو إلى تجديد المقاربة الأممية بخصوص النزاع في الصحراء    بورصة الدار البيضاء .. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    حكيمي: "رغم الفوز على أرسنال.. لدينا شوط آخر في باريس"    بني ملال.. التحقيق في تهديد شرطي والاستيلاء على سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    وزير النقل: 88 في المائة من حالات التأخير في الرحلات الجوية مرتبطة بمطارات المصدر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    الإمارات تعلن إحباط محاولة تمرير أسلحة للجيش السوداني وتعتقل أعضاء خلية    مسؤول أممي: الوضع في غزة أشبه بيوم القيامة جراء أزمتها الإنسانية والمجاعة التي تفرضها إسرائيل    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدعو المواطنين إلى توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات المتداولة بشأن تأشيرة الحج    برادة: الوزارة ستعمل على تقليص الهدر المدرسي إلى النصف    البواري: دعم حكومي مرتقب لتشجيع الشباب القروي على إنشاء مقاولات فلاحية    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    التحالف الديمقراطي الاجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية المغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    طنجة.. حملات أمنية مكثفة استعدادًا لموسم الصيف وتعزيز السلامة العامة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    مغربية يحتجزها زوجها المصري في 'سبيطار المجانين' بمصر.. الأسرة تستعطف 'سيدنا الله ينصره' التدخل لتحريرها    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    مسيرة تجوب العاصمة الاقتصادية بشعار "المساواة في الأعمال المنزلية"    استئنافية خريبكة تؤيّد الحكم بسنة حبسا في حق البستاتي بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع وداعمة لفلسطين    إحراق 19 طنا من المخدرات و652 قرصا مهلوسا كانت محجوزة لدى الجمارك بأسفي    هكذا انهارت الشبكة الكهربائية لإسبانيا في خمس ثوان.. أسباب محتملة    وزارة الأوقاف تحذر من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    أمريكا تهنئ حزب رئيس وزراء كندا    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشيري*: ضحايا حوادث الشغل يواجهون تملص الشركات من واجباتها وتعقد المساطر القانونية
نشر في المساء يوم 16 - 04 - 2012

- هل تعتقد أن ظهير 1963 المنظم للأمراض المهنية وحوادث الشغل، لا يزال يشكل مرجعا أساسيا في تعويض الضحايا الذين يتعرضون لحوادث داخل المعامل؟
هذا الظهير لايزال مرجعا في تناول القضايا التي ترتبط بحوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث تتضمن مقتضيات هذا الظهير الاجتماعي قواعد أساسية في تعويض الضحايا المتضررين، فعندما تنجز الخبرة الطبية على الضحية ويتم تحديد عجز دائم في أقل من 9 بالمائة يحصل الضحية على رأسمال كتعويض من الشركة، وإذا حددت الخبرة نسبة عجز تفوق 10 بالمائة يحصل الضحية على إيراد سنوي، ويدفع هذا التعويض من قبل شركات التأمين على أربع مراحل كل ثلاثة أشهر لفائدة الضحية المتضرر.
- في نظرك هل يجب تعديل ظهير 1963 الذي لا يزال يعمل به في القضايا المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية، خصوصا أمام التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي؟
في الحقيقة لا بد من تعديل الظهير الذي فاق العمل به أكثر من خمسة عقود، ويجب مراعاة التطور التكنولوجي وما أفرزه من إيجابيات وسلبيات في الآونة الأخيرة، والتي تكمن في الأضرار التي يتعرض لها الأجراء أثناء أداء عملهم داخل المقاولات الحديثة.
- هل تتملص شركات التأمين من واجباتها تجاه الضحايا الذين يتعرضون لحوادث شغل، وتحكم المحاكم لصالحهم في الدعاوى القضائية؟
تملص الشركات من أداء واجباتها لا يزال موجودا في البلاد، وهو ما يزيد من تفاقم الكثير من المشاكل النفسية لضحايا حوادث الشغل، وهي ممارسات تسعى من خلالها شركات التأمين، في بعض الأحيان، إلى الضغط بوسيلة أو أخرى قصد الصلح مع الضحية، الذي يقبل في النهاية بالإملاءات التي تفرضها الشركات.
- ما هي الطرق التي تسلكها شركات التأمين للتملص من واجباتها تجاه الضحايا الذين يرفعون دعاوى قضائية في الموضوع؟
المساطر والإجراءات القانونية تعرف وقتا طويلا في التقاضي، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ، وبالتالي تتسبب مثل هذه المشاكل في تفاقم المشاكل النفسية لدى المتضررين، حيث يصطدم المتضرر في بعض الأحيان باستئناف الحكم من قبل الشركة المدعى عليها، التي تطالب بإجراء خبرة مضادة على المتضرر المدعي، بعدما يظهر لها خلل في الحجج المقدمة من قبل الضحية أمام المحكمة، وبناء على الأدلة الجديدة التي تكشفها الخبرات المضادة يمكن أن يتم إلغاء الأحكام الابتدائية على الرغم من تعرض الضحية لأضرار صحية بليغة، وأصبحت الشركات تطالب غالبا بإجراء مثل هذه الخبرات المضادة على الرغم من صدور الحكم في البداية لصالح المتضرر، وهو ما يدفع به إلى البحث عن وسائل غير قانونية للحصول على التعويض من قبل شركات التأمين.
- ما هي طبيعة هذه الوسائل غير القانونية التي يمكن أن يلتجئ إليها الضحية المتضرر في القضايا المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية في حالة اكتشافه أن الشركة تحاول التملص من واجباتها تجاهه؟
حينما يكتشف المتضرر أن شركات التأمين تحاول التملص من واجباتها، يلتجئ إلى البحث عن الشواهد الطبية المزورة، والتي على أساسها يمكن أن يضمن تعويضا لصالحه في الدعاوى القضائية المرفوعة، وهذه الشهادات التي تتوفر على معطيات غير صحيحة يبقى الاستعانة بها هاجس العديد من الضحايا.
- في حالة الكشف عن الشواهد الوهمية، هل يصبح المتضرر متهما أمام القضاء وتتحول الشركة إلى ضحية في نهاية المطاف؟
طبيعي أن تتابع العدالة الشخص المتضرر في حالة اكتشاف تزوير الشواهد الطبية، حيث يتحول صاحب الشركة إلى متضرر من القضية في النهاية، وتتم إدانة المستخدم بالحبس النافذ وبغرامات مالية لفائدة المدعى عليه.
- هل يمكن أن نتحدث عن صدور أحكام لا تطابق حجم الضرر الذي يتعرض له الشخص المتضرر في حوادث الشغل والأمراض المهنية ببلادنا؟
حينما يتعرض الضحية لفقدان عضو مهم من جسده ويتسبب له في عاهة مستديمة أو يلزمه الفراش وربما الوفاة بعد تطور تداعيات الحادثة، يكون التعويض في غالب الأحيان هزيلا في النهاية، وربما العدالة تصدر الحكم انطلاقا من الأدلة والحجج التي تتضمن ملفات كل من الشركة والشخص المتضرر.
- ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة تملص الشركات من تنفيذ التعويض بعد صدور الحكم لصالح الضحية؟
الإجراءات تتطلب في هذا الاتجاه، الحجز على حساب شركات التأمين، وسلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل، لأن الشركات، كما قلت، تلتجئ إلى التفاوض مع الضحية حول الصلح وهو ما يفقد معه المتضرر العديد من حقوقه، أو ربما يكون في حاجة إلى هذا التعويض لمتابعة العلاج ويقبل بالشروط التي تمليها شركات التأمين.
- ما هي أشكال التملص الأخرى التي يمكن أن يصطدم بها الضحية المتضرر في حالة رفعه دعوى قضائية في الموضوع؟
في كثير من الحالات يلتجئ المشغل في حالة عدم تصريحه بالمستخدمين إلى حيل ماكرة، تتجسد في إنكار اشتغال المتضرر لديه في الشركة، ويبحث عن شهود في الموضوع ولو كلفه ذلك الإدلاء ببيانات كاذبة للسلطات القضائية والأمنية، وهو ما يدفع بالضحية هو الآخر إلى البحث عن شهود لصالحه أو حجج أخرى قصد إثبات عمله لدى المشغل.
- ما هي الإجراءات التي تقترحونها للحد من تملص أرباب الشركات من مسؤولياتهم في ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية؟
التشريع يجب أن يتجاوب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وإعادة مراجعة العديد من القوانين التي تنظم علاقة العامل بالمشغل، والتي قد تضمن تعويضا ماليا في المستوى لفائدة الضحية يتلاءم مع الأضرار التي يعرض لها داخل المقاولة، لأن الكثير من الحالات ترمي بالمستخدم في الفراش أو تحوله إلى عاطل عن العمل بعد حدوث عاهات مستديمة، وتتداعى هذه المشاكل ربما وتصل إلى حدوث وفاة المتضرر.
- هل يجب أن يكون هناك اجتهاد قضائي في بعض الحالات الخطيرة، قصد حصول الضحية على تعويض مالي في المستوى يناسب حجم الضرر الذي يلحقه من جراء الحادثة أو المرض؟
الاجتهاد القضائي يبقى مرتبطا بالقاضي وجرأته في القضية المعروضة أمامه داخل المحكمة، لأن حوادث الشغل والأمراض المهنية تختلف درجة خطورتها، وهو ما يجعل الاستعانة بالاجتهاد القضائي أمرا حتميا قبل صدور الحكم، لأن فقدان المتضرر لأعضاء مهمة من جسده يستدعي تأملا أكثر في المشاكل التي قد تواجهه في المستقبل، كما يجب أن يتم التعامل بحزم مع الشركات التي تنهج طرقا غير قانونية قصد تفادي الالتزام بواجباتها تجاه الضحايا المتضررين، قصد الاستفادة من حقوقهم بالاعتماد على الأدلة في هذه الحوادث.
سعيد بشيري،
محام بهيئة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.