موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشيري*: ضحايا حوادث الشغل يواجهون تملص الشركات من واجباتها وتعقد المساطر القانونية
نشر في المساء يوم 16 - 04 - 2012

- هل تعتقد أن ظهير 1963 المنظم للأمراض المهنية وحوادث الشغل، لا يزال يشكل مرجعا أساسيا في تعويض الضحايا الذين يتعرضون لحوادث داخل المعامل؟
هذا الظهير لايزال مرجعا في تناول القضايا التي ترتبط بحوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث تتضمن مقتضيات هذا الظهير الاجتماعي قواعد أساسية في تعويض الضحايا المتضررين، فعندما تنجز الخبرة الطبية على الضحية ويتم تحديد عجز دائم في أقل من 9 بالمائة يحصل الضحية على رأسمال كتعويض من الشركة، وإذا حددت الخبرة نسبة عجز تفوق 10 بالمائة يحصل الضحية على إيراد سنوي، ويدفع هذا التعويض من قبل شركات التأمين على أربع مراحل كل ثلاثة أشهر لفائدة الضحية المتضرر.
- في نظرك هل يجب تعديل ظهير 1963 الذي لا يزال يعمل به في القضايا المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية، خصوصا أمام التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي؟
في الحقيقة لا بد من تعديل الظهير الذي فاق العمل به أكثر من خمسة عقود، ويجب مراعاة التطور التكنولوجي وما أفرزه من إيجابيات وسلبيات في الآونة الأخيرة، والتي تكمن في الأضرار التي يتعرض لها الأجراء أثناء أداء عملهم داخل المقاولات الحديثة.
- هل تتملص شركات التأمين من واجباتها تجاه الضحايا الذين يتعرضون لحوادث شغل، وتحكم المحاكم لصالحهم في الدعاوى القضائية؟
تملص الشركات من أداء واجباتها لا يزال موجودا في البلاد، وهو ما يزيد من تفاقم الكثير من المشاكل النفسية لضحايا حوادث الشغل، وهي ممارسات تسعى من خلالها شركات التأمين، في بعض الأحيان، إلى الضغط بوسيلة أو أخرى قصد الصلح مع الضحية، الذي يقبل في النهاية بالإملاءات التي تفرضها الشركات.
- ما هي الطرق التي تسلكها شركات التأمين للتملص من واجباتها تجاه الضحايا الذين يرفعون دعاوى قضائية في الموضوع؟
المساطر والإجراءات القانونية تعرف وقتا طويلا في التقاضي، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ، وبالتالي تتسبب مثل هذه المشاكل في تفاقم المشاكل النفسية لدى المتضررين، حيث يصطدم المتضرر في بعض الأحيان باستئناف الحكم من قبل الشركة المدعى عليها، التي تطالب بإجراء خبرة مضادة على المتضرر المدعي، بعدما يظهر لها خلل في الحجج المقدمة من قبل الضحية أمام المحكمة، وبناء على الأدلة الجديدة التي تكشفها الخبرات المضادة يمكن أن يتم إلغاء الأحكام الابتدائية على الرغم من تعرض الضحية لأضرار صحية بليغة، وأصبحت الشركات تطالب غالبا بإجراء مثل هذه الخبرات المضادة على الرغم من صدور الحكم في البداية لصالح المتضرر، وهو ما يدفع به إلى البحث عن وسائل غير قانونية للحصول على التعويض من قبل شركات التأمين.
- ما هي طبيعة هذه الوسائل غير القانونية التي يمكن أن يلتجئ إليها الضحية المتضرر في القضايا المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية في حالة اكتشافه أن الشركة تحاول التملص من واجباتها تجاهه؟
حينما يكتشف المتضرر أن شركات التأمين تحاول التملص من واجباتها، يلتجئ إلى البحث عن الشواهد الطبية المزورة، والتي على أساسها يمكن أن يضمن تعويضا لصالحه في الدعاوى القضائية المرفوعة، وهذه الشهادات التي تتوفر على معطيات غير صحيحة يبقى الاستعانة بها هاجس العديد من الضحايا.
- في حالة الكشف عن الشواهد الوهمية، هل يصبح المتضرر متهما أمام القضاء وتتحول الشركة إلى ضحية في نهاية المطاف؟
طبيعي أن تتابع العدالة الشخص المتضرر في حالة اكتشاف تزوير الشواهد الطبية، حيث يتحول صاحب الشركة إلى متضرر من القضية في النهاية، وتتم إدانة المستخدم بالحبس النافذ وبغرامات مالية لفائدة المدعى عليه.
- هل يمكن أن نتحدث عن صدور أحكام لا تطابق حجم الضرر الذي يتعرض له الشخص المتضرر في حوادث الشغل والأمراض المهنية ببلادنا؟
حينما يتعرض الضحية لفقدان عضو مهم من جسده ويتسبب له في عاهة مستديمة أو يلزمه الفراش وربما الوفاة بعد تطور تداعيات الحادثة، يكون التعويض في غالب الأحيان هزيلا في النهاية، وربما العدالة تصدر الحكم انطلاقا من الأدلة والحجج التي تتضمن ملفات كل من الشركة والشخص المتضرر.
- ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة تملص الشركات من تنفيذ التعويض بعد صدور الحكم لصالح الضحية؟
الإجراءات تتطلب في هذا الاتجاه، الحجز على حساب شركات التأمين، وسلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل، لأن الشركات، كما قلت، تلتجئ إلى التفاوض مع الضحية حول الصلح وهو ما يفقد معه المتضرر العديد من حقوقه، أو ربما يكون في حاجة إلى هذا التعويض لمتابعة العلاج ويقبل بالشروط التي تمليها شركات التأمين.
- ما هي أشكال التملص الأخرى التي يمكن أن يصطدم بها الضحية المتضرر في حالة رفعه دعوى قضائية في الموضوع؟
في كثير من الحالات يلتجئ المشغل في حالة عدم تصريحه بالمستخدمين إلى حيل ماكرة، تتجسد في إنكار اشتغال المتضرر لديه في الشركة، ويبحث عن شهود في الموضوع ولو كلفه ذلك الإدلاء ببيانات كاذبة للسلطات القضائية والأمنية، وهو ما يدفع بالضحية هو الآخر إلى البحث عن شهود لصالحه أو حجج أخرى قصد إثبات عمله لدى المشغل.
- ما هي الإجراءات التي تقترحونها للحد من تملص أرباب الشركات من مسؤولياتهم في ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية؟
التشريع يجب أن يتجاوب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وإعادة مراجعة العديد من القوانين التي تنظم علاقة العامل بالمشغل، والتي قد تضمن تعويضا ماليا في المستوى لفائدة الضحية يتلاءم مع الأضرار التي يعرض لها داخل المقاولة، لأن الكثير من الحالات ترمي بالمستخدم في الفراش أو تحوله إلى عاطل عن العمل بعد حدوث عاهات مستديمة، وتتداعى هذه المشاكل ربما وتصل إلى حدوث وفاة المتضرر.
- هل يجب أن يكون هناك اجتهاد قضائي في بعض الحالات الخطيرة، قصد حصول الضحية على تعويض مالي في المستوى يناسب حجم الضرر الذي يلحقه من جراء الحادثة أو المرض؟
الاجتهاد القضائي يبقى مرتبطا بالقاضي وجرأته في القضية المعروضة أمامه داخل المحكمة، لأن حوادث الشغل والأمراض المهنية تختلف درجة خطورتها، وهو ما يجعل الاستعانة بالاجتهاد القضائي أمرا حتميا قبل صدور الحكم، لأن فقدان المتضرر لأعضاء مهمة من جسده يستدعي تأملا أكثر في المشاكل التي قد تواجهه في المستقبل، كما يجب أن يتم التعامل بحزم مع الشركات التي تنهج طرقا غير قانونية قصد تفادي الالتزام بواجباتها تجاه الضحايا المتضررين، قصد الاستفادة من حقوقهم بالاعتماد على الأدلة في هذه الحوادث.
سعيد بشيري،
محام بهيئة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.