أُدرج أمام غرفة جنايات الأموال باستئنافية الرباط ملف من تركة محكمة العدل الخاصة الملغاة سنة 2004، المتابع فيه متهمين اثنين ، بتهم تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، والمشاركة في تبديد أموال عامة. ومباشرة بعد تأكد رئاسة هيئة الحكم من هوية المتهمين الموجوديْن في حالة سراح تدخل الدفاع مطالبا من المحكمة إصدار حكم منفصل قبل الشروع في المناقشة، وذلك بترتيب البطلان عن الإجراءات المتخذة، لكون موكليه لم يسبق أن مثلا أمام قاضي التحقيق، الذي أحال الملف على المحكمة بموجب قرار الإحالة، بل لم يسبق أن رآهما أصلا ، كما أنه من جهته كدفاع لم يحضر لدى قاضي التحقيق في إطار الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي مع مؤازريه. وأوضح الدفاع أن قرار الإحالة لقاضي التحقيق، الذي هو صك الاتهام، مخالف لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وفيه إيحاء بأن هذا الأخير استنطق المتهمين ابتدائيا، وكون قناعته بدون الاستماع إلى أي طرف، علما أنه ليست هناك قناعة بالوكالة، أي أن القاضي يبني قناعته بناء على تحقيق زميل له. وشدد الدفاع على أنه لا يريد محاكمة كاريكاتورية، وأن عدم إشعاره بانتهاء التحقيق برسالة مضمونة فيه خرق للقانون، وإجهاض لحقوق مؤازريه، اللذين فوتت عليهما إجراءات الطعن في قرار الإحالة لقاضي التحقيق، وذلك في مخالفة صريحة للمواد 320، و220 و212 من قانون المسطرة الجنائية. أما ممثل النيابة العامة فأبرز أن قرار الإحالة سليم بناء على طلبات التحقيق الموجهة من النيابة العامة، وأن الدفاع كان عليه أن يسلك مسطرة الطعن أمام الغرفة الجنحية. وعقب الدفاع بأن القول بفوات أجل الطعن في قرار قاضي التحقيق كان سيكون مقبولا لو احترمت حقوق الدفاع، والحق في المحاكمة العادلة التي أصبحت قاعدة دستورية، في الوقت الذي أصدر قاضي التحقيق قرارا بالإحالة وهو لم يحقق في أي شيء، وهذا أمر لن يقبله حتى القضاء في عهد القرون الوسطى. وأجلت المحكمة البت في هذا الطلب إلى الجلسة المقبلة مع ضم الوثائق المشار إليها بلائحة الجرد بالنازلة. وللإشارة، فإن الملف كان في بداية الأمر سنة 2004 عند قاضي التحقيق بوعبيد سابي، لينقل إلى الأستاذ العلقاوي، ثم المرحوم الكوهن. وكانت المحكمة تتكون من الأساتذة: محمد كشتل: رئيسا، ورشيد الوظيفي، والجيلالي بوحبص: عضوين، وعبد السلام العداز: ممثلا للنيابة العامة، والبشير: كاتبا للضبط.