شرعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء أمس الاثنين الماضي في مناقشة ملف يتعلق باختلاس وتبديد ملايير الدراهم من وكالة بنكية بطنجة، المتابع فيه 10 متهمين، 4 منهم في حالة اعتقال احتياطي. وبعد تأكد المحكمة من هوية المتابعين تقدم الدفاع بطلبات أولوية للبت فيها بشكل أولي طبقا للفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية، والتي انصبت حول تعيين خبير مختص في العمل البنكي والمعلوماتي لإنجاز خبرة على النظام المعلوماتي للبنك بطنجة، واستدعاء كل من مدير مركزي للبنك يشغل منصب رئيس اللجنة المديرية، ومدير القسم القانوني، ورئيس الإدارة الجماعية الجهوية لطنجة - تطوان، ومدير التفتيش الجهوي لنفس الجهة بذات البنك، ومدققي الحسابات الواردة أسماؤهم في شكاية الطرف المدني والوثائق المدلى بها، فضلا عن إحضار أصول الوثائق المُغيبة في هذا الملف، خاصة أن موكليهم متابعون أيضا بالتزوير وقبول شيكات على سبيل الضمان في غياب أية خبرة حرة وقضائية، خاصة أن النازلة تضم أكثر من 5 آلاف وثيقة يصعب على الجميع فرزها وتدقيق ما ورد فيها. وأكد الدفاع أن البحث لم يكن معمقا في هذه القضية التي اعتمد فيها على شكاية البنك، الذي كان يسير بطريقة عبثية، وكان يفترض أن يتم الاستماع إلى المسؤولين عن أجهزة المراقبة، لأنه يشك بأنه تمت التغطية على أشخاص في البنك لكي لايمثلوا أمام المحكمة لأن «وراء الأكمة ماوراءها» في ظل غياب مفهوم المحاسبة العمومية، خصوصا أن الشرطة القضائية وقاضي التحقيق اعتمدا فقط على شكاية البنك بدون وجود أية خبرة حسابية وفنية تحدد المبالغ المختلسة الخيالية والمبلغ المحدد المنسوب لكل متهم. وأشار الدفاع الى أن ادعاء التزوير في وثيقة يحتم احضار أصول الوثائق وإجراء خبرة خطية عليها، على غرار المبالغ المدعي اختلاسها حيث هناك حديث عن خصاص يصل الى 27 مليون درهم، وتضارب في أرقام بعض العمليات من قبيل 240 مليون درهم. أما ممثل النيابة العامة فالتمس أولا إرجاء البت في الطلبات الأولية إلى حين مناقشة الملف، مؤكدا أنه أمام اعترافات عدد من المتهمين فإنه لا أهمية لإنجاز الخبرة حول الوثائق، ولاضرورة لاستدعاء المسؤولين عن البنك. وتوبع في هذه النازلة 10 متهمين، منهم موظف ومستخدم ورئيس وكالة للبنك، ومسير شركة، وصانع ألمنيوم، وتاجرة، ومنعش عقاري، وأجيرة. ووجهت للمتابعين تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يد موظف بمقتضى وظيفته، وتزوير محرر بنكي، وقبول شيكات على سبيل الضمان، واستعمالها، والمشاركة في ذلك. وانطلق البحث استناداً إلى شكاية زبون كان قد فوجئ بتعرض حسابه إلى عمليات سحب غير قانونية ودون إذنه وعلمه خلال تواجده خارج التراب الوطني. وكانت هيئة المحكمة، التي أخرت الملف، مُشكلة من الأستاذ محمد كشتيل رئيسا، وعضوية الأستاذين رشيد الوظيفي والجيلالي بوحبص، والأستاذ عبدالسلام الغدار: ممثلا للنيابة العامة، والسيد نداو حميد عزيز: كاتبا للضبط.