هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيفية تفعيل قواعد القانون الأجنبي أمام القضاء بالمغرب
قراءة في كتاب:
نشر في العلم يوم 08 - 12 - 2008

يوجد بَيْن يدي القارئ كتاب مُفيد لِعِلَّتين اثنتين: الأولى مَردُّها أهمِية الموضوع، إذ أن نسيج العلاقة بين المغرب وباقي دول المعمور يفرز في الحياة العملية إشكاليات متنوعة ويأتي الزواج والطلاق وآثارهما في مقدمتها، وبالتالي فإن الوقوف على هذه العلاقات أطرافا وموضوعا ونتائجاً يقتضى الإحاطة بكل الجوانب القضائية التي يطرحها سواء في إطار القانون الوطني أو الأجنبي،
أمّا العلة الثانية فتكمن في أن الكتاب لايُحلَّقُ في سماء النظرية ويغرفُ منْ معين التاريخ بقدر ما يُقدمُ إليك أحكاما وقرارات قضائية وطنية وأجنبية تفيد المتلقي في إيجاد الحُلول اللازمة للمشاكل المطروحة.
وقد اختار الكاتب عنواناً لكتابه هو تفعيل «قواعد القانون الأجنبي أمام القضاء بالمغرب، فكم هي القواعد التي تزْخر بها التقنينات وتظلُّ مهملة غير معمول بها فلا تتحقق إرادة المشرع.
والقضاء هو المؤهل الوحيد والأوحد لإعمالها في الواقع. في هذا الكتاب تجد نَمَادجَ لقرارات قضائية ذات أهمية في مواضيع الزواج والطلاق والحالة الشخصية والأهلية والنّسَب والإِرْثِ والوصيّة.
وفي الزواج يَكْشف الكتاب عن أحكام تاريخية صدرت عن القضاء المغربي مثل الحكم الصادر سنة 1952 عن المحكمة الابتدائية بفاس الذي قضى بصحة زواج أمرأة مغربية مسلمة من رجل أجنبي غير مسلم والقرار الصادر عن محكمة الإستناف بالرباط الذي جاء فيه: «إذا وقع تغيير لاحق في القانون الوطني للزوج بعد إبرام عقد الزواج لايعتد به.. وتبقى العلاقات المالية خاضعة للنظام القانوني الساري وقت إبرام عقد الزواج.. 1933-2-16.
وفي الطلاق يعرض الكاتب للشروط الجوهرية للطلاق ويُميز بيْن ابطال الزواج والطلاق.. والمسطرة المتبعة وجهة الاختصاص، وفي هذا الصدد يورد الكاتب قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 1967-7-5 الذي جاء فيه: «لما كان النظام العام المغربي لايسمح بأن يُحرَمَ أجنبي من التمتع بحق من الحقوق الشخصية التي يَعْترفُ لهُ بها القانون الوطني لعدم وجود محكمة في المغرب من النّوع الذي يَقْتضيه ذلك القانون «محاكم كنيسة فإنّ المحاكم المغربية ذات الولاية العامة تبقى المخْتصة.. للبت في طلب الفصل الجسماني..»
وفي موضوع الحالة والأهلية الشخصية للأجانب، يقف القارئ على مفهوم الأهلية الشخصية للأجانب معتبرا أن القضاء المغربي على مستوى المجلس الأعلى اعتبر في قراره الصادر في 1982-1-20 بأن كل شخص أجنبي طعن في أهليته الاّ ويتعين على المحكمة الرجوع إلى قانون أحواله الشخصية لتطبيق مقتضياته عملا بصريح الفصل 3 من قانون الالتزامات والفصول.
ويحتَلُّ موضوع النّسَب أهمية خاصة داخل دفتي الكتاب لما يطرحه من اشكاليات عملية سواء في موضوع القانون الواجب التطبيق لاثباث النسب وطبيعة السلطة الأبوية بخصوص نفقة الولد يؤكد الكاتب على أن القانون الوطني المشترك للطرفين هو الواجب التطبيق وعند اختلاف جنسيهما يطبق القانون الوطني للدائن. وعملا باتفاقية لاهاي 1956 يطبق قانون محل إقامة الولد الدائن بالنفقة.
ولابد من لفت الانتباه إلى وُجوبِ اسْتعباد القانون الوطني باسم النظام العام، فمتى كان في النزاع الناشيء عن النسب طرف مُسلم تُطبق قواعد مدونة الأسرة آمرة ذات الأصل الإسلامي في هذه المادة.
ويتضمن الكتاب أيضا عرْضاً دقيقاً لموضوعي الإرث والوصية سواء من حيثُ شروطهما الشكلية والموضوعية وكيفية تفعيل قواعد القانون الأجنبي أمام قضائنا المغربي بشأنها.
وفي هذا الصدد يُعطي المؤلف نموذجاً لظهير 6 2 9 1963 الذي بمقتضياه يتبع استبعاد القانون الوطني للموصي، باسم النظام العام إذا كان يتعارض مع قانون محلي آمر. كالإيحاء لعقار فلاحي لأجنبي المتوقف عملا بالظهير الآنف الذكر.
ولا يقف المؤلف عند حدود المواضيع السالفة الذكر بل يعرضُ أيضا للتعرضات القانونية والمسؤولية التقصيرية والأموال.. إذ يلتقي القارئ مع شرح موجز مفيد حول تحديد القانون الواجب التطبيق بخصوص الشروط الشكلية للتّصرفات القانونية للأجانب بالمغرب، وكذا المعتبر بخصوص الشروط الجوهرية،، ويعرض لبعض الأمثلة بخصوص استبعاد القانون المختار متى وجد مُقْتضى قانوني آمر. مثل المادة 375 من ق ل ع التي جاء فيها: « لا يسوغ للمتعاقدين بمقتضى اتفاقيات خاصة تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون، لافتا الإنتباه إلى أنّ محكمة الاستئناف بالرباط لم تلتفت لهذا المقتضى عندما قررت في قرارها الصادر في 31 10 1930 بإغفال القانون البرتغالي الذي وضع الطرفان العقد تحت حُكْمه المحدد لمدة التقادم في عشْرين سنة»
وفي الجزء الثالث من الكتاب لغرض المؤلف لموضوع تفعيل الأحكام الأجنبية بالمغرب ومؤكدا على القاعدة المبدأ أو الأم وهي نظرية احترام حق مكتسب بالخارج وعرض في ثلاثة أبواب للنظام العادي لتنفيذ الأحكام الأجنية بالمغرب ولنظام المبادلة وأن والأحكام الأجنبية في المغرب.
وفي هذا الصدد يورد المؤلف قرار المجلس الأعلى الصادر في 30 12 2003 في الملف عدد 556 2 1 3 الذي جاء فيه: «يكون القرار المطعون فيه الصادر في ظل القانون القديم لمدونة الأحوال الشخصية معلّلاّ تعْليلاً كافيا لمّا بنى قضاءه على أنّه إذا ولدت الزوجة بعد فراق يثْبُتُ نسب الولدِ إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الطلاق طبقاً للفصل 76 من المدونة. والمدّعي يكون ملزما بالإنفاق على البنت، وأنّ استيعاد الحكم الأجنبي المحكوم به القاضي بأن المدعي عليه ليس أبا للقضية المذكورة ، اعتمادا على دراسة الدّم وتحليله لنفي نسب البنت مخالفٌ لمقتضيات المادة 76 من المدونة، والحال أنّ الزوج كان بوسْعه نفْيُ النسب عن طريق اللّعان.. كما أن استدلال الطالب بالاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية مردود طالما أن الفصل الرابع من مقتضياتها يسْتثني من التطبيق القضايا المنافية بصورة واضحة للنظام العام..
ان مؤلف الأستاذ محمد بورمضان نظرة عملية تِقْنيةُ تساعد القاضي والمحامي والموثق وكل من له اهتمام بمجال تفعيل القواعد القانونية على حل المنازعات الأسرية والمالية الناشئة عن التصرفات القانونية.
وتكمن أهمية الكتاب أيضا في حرص مؤلفه على الجمع بين اللغتين العربية والفرنسية لتعميم الفائدة بين الدارسين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.