خرجت بشرى في ليلة من الليالي الباردة بإقليم الخميسات من المنزل لتجلب حطبا من الغابة المجاورة، بعد أن استنفد الحطب بسبب البرد القاسي الذي تعاني منه الساكنة، بحكم أنها البنت البكر في الأسرة، التي تقوم بالأعمال داخل البيت في الصباح وتخرج لجلب الحطب في المساء، خاصة وأنها ليست هذه المرة الأولى التي تخرج فيها بشرى لجلب الحطب من الغابة لكنه هذه المرة لم تسلم الجرة. وهكذا بعد جمع الحطب استعدت بشرى، في عقدها الثاني، للعودة الى المنزل وفجأة اقترب منها المسمى "عبد الرحيم"، الذي كان يتربص بها بمقربة من الغابة بجانب البئر الذي كان يملئ منه القارورات ويضعها فوق دابته، إلا انه بعد أن انهى عمل هذا اقترب من بشرى بحجة أن يسألها عن أحوال والدها الذي كان طريح الفراش، لكن سرعان ما تحول الحديث إلى طلب ممارسة الجنس معه، فرفضت الضحية لكن اندفاعه وراء غرائزه لم ترأف لحالها واستدرجها بالقوة، ممسكا بعصا، حيث أخذ يضربها بها حتى أصيبت بجرح بليغ على مستوى يدها اليمنى. وبسسب الضرب المبرح أصيبت بشرى بكسر في يدها اليمنى لتسقط أرضا مغمى عليها، فانقض عليها كالحيوان المفترس وأخذ يمزق ثيابها، ويراقب المارة تحسبا من أن يراه أحد من ساكنة الدوا، وشرع في اغتصابها بطريقة وحشية، وبعد الانتهاء غادر المكان وتركها طريحة الأرض، منهمكة لا تقوى على الحركة. وبعد لحظات استجمعت أنفاسها وقصدت منزلها كاتمة سرها خوفا من أسرتها، والذي لم تجد فيه إلا والدها وانتظرت عودة والدتها لتروي لها تفاصيل الحادثة، ليذهبا بعد ذلك الى الدرك الملكي للإبلاغ عن المتهم، البالغ من العمر28 سنة والممتهن البقالة، والذي هو ابن الدوار ومشهود له بحسن سلوكه وسيرته. واعترف المتهم عند إلقاء القبض عليه بالمنسوب إليه، واتهم بارتكابه لجناية الضرب والجرح والاغتصاب، طبقاً للفصلين 401، و486 من القانون الجنائي، لكنه أنكر أمام النيابة العامة وتراجع عن تصريحاته، ليحال بعد ذلك على غرفة الجنايات الابتدائية، التي قضت عليه بإدانته من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بسنة نافذة، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وعند استئناف الحكم في درجته الثانية بذات المحكمة اعتبرت غرفة الجنايات الاستئنافية أن قرار المحكمة الابتدائية قد صادفت الصواب فيما قضت به، الشيء الذي ارتأت معه تأييدها قرارها، مع تبني تعليلاتها ومنطوقها من حيث الإدانة لقيام عنصري المواقعة الجنسية وانعدام الرضا، مما جعل العناصر التكوينية لجناية الاغتصاب قائمة، وذلك بعد تمتيع الظنين بظروف التخفيف نظرا للظروف الاجتماعية، مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى، وإشعاره بأن له أجل عشرة أيام للطعن بالنقض.