على وزارة الداخلية تحمل مسؤوليتها في حماية الرصيد العقاري لأراضي الجموع الذي يبلغ15 مليون هكتار منها 300 ألف توجد ضمن المدار الحضري اعتبر ممثل جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي خلال ندوة وطنية نظمت الخميس بالرباط حول "الحكامة الجيدة في تدبير أراضي الجموع وتعديل القانون المنظم لها " أن تجاوز ظهير 1919 و الدوريات والمناشير والمقررات المرتبطة به الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تحيل على منطق العرف والوصاية والتعيين بات ضرورة حتمية ، فقد تبين يقول المسؤول الجمعوي من خلال المناقشات التي شهدتها المنتديات المحلية التي نظمتها الجمعية في مختلف ربوع الجنوب الشرقي ان الوضعية الراهنة لأراضي الجموع لم تعد تتلاءم والتطورات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات ، والواقع بات يفرض تجاوز منطق العرف والعادة والتقليد في تدبير هذه الأراضي إلى منطق القانون لحماية أراضي الجموع مما يتهددها من تفويتات عشوائية وفساد بعض النواب والمنعشين العقاريين والمتواطئين معهم من ممثلي السلطة المحلية في ضرب سافر لمصالح ذوي الحقوق ..فيما اكد ممثل الفضاء الجمعوي ان حماية الرصيد العقاري لأراضي الجموع بات قضية وطنية خاصة" وانه ما بقا مايتباع ولا يتشرا في المغرب غير هذه الاراضي" داعيا الجمعيات الحقوقية المشتغلة على هذا الملف العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتديات المواطن حول اراضي الجموع ومنها الاحتكام للقانون عبر اصدار مدونة قانونية عصرية خاصة باراضي الجموع تراعي مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وتتلاءم مع الإصلاحات السياسية التي عرفها (دستور 2011 و الجهوية الموسعة) وغيرها من الإصلاحات التي تتلاءم والاستمرار بالعمل بظهير يعود لفترة الحماية.. وفي دراسة قدمها الدكتور فوزي بوخريص تحت عنوان "من اجل حكامة جيدة في تدبير أراضي الجموع وتعديل للقانون المنظم لها" اكد ان المساحة الإجمالية للرصيد العقاري الجماعي وفق مونوغرافيات وزارة الداخلية ودراسات علمية حول أراضي الجموع يبلغ 15 مليون هكتار تكون الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة منها، ويتوزع الباقي بين الأراضي الفلاحية والأخرى الغابوية (حوالي مائة ألف هكتار) و300 ألف هكتار توجد ضمن المدار الحضري..هذه الأراضي تعادل ثلث المجال الترابي الذي له قيمة رعوية وفلاحية يقول الباحث الاجتماعي فوزي بوخريص ، وهي تهم 60 إقليما، موزعة على 4563 جماعة،و العدد الإجمالي للنواب (ممثلو الجماعة) كان سنة 1995 هو 7646 أي 1.5 نائب للجماعة ونائب لكل 337 من ذوي الحقوق، لكن اليوم هناك 7800 نائب سلالي، من بينهم بضعة نائبات سلاليات فقط..وتهم أراضي الجموع حوالي 10 مليون من ذوي الحقوق.بمعدل 2533 هكتار للجماعة، و4.5 هكتار لكل ذي حق. تهم ساكنة تبلغ على الأقل 8 ملايين نسمة، أي حوالي نصف الساكنة القروية ..شخص من بين اثنين من العالم القروي، له علاقة قوية إلى حد ما مع أراضي الجموع. وتمثل هذه الأراضي 39 في المائة من سوق العقار بالمغرب مقابل المجال الغابوي الذي يمثل 29 في المائة ومجال الملك الذي يمثل 26 في المائة وباقي المجالات العقارية الأخرى التي تمثل6 في المائة. وبخصوص التصفية القانونية لأراضي الجموع: ف(6.4 مليون هكتار)شملها تحديد إداري وتم تحفيظ(2 مليون هكتار) و(6.6 مليون هكتار) هي في طور التصفية العقارية. ومن المرتقب أن يتم خلال السنتين المقبلتين تحفيظ ما يناهز 2.3 مليون هكتار. وبخصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية وحق الانتفاع في الأراضي الجماعية.بلغ عدد المستفيدات ما يقارب 21 ألف امرأة سلالية وزعت عليهن مبالغ تناهز 153 مليون درهم.ووزعت عليهن 860 بقعة أرضية بالجماعة السلالية لمهدية بإقليم القنيطرة في أول سابقة لتوزيع البقع الأرضية يشمل النساء. وكذا استفادة ما يناهز 90000 امرأة سلالية من حقوقهن، أي ما يمثل 45 بالمائة من مجموع ذوي الحقوق، استفدن من مبلغ مالي يفوق 407 مليون درهم من أصل 8ر1 مليار درهم كمبلغ إجمالي وزع على ذوي الحقوق. خلال الأربع سنوات الأخيرة تم رصد 341 مليون لإنجاز 565 مشروع بتراب 46 عمالة وإقليم، وذلك لفائدة 390 جماعة سلالية بساكنة تقدر بأزيد من 600 ألف نسمة. ويستخلص من هذه الأرقام والمؤشرات،يقول الباحث أن هذه الأراضي الجماعية ما تزال تجسد واقعا قويا في البلاد.و ما تزال تشكل رهانا أساسيا بالنسبة للتنمية الفلاحية والقروية والمجتمعية عموما، وخاصة بالنسبة لجماهير الفلاحين والفلاحات والقرويين والقرويات عموما، وبشكل خاص الفقراء من الجنسين ومحدودي الدخل والشباب العاطل، الذين تمثل بالنسبة لهم هذه الأراضي وسيلة أساسية لضمان الاستمرارية والبقاء، وخاصة في المناطق المهمشة من المغرب العميق، حيث تكون الأرض هي المورد المادي الوحيد أحيانا.. من هنا تأتي ضرورة تحمل الوزارة الوصية لمسؤوليتها في حماية الرصيد العقاري لأراضي الجموع وتحصينه من كل أشكال الترامي : عبر التصفية القانونية (التحديد الإداري والتحفيظ العقاري).وكذا تحمل مسؤوليتها في تثمين هذا الرصيد العقاري، عبر مشاريع تنموية تضامنية ومستدامة، تعود بالنفع أولا على ذوي الحقوق وكل الساكنة المعنية بأراضي الجموع وعلى كل مكونات المجتمع المحلي.. ويظهر من خلال الدوريات الصادرة في السنوات الأخيرة والهادفة إلى إصلاح تدبير أراضي الجموع ،يقول الباحث أن الوزارة الوصية تعاملت بمنطق التدرج في الإصلاح، حيث اتخذت من جماعة المهدية بالقنيطرة التي كانت سباقة إلى طرح ملف النساء السلاليات، تجربة نموذجية في المغرب، قبل الانتقال إلى التعميم على باقي مناطق المغرب : ففي هذه الجماعة استفادت النساء من التعويضات المادية والعينية ومن الحصص الأرضية، وفيها جرى تخويل المرأة السلالية ?بشكل رسمي - الحق في الولوج إلى منصب نائبة للجماعة. ويمكن أن نضيف أنه في الجهة أيضا (الغرب الشراردة بني أحسن) جرى تعيين أول سيدة في منصب والي.. غير أننا نشهد اليوم يضيف الدكتور بوخريص تفاوتا في تطبيق مقتضيات هذا الإصلاح بين مختلف مناطق المغرب.فرغم أهمية التدرج، ينبغي تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية وتعميمها لتشمل كل مناطق المغرب، لتجاوز منطق التفاوت والاختلاف من منطقة أو جهة لأخرى...ولا شك أن من مسؤولية الدولة إعداد البيئة القانونية والمؤسساتية المساعدة على بناء منظومة الحكامة عموما، وحكامة تدبير أراضي الجموع بشكل خاص.وفي هذا الصدد الملاحظ أن المغرب المستقل لم يقطع بتاتا مع فترة الحماية، فقد تم الحفاظ على الترسانة القانونية للحماية في مجال أراضي الجموع، وقد سبق لبول باسكون أن قال في الثمانينيات بأنه لم يعد للدولة ما تقدمه لأراضي الجموع. كما لو أن هناك عقم فكري لدى الوزارة الوصية : فعلى الأقل كان لسلطات الحماية التي وضعت قانون 1919 أغراض استعمارية.أما الدولة بعد الاستقلال، فهي تحتفظ بذات القانون ذي النفس الاستعماري، لكن دون أي رهان واضح، سوى الرهان الأمني : ضبط وحل النزاعات ، التي يمكن أن تحدث نتيجة الاستحواذ على أراضي الجموع، فهذه الوصاية ليست عملية من أجل وضع استراتيجية تنموية واضحة. ويعد قانون أراضي الجموع ( 1919) مثال حي على القانون، الذي خضع للتعديل والتتميم المستمرين(1926، ،1937 ، 1938 و 1963 الخ، مع ما ترتب عن ذلك من إلغاء عملي للفصول7 و8 و9 و10 و 11 مكرر .الخ) وليس الاستنساخ التام. فهو رغم طابعه المحافظ الذي جعله يستمر لما يقارب القرن من الزمن، إلا أنه شهد نوعا من الانجراف البطيء للعديد من بنوده خاصة بعد استقلال البلاد، نتيجة لتحولات المجتمع..ويعكس تغير قانون أراضي الجموع، الثغرات التي تنطوي عليها حماية هذا الرصيد العقاري وتثمينه، منذ الاستقلال ، ويتجسد هذا التغير الضمني من خلال القرارات والدوريات والمناشير الوزارية العديدة الصادرة بهذا الخصوص، والتي نشير إلى آخرها فقط : دورية وزراية رقم 51 / 14 ماي 2007 المتعلقة بمسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق- دورية وزارة رقم 60 / 25 أكتوبر 2010 المتعلقة باستفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية - دورية وزارة 30 مارس 2012 خاصة بتمتيع النساء من حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية في حالة توزيع الحصص الأرضية وفي حالة توزيع عائدات الملك الجماعي. ويستنتج من خلال ما سبق يقول الدكتور بوخريص أن تغيير الإطار القانوني لتدبير أراضي الجموع لم يعد قناعة ذوي الحقوق فقط ولا قناعة المجتمع المدني فقط ، وإنما قناعة لدى الوزارة الوصية ، يعبر عنها من خلال مختلف توصيات الدراسات واللقاءات التي نظمتها حول الموضوع..