إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة الحلول
نشر في العلم يوم 03 - 12 - 2013

كنت أتمنى لو أن الفاعلين السياسيين والسلطات العمومية فتحوا نقاشا جديا وعميقا حول ما تضمنه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، ولاسيما في الشق المتعلق بأزمة تسيير بعض المدن الكبرى ولاسيما الدار البيضاء الكبرى.
فكثيرة هي الأقلام التي اتجهت إلى فهم أن الأمر يتعلق باللوم تجاه السلطة المنتخبة، والحال أنه حسب فهمي فإن اللوم عم جميع المتدخلين من سلطات عمومية وكذلك منتخبة ومجتمع مدني.
صحيح أن القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 كما وقع تعديله وتتميمه منح اختصاصات واسعة للمجلس الجماعي، حيث يفصل بمداولاته في قضايا الجماعة ولهذه الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما خصت المادة 45 من نفس القانون باختصاصات مهمة رئيس المجلس الجماعي باعتباره السلطة التنفيذية للجماعة، يضاف إليها ما تضمنته المادة 49 في إطار ما يسمى الشرطة الإدارية الجماعية.
ويدخل في حكمها ميادين الوقاية من الصحة والنظافة والسكنية العمومية وسلامة المرور.
وهكذا، كذلك فإنه طبقا للمادة 50 من الميثاق الجماعي يختص رئيس المجلس الجماعي بالصلاحيات التالية:
- السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير؛
- منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي الجماعي لغرض البناء؛
- السهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها؛
- يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان...
وبصفة عامة فإن رؤساء الجماعات الترابية يقسمون اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية مع رجال السلطة باستثناء بعض الاختصاصات التي احتفظت بها الدولة كما هو الشأن مثلا بالمحافظة على النظام والأمن العام بتراب الجماعة، وتنظيم الانتخابات ومحاكم القرب، وشرطة الصيد البري وجوازات السفر ومراقبة الأسعار وغيرها.
وقد نفهم الأسباب الداعية إلى احتفاظ الدولة ببعض الاختصاصات دون منحها إلى السلطة المنتخبة، على اعتبار أن الاتجاه يسير نحو الحفاظ على مؤسسة رجل السلطة كرهان لخلق التوازن داخل الجماعة والحفاظ على التسيير المزدوج مع التخفيض من حدة الوصاية الإدارية. والتساؤل المطروح ماذا لو أهمل أو تقاعس رئيس المجلس الجماعي في القيام بمهامه، خاصة وأنها ثقيلة ومجانية إلا ما تعلق بتعويض رمزي؟
تنص المادة 77 من الميثاق الجماعي على أنه »إذا رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، وكان هذا الرفض أو الامتناع سيترتب عليه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق الأفراد، جاز للسلطة الإدارية المحلية المختصة، بعد التماسها منه الوفاء بواجبه، القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذه الحلول«.
إذن هذه المادة تعطي الحلول العملية لحالة امتناع أو رفض رئيس المجلس الجماعي القيام بمهامه.
والتساؤل هل السلطات العمومية في شخص وزارة الداخلية بممثليها على الصعيد المحلي تلتجئ إلى هذه الوسيلة القانونية الصريحة؟
قد يقول قائل أن المادة 77 أعلاه، جعلت هذه المسطرة جوازية وليست إخبارية، وهذا صحيح، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق المواطنين، فإن السلطة المحلية ملزمة بالتدخل استنادا إلى أن المادة 49 من الميثاق الجماعي تفرض على الباشوات والقواد وقبلهم الوالي والعامل المحافظة على النظام والأمن العموميين بتراب الجماعة. وهذا اختصاص وزير الداخلية كذلك.
فإذا كانت السلطة الإدارية تمارس إجراءات عزل رؤساء المجالس الجماعية، فمن باب الأولى أن تمارس سلطة الحلول.
فماهي مسطرة الحلول إذن؟ وماهي الجهة المخولة لممارستها؟
استنادا إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 161.04.2 بتاريخ 2 يوليو 2004 بتحديد كيفيات ممارسة الحلول المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5230 بتاريخ 15 يوليوز 2004، يمارس سلطة الحلول عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجماعة المعنية في دائرة نفوذه.
ويمارس هذه السلطة بطلب من الوالي أو عندما يعاين، بمبادرة منه أو بناء على التماس مبرر قانونا من أحد الأغيار أو على طلب من مدير المركز الجهوي للاستثمار إذا تعلق الأمر بعمل مرتبط بمشروع استثمار، تأخر رئيس المجلس الجماعي أو امتنع أو رفض القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون داخل الآجال المحددة أو عند الاقتضاء داخل آجال معقولة بحكم السلط التي يمارسها.
ويسري هذا الحكم على رؤساء مجالس المقاطعات كذلك.
هذا، وإنه عندما يطالب أحد من الأغيار تحريك مسطرة الحلول يجب أن يرفق ملتمسه بوثيقة تثبت تاريخ الطلب موضوع الالتماس وإيداعه لدى المصالح المختصة بالجماعة.
وهذا يعني أن من حق الأغيار، سواء كانوا مواطنين عاديين أو جمعيات المجتمع المدني مطالبة عامل الإقليم أو العمالة بممارسة سلطة الحلول.
ولا يمكن لهذا الأخير أن يمارس هذا الإجراء إلا بعد إخبار الوالي بذلك مسبقا وتوجيه تبليغ مكتوب ومعلل إلى رئيس المجلس الجماعي المعني، يتضمن موضوع الحلول بشكل دقيق، قصد إعذاره للقيام بمهامه القانونية وقد اشترطت المادة 5 من المرسوم المذكور أن يتضمن الإعذار أجلا يحدد حسب طبيعة العمل الواجب القيام به من لدن العامل حتى يتسنى لرئيس المجلس الجماعي من أن يكون على بينة من أمره.
وفي جميع الأحوال فإن الأجل المذكور لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا ولا يقل عن 8 أيام، ما عدا في حالة الاستعجال القصوى، حيث يجوز تخفيضه الى 3 أيام ابتداء من تاريخ تسلم الأعذار.
وإذا استمر رئيس المجلس الجماعي في عناده، اتخذ العامل المعني قرارا يتضمن دواعي الحلول وموضوعه.
وعلى هذا الأساس، يتوفر العامل على جميع السلط والصلاحيات لممارسة العمل الذي رفض رئيس المجلس الجماعي القيام به، ويتعين على موظفي الدولة وأعوان الجماعة تنفيذ القرار العاملي كما لو اتخذه رئيس الجماعة الترابية.
ويبلغ هذا القرار إلى كل من الوالي رئيس المجلس الجماعي المعني والإدارة المكلفة بتنفيذه، وعند الاقتضاء مدير المركز الجهوي للاستثمار.
يستخلص من كل ما سبق أن أي إخلال في السير العادي للجماعات الترابية، ولاسيما إذا تعلق الأمر بالنظافة والصحة والجولان وغيرها من الاختصاصات المرتبطة بالمواطن في عيشه وسلامته تتحملها السلطة المنتخبة ثم السلطة المحلية بالتساوي.
فهل العمال والولاة على الصعيد الوطني يمارسون سلطة الحلول ، وهل الجمعيات المهتمة بالبيئة والنظافة وغيرها سبق لها وأن طالبت السلطات العمومية بممارسة هذه السلطة.
وعليه فإن الخطاب الملكي السامي للجمعة الثانية المباركة من شهر أكتوبر 2013 يختصنا جميعا وليس جهة بعينها، كما فهمها البعض أو أراد أن يفهمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.