تمهيد: يعتبر قطاع الشرطة الإدارية من أهم القطاعات في تدبير شؤون الجماعة، فهي وسيلة قانونية تبيح للإدارة التدخل للحفاظ على النظام العام بكافة مد لولاته في إطار الاختصاصات المنوطة بها وتتم ممارسة الشرطة الإدارية الجماعية من خلال ثلاث تدابير : - 1- تدابير تنظيمية: وهي تعتبر قرارات ذات صبغة عامة ومجردة تفرض أمرا أو منعا على سكان الجماعة أو بعض العناصر دون تعيينهم بذاتهم . - 2- تدابير فردية : وهي عبارة عن قرارات فردية تتضمن أمرا أو منعا أو إذنا يصدر عن رئيس المجلس الجماعي والتي غالبا ما تهم حالات خاصة ولا تطبق الى مرة واحدة . 3- تدابير التنفيذ تلقائي : يقصد بها أن يقوم رئيس المجلس الجماعي ومن تلقاء نفسه بتنفيذ قرار عندما يمتنع الأشخاص المعنيون عن تنفيذ الإجراءات المتضمنة فيها. II. اختصاصات المجلس الجماعي في إطار الشرطة الإدارية:تبعا للميثاق الجماعي لسنة 2009: تتحدد اختصاصات المجلس الجماعي في إطار الشرطة الإدارية في المجالات الآتية: أ - مجال الملك العام الجماعي (المادة 37 ) : يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها . ب- مجال التعمير ( المادة 38 ) : يسهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات وتوجيه التهيئة العمرانية و وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير. ج- مجال الوقاية و الصحية والنظافة والبيئة : ( المادة 40) يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة . د- المجال الثقافي ( المادة 41) يساعد المجلس الجماعي في الحفاظ على خصوصية التراث الثقافي المحلي إضافة إلى تسمية الساحات والطرق العمومية إذا كانت هذه التسمية تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي . III. -اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في مجال الشرطة الإدارية انظر ( المادة 50 من الميثاق الجماعي لسنة 2009