مجلس الحكومة يقرّ تغييرات على مدونة السير تشمل الغرامات وسحب الوثائق    قرار حكومي يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز    موقعة الحسم بين المغرب والنيجر .. الركراكي والزاكي في صراع التأهل إلى مونديال 2026    استعدادا لمبارتي النيجر وتنزانيا.. الأسود يشدون الرحال إلى وجدة    توقيف سائق سيارة دبلوماسية أشهر مسدسا في وجه سائق طاكسي    إقليم الجديدة.. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل دعمها للتعاونيات الفلاحية النسائية    ميناء المضيق : ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 28 % مع متم فبراير الماضي    بايتاس: الأمطار الأخيرة أنعشت آمال الفلاحين وستخفف أعباء الري والطاقة    الجزائر تواصل هجومها على فرنسا بعد رفضها تسليم الوزير الأسبق بوشوارب    كيرستي كوفنتري تصنع التاريخ كأول امرأة وأول إفريقية تترأس اللجنة الأولمبية الدولية    مدرب تنزانيا: مستعدون لمواجهة المغرب ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية    جنوب أفريقيا.. مجموعة الدفاع عن استقلال كيب الغربية تتوجه إلى الولايات المتحدة لمناقشة تقرير المصير    حقيقة بناء عشوائي في المجمع السياحي سانية بلاج    أمسية شعرية وفنية تحتفي باليوم العالمي للشعر في طنجة    المغرب يعزز مكانته كمركز جوي عالمي: انطلاق أشغال محطة جديدة بمطار محمد الخامس    لليوم الثاني على التوالي.. احتجاجات حاشدة في تركيا ضد ديكتاتورية أردوغان (فيديوهات)    اليابان أول منتخب يتأهل إلى كأس العالم 2026    ترامب يوقع على قرار لإغلاق وزارة التعليم    تعاون أمني بين المغرب وإسبانيا يطيح بإرهابي موال ل"داعش"    بايتاس: متوسط التساقطات المطرية بلغ 113,9 ميلمتر إلى حدود 19 مارس    نقابة المهن الموسيقية تمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    المغرب يدين بأشد العبارات خرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة    أرباح "سنلام" 418 مليون درهم    4 ملاعب مغربية تحتضن "كان U17"    إسرائيل توسع العملية البرية في غزة    عمرو خالد: هذه شفاعات كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم تنجي من أهوال يوم القيامة    رئيس الحكومة يترأس مراسم التوقيع على اتفاقية استثمارية مع المجموعة الصينية "صنرايز" الرائدة في صناعة النسيج    وزان .. حجز 94 ألفا و728 قرصا مخدرا وثلاثة كلغ من الكوكايين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    سجن عكاشة يرد على ادعاءات سجين سابق    العتاد المتهالك للجيش الجزائري يستمر في حصد الأرواح بعد تحطم طائرة سوخوي    المغرب يدعو إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل    الفيدرالية المغربية للإعلام والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز يناديان بإيقاف نزيف الانتحال والرذاءة واللامهنية في الصحافة    المحكمة الإدارية بالرباط تعزل رئيس مقاطعة حسان إدريس الرازي    فنلندا أسعد دولة في العالم للمرة الثامنة على التوالي    تأجيل محاكمة مبديع إلى أبريل المقبل    مستجدات محاكمة كريمين والبدراوي    بوعلام صنصال يواجه 10 سنوات سجنا    القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية    سؤال الجمال    الراضي وهبة محمود تضعان خارطة الطريق للتعاون الثقافي المغربي – المصري    أخبار الساحة    دراسة: محبي السهر أكثر عرضة للتفكير السلبي والاكتئاب    التوازن بين العقل والإيمان: دعوة لفهم شامل وعمق روحي.. بقلم // محمد بوفتاس    الأمم المتحدة.. بنيويورك، التنديد بانتهاكات حقوق النساء في مخيمات تندوف    عرض الفيلم المغربي "مطلقات الدار البيضاء" بالبنين    توقيف شاب ببيوكرى للاشتباه في تورطه في السياقة الاستعراضية وتعريض مستعملي الطريق للخطر    2025 سنة التطوع: بواعث دينية ودوافع وطنية    بعد 15 سنة من العطاء…اعتزال مفاجئ للمخرج المصري محمد سامي للدراما التلفزيونية    الصيام في رمضان.. علاج للروح وفوائد جمة للجسد    هذه تدابير مفيدة لجعل المنزل ملائما لمرضى الحساسية    المؤسسة الإعلامية " موروكو ميديا نيوز" وشركائها توجوا الفائزين والفائزات في تجويد وترتيل القرآن الكريم بأكادير    أوريد: أزمة السياسة "ليست مغربية".. والشعبوية متحور عن الفاشية    عمرو خالد: هكذا يمكن تفادي الصراع والصدام واللجوء إلى الحوار والوئام    استئصال اللوزتين يحمي الأطفال من اضطرابات التنفس أثناء النوم (دراسة)    اليوم العالمي للشخير    عمرو خالد: جفاف القلوب أسوأ من شح الجيوب.. وهكذا يمتلئ خزان الحب    الشيخ أبو إسحاق الحويني يرحل إلى دار البقاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في نصوص قضاء القرب ومقارنته مع قضاء حكام الجماعات والمقاطعات
نشر في العلم يوم 09 - 11 - 2011

بصدور القانون رقم 42.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 07 غشت 2011 يكون التنظيم القضائي المغربي أصبح يتكون من ثلاث درجات (محاكم ابتدائية واستئنافية والمجلس الأعلى) بعد أن أصبح قضاء القرب يشكل قسما من أقسام المحكمة الابتدائية ولم يعد هناك قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات الذي كان يشكل درجة في التنظيم القضائي المغربي.
وهدف المشرع المغربي من إحداث قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات وقضاء القرب الذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 2012/03/05 هو تخفيف العبء على المحاكم الابتدائية وسرعة البت في القضايا لنوع من القضايا مدنيا وجنحيا.
ولمقارنة القانون الجديد (قضاء القرب) مع قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات هناك عدة تغييرات طرأت أهمها أن قاضي القرب هو قاض يعين من طرف الجمعية العمومية للمحكمة ويعين نائبه السيد رئيس المحكمة ولم يعد هناك مجال لانتخاب حاكم جماعة ونائبيه، علما بأن المشرع سعى قبل هذا القانون إلى تضييق مجال ممارسة الحاكم لمهامه وألحق عدة محاكم جماعات بالمحاكم الابتدائية أو بالمراكز، كما أن القضاء الجديد يعقد جلساته بمقار المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها وليس بمقر محكمة الجماعة.
أما من حيث الاختصاص القيمي فقد رفعه المشرع إلى 5000 درهم بدلا من 1000 درهم بدون اتفاق، وإلى 2000 درهم بعد الاتفاق، علما أن الطلب المقابل لا يضم للطلب الأصلي إذا كان هذا الأخير يستغرق قيمة الاختصاص ويبت فيه القاضي منفردا.
ومن حيث الاختصاص النوعي فقد أبقى المشرع على الدعاوى الشخصية والمنقولة وأضاف إلى عدم اختصاص هذا القضاء دعاوى ااشغل كذلك، كما تم حذف الفقرة الثانية من الفصل 23 من الظهير المحدث لمحاكم الجماعات والمقاطعات والتي تنص على أنه يمكن لحاكم الجماعة أن يأمر بكل التدابير التي تحد من الاحتلال والمنع من الانتفاع بحق الملكية.
وقد أبقى المشرع على المجانية والشفوية في المسطرة إضافة إلى مبدإ العلنية والبساطة في القضية والنهائية في الحكم، وأكد أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك إلا أنه أغفل وطبقا للقانون، علما بأن الدستور صدر قبل صدور هذا القانون.
وبخصوص النهائية فقد أصبح الأمرساريا سواء على الطرفين أو على وكيل الملك ما عدا حالات الإلغاء التي تم رفعها إلى ثمان حالات بعد أن كانت أربع في ظهير 1974، وجعل المشرع صراحة عدم إجراء الصلح سببا من أسباب الإلغاء والحالات الأخرى هي إذا بت فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر أو أغفل البت في أحد الطلبات، وهنا نرى أن النص على هذه الحالة هو من باب المصادرة على المطلوب مدام أن من يبت في الطلب هو قاض ويعلم أنه لايمكن الحكم فيما لايطلب منه ولا إغفال ما طلب البت فيه، وكذلك حالة التجريح، وعدم التحقق من الهوية، وعدم التأكد من توصل المدعى عليه بالاستدعاء، لأن ذلك يبطل الفقرة الأولى وهو إجراء الصلح، وكذا وجود تناقض بين أجزاء الحكم أو وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
وفيما يخص الآجال فقد تم رفع أجل الإلغاء إلى ثمانية أيام بدلا من ثلاثة أيام من تاريخ التوصل، وفيما يخص أجل البت في الدعوى فحدد في ثلاثين يوما بدلا من ثمانية أيام وأبقى على نفس الأجل للسيد رئيس المحكمة للبت في طلب الإلغاء (15 يوما) ، إضافة إلى التنصيص على تسليم نسخ الحكم بعد 10 أيام من النطق بها.
ويلاحظ أن المشرع لم يبق لوكيل الملك حق طلب الإلغاء بعد أن كان له ذلك في ظهير 1974 «حق الإحالة».
هذا بالنسبة للاختصاص المدني وبالنسبة للاختصاص الجنحي فقد أتى قانون قضاء القرب بجدول للأفعال التي تشكل أفعالا تستوجب الزجر في المواد 15 و 16 و 17 و 18، ونص في المادة 19 على أن الدعوى العمومية تحرك من طرف السيد وكيل الملك بعد أن كان ينص في ظهير 1974 على أنها تحال من طرف السلطة المحلية على حاكم الجماعة،
كما أتى المشرع بجديد في هذا القانون والمتمثل في حالة تصريح المحكمة بعدم اختصاصها جنحيا فإن القضية ترجع إلى وكيل الملك وكذا إعطاء الحق للمتضرر في المطالبة بالتعويض في حدود الاختصاص القيمي المدني أمام قضاء القرب وهذا لم يكن متيسرا في ظل ظهير 1974، إذ كان يجب على المتضرر الإدلاء بحكم حاكم الجماعة الجنحي والمطالبة بتعويض أمام المحكمة الإبتدائية
ملاحظة: إن بعض قضاء القرب دخل بأثر فوري بعد تعديل بعض فصول ق م م بتاريخ 7 / 9 / 11
وإحداث غرف استئنافية المحاكم الابتدائية، ويتجلى القرب في المحاكم التي لاتوجد في المدينة الموجود بها محكمة الاستئناف، سيما في المحاكم التي تشهد دائرتها اتساعا من قبيل : زاكورة وورزازات والداخلة والعيون ... إلخ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.