العلمانية والإسلام.. هل ضرب وزير الأوقاف التوازن الذي لطالما كان ميزة استثنائية للمغرب    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يهزم الرجاء بعقر داره في افتتاح مباريات دور المجموعات    إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان بدءا من يوم غدٍ الأربعاء    الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف    الأمن يحجز حيوانات معروضة للبيع    لجنة الحماية الاجتماعية تجتمع بالرباط    المغرب يستعد لإطلاق عملة رقمية وطنية لتعزيز الابتكار المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي        تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. وفد من القوات المسلحة الملكية يزور حاملة الطائرات الأمريكية بساحل الحسيمة    طلب إحضار إسكوبار الصحراء ولطيفة رأفت.. هذا ما قررته المحكمة    بنسعيد: "تيك توك" توافق على فتح حوار بخصوص المحتوى مع المغرب        هيئة حقوقية تنادي بحماية النساء البائعات في الفضاءات العامة    دراسة: سوق العمل في ألمانيا يحتاج إلى المزيد من المهاجرين    وفاة أكبر رجل معمر في العالم عن 112 عاما    "نعطيو الكلمة للطفل" شعار احتفالية بوزان باليوم العالمي للطفل    لحظة ملكية دافئة في شوارع باريس    النظام العسكري الجزائري أصبح يشكل خطرا على منطقة شمال إفريقيا    الجنائية الدولية :نعم ثم نعم … ولكن! 1 القرار تتويج تاريخي ل15 سنة من الترافع القانوني الفلسطيني    سعد لمجرد يصدر أغنيته الهندية الجديدة «هوما دول»        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    المغرب جزء منها.. زعيم المعارضة بإسرائيل يعرض خطته لإنهاء الحرب في غزة ولبنان    دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة    معاملات "الفوسفاط" 69 مليار درهم    النقابة الوطنية للإعلام والصحافة … يستنكر بشدة مخطط الإجهاز والترامي على قطاع الصحافة الرياضية    الجزائر و "الريف المغربي" خطوة استفزازية أم تكتيك دفاعي؟    في حلقة اليوم من برنامج "مدارات" : عبد المجيد بن جلون : رائد الأدب القصصي والسيرة الروائية في الثقافة المغربية الحديثة    التوفيق: قلت لوزير الداخلية الفرنسي إننا "علمانيون" والمغرب دائما مع الاعتدال والحرية    نزاع بالمحطة الطرقية بابن جرير ينتهي باعتقال 6 أشخاص بينهم قاصر    الجديدة مهرجان دكالة في دورته 16 يحتفي بالثقافة الفرنسية    توهج مغربي في منافسة كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي بأكادير    اللحوم المستوردة تُحدث تراجعا طفيفا على الأسعار    مسرح البدوي يواصل جولته بمسرحية "في انتظار القطار"    شيرين اللجمي تطلق أولى أغانيها باللهجة المغربية        الأمم المتحدة.. انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    برقية شكر من الملك محمد السادس إلى رئيس بنما على إثر قرار بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة    القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد (صور)    توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش لهذا السبب    اتحاد طنجة يكشف عن مداخيل مباراة "ديربي الشمال"    غوارديولا قبل مواجهة فينورد: "أنا لا أستسلم ولدي شعور أننا سنحقق نتيجة إيجابية"    مواجهة مغربية بين الرجاء والجيش الملكي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا    حوار مع جني : لقاء !    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    ملتقى النقل السياحي بمراكش نحو رؤية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في نصوص قضاء القرب ومقارنته مع قضاء حكام الجماعات والمقاطعات
نشر في العلم يوم 09 - 11 - 2011

بصدور القانون رقم 42.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 07 غشت 2011 يكون التنظيم القضائي المغربي أصبح يتكون من ثلاث درجات (محاكم ابتدائية واستئنافية والمجلس الأعلى) بعد أن أصبح قضاء القرب يشكل قسما من أقسام المحكمة الابتدائية ولم يعد هناك قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات الذي كان يشكل درجة في التنظيم القضائي المغربي.
وهدف المشرع المغربي من إحداث قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات وقضاء القرب الذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 2012/03/05 هو تخفيف العبء على المحاكم الابتدائية وسرعة البت في القضايا لنوع من القضايا مدنيا وجنحيا.
ولمقارنة القانون الجديد (قضاء القرب) مع قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات هناك عدة تغييرات طرأت أهمها أن قاضي القرب هو قاض يعين من طرف الجمعية العمومية للمحكمة ويعين نائبه السيد رئيس المحكمة ولم يعد هناك مجال لانتخاب حاكم جماعة ونائبيه، علما بأن المشرع سعى قبل هذا القانون إلى تضييق مجال ممارسة الحاكم لمهامه وألحق عدة محاكم جماعات بالمحاكم الابتدائية أو بالمراكز، كما أن القضاء الجديد يعقد جلساته بمقار المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها وليس بمقر محكمة الجماعة.
أما من حيث الاختصاص القيمي فقد رفعه المشرع إلى 5000 درهم بدلا من 1000 درهم بدون اتفاق، وإلى 2000 درهم بعد الاتفاق، علما أن الطلب المقابل لا يضم للطلب الأصلي إذا كان هذا الأخير يستغرق قيمة الاختصاص ويبت فيه القاضي منفردا.
ومن حيث الاختصاص النوعي فقد أبقى المشرع على الدعاوى الشخصية والمنقولة وأضاف إلى عدم اختصاص هذا القضاء دعاوى ااشغل كذلك، كما تم حذف الفقرة الثانية من الفصل 23 من الظهير المحدث لمحاكم الجماعات والمقاطعات والتي تنص على أنه يمكن لحاكم الجماعة أن يأمر بكل التدابير التي تحد من الاحتلال والمنع من الانتفاع بحق الملكية.
وقد أبقى المشرع على المجانية والشفوية في المسطرة إضافة إلى مبدإ العلنية والبساطة في القضية والنهائية في الحكم، وأكد أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك إلا أنه أغفل وطبقا للقانون، علما بأن الدستور صدر قبل صدور هذا القانون.
وبخصوص النهائية فقد أصبح الأمرساريا سواء على الطرفين أو على وكيل الملك ما عدا حالات الإلغاء التي تم رفعها إلى ثمان حالات بعد أن كانت أربع في ظهير 1974، وجعل المشرع صراحة عدم إجراء الصلح سببا من أسباب الإلغاء والحالات الأخرى هي إذا بت فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر أو أغفل البت في أحد الطلبات، وهنا نرى أن النص على هذه الحالة هو من باب المصادرة على المطلوب مدام أن من يبت في الطلب هو قاض ويعلم أنه لايمكن الحكم فيما لايطلب منه ولا إغفال ما طلب البت فيه، وكذلك حالة التجريح، وعدم التحقق من الهوية، وعدم التأكد من توصل المدعى عليه بالاستدعاء، لأن ذلك يبطل الفقرة الأولى وهو إجراء الصلح، وكذا وجود تناقض بين أجزاء الحكم أو وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
وفيما يخص الآجال فقد تم رفع أجل الإلغاء إلى ثمانية أيام بدلا من ثلاثة أيام من تاريخ التوصل، وفيما يخص أجل البت في الدعوى فحدد في ثلاثين يوما بدلا من ثمانية أيام وأبقى على نفس الأجل للسيد رئيس المحكمة للبت في طلب الإلغاء (15 يوما) ، إضافة إلى التنصيص على تسليم نسخ الحكم بعد 10 أيام من النطق بها.
ويلاحظ أن المشرع لم يبق لوكيل الملك حق طلب الإلغاء بعد أن كان له ذلك في ظهير 1974 «حق الإحالة».
هذا بالنسبة للاختصاص المدني وبالنسبة للاختصاص الجنحي فقد أتى قانون قضاء القرب بجدول للأفعال التي تشكل أفعالا تستوجب الزجر في المواد 15 و 16 و 17 و 18، ونص في المادة 19 على أن الدعوى العمومية تحرك من طرف السيد وكيل الملك بعد أن كان ينص في ظهير 1974 على أنها تحال من طرف السلطة المحلية على حاكم الجماعة،
كما أتى المشرع بجديد في هذا القانون والمتمثل في حالة تصريح المحكمة بعدم اختصاصها جنحيا فإن القضية ترجع إلى وكيل الملك وكذا إعطاء الحق للمتضرر في المطالبة بالتعويض في حدود الاختصاص القيمي المدني أمام قضاء القرب وهذا لم يكن متيسرا في ظل ظهير 1974، إذ كان يجب على المتضرر الإدلاء بحكم حاكم الجماعة الجنحي والمطالبة بتعويض أمام المحكمة الإبتدائية
ملاحظة: إن بعض قضاء القرب دخل بأثر فوري بعد تعديل بعض فصول ق م م بتاريخ 7 / 9 / 11
وإحداث غرف استئنافية المحاكم الابتدائية، ويتجلى القرب في المحاكم التي لاتوجد في المدينة الموجود بها محكمة الاستئناف، سيما في المحاكم التي تشهد دائرتها اتساعا من قبيل : زاكورة وورزازات والداخلة والعيون ... إلخ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.