بصدور القانون رقم 42.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 07 غشت 2011 يكون التنظيم القضائي المغربي أصبح يتكون من ثلاث درجات (محاكم ابتدائية واستئنافية والمجلس الأعلى) بعد أن أصبح قضاء القرب يشكل قسما من أقسام المحكمة الابتدائية ولم يعد هناك قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات الذي كان يشكل درجة في التنظيم القضائي المغربي. وهدف المشرع المغربي من إحداث قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات وقضاء القرب الذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 2012/03/05 هو تخفيف العبء على المحاكم الابتدائية وسرعة البت في القضايا لنوع من القضايا مدنيا وجنحيا. ولمقارنة القانون الجديد (قضاء القرب) مع قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات هناك عدة تغييرات طرأت أهمها أن قاضي القرب هو قاض يعين من طرف الجمعية العمومية للمحكمة ويعين نائبه السيد رئيس المحكمة ولم يعد هناك مجال لانتخاب حاكم جماعة ونائبيه، علما بأن المشرع سعى قبل هذا القانون إلى تضييق مجال ممارسة الحاكم لمهامه وألحق عدة محاكم جماعات بالمحاكم الابتدائية أو بالمراكز، كما أن القضاء الجديد يعقد جلساته بمقار المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها وليس بمقر محكمة الجماعة. أما من حيث الاختصاص القيمي فقد رفعه المشرع إلى 5000 درهم بدلا من 1000 درهم بدون اتفاق، وإلى 2000 درهم بعد الاتفاق، علما أن الطلب المقابل لا يضم للطلب الأصلي إذا كان هذا الأخير يستغرق قيمة الاختصاص ويبت فيه القاضي منفردا. ومن حيث الاختصاص النوعي فقد أبقى المشرع على الدعاوى الشخصية والمنقولة وأضاف إلى عدم اختصاص هذا القضاء دعاوى ااشغل كذلك، كما تم حذف الفقرة الثانية من الفصل 23 من الظهير المحدث لمحاكم الجماعات والمقاطعات والتي تنص على أنه يمكن لحاكم الجماعة أن يأمر بكل التدابير التي تحد من الاحتلال والمنع من الانتفاع بحق الملكية. وقد أبقى المشرع على المجانية والشفوية في المسطرة إضافة إلى مبدإ العلنية والبساطة في القضية والنهائية في الحكم، وأكد أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك إلا أنه أغفل وطبقا للقانون، علما بأن الدستور صدر قبل صدور هذا القانون. وبخصوص النهائية فقد أصبح الأمرساريا سواء على الطرفين أو على وكيل الملك ما عدا حالات الإلغاء التي تم رفعها إلى ثمان حالات بعد أن كانت أربع في ظهير 1974، وجعل المشرع صراحة عدم إجراء الصلح سببا من أسباب الإلغاء والحالات الأخرى هي إذا بت فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر أو أغفل البت في أحد الطلبات، وهنا نرى أن النص على هذه الحالة هو من باب المصادرة على المطلوب مدام أن من يبت في الطلب هو قاض ويعلم أنه لايمكن الحكم فيما لايطلب منه ولا إغفال ما طلب البت فيه، وكذلك حالة التجريح، وعدم التحقق من الهوية، وعدم التأكد من توصل المدعى عليه بالاستدعاء، لأن ذلك يبطل الفقرة الأولى وهو إجراء الصلح، وكذا وجود تناقض بين أجزاء الحكم أو وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى. وفيما يخص الآجال فقد تم رفع أجل الإلغاء إلى ثمانية أيام بدلا من ثلاثة أيام من تاريخ التوصل، وفيما يخص أجل البت في الدعوى فحدد في ثلاثين يوما بدلا من ثمانية أيام وأبقى على نفس الأجل للسيد رئيس المحكمة للبت في طلب الإلغاء (15 يوما) ، إضافة إلى التنصيص على تسليم نسخ الحكم بعد 10 أيام من النطق بها. ويلاحظ أن المشرع لم يبق لوكيل الملك حق طلب الإلغاء بعد أن كان له ذلك في ظهير 1974 «حق الإحالة». هذا بالنسبة للاختصاص المدني وبالنسبة للاختصاص الجنحي فقد أتى قانون قضاء القرب بجدول للأفعال التي تشكل أفعالا تستوجب الزجر في المواد 15 و 16 و 17 و 18، ونص في المادة 19 على أن الدعوى العمومية تحرك من طرف السيد وكيل الملك بعد أن كان ينص في ظهير 1974 على أنها تحال من طرف السلطة المحلية على حاكم الجماعة، كما أتى المشرع بجديد في هذا القانون والمتمثل في حالة تصريح المحكمة بعدم اختصاصها جنحيا فإن القضية ترجع إلى وكيل الملك وكذا إعطاء الحق للمتضرر في المطالبة بالتعويض في حدود الاختصاص القيمي المدني أمام قضاء القرب وهذا لم يكن متيسرا في ظل ظهير 1974، إذ كان يجب على المتضرر الإدلاء بحكم حاكم الجماعة الجنحي والمطالبة بتعويض أمام المحكمة الإبتدائية ملاحظة: إن بعض قضاء القرب دخل بأثر فوري بعد تعديل بعض فصول ق م م بتاريخ 7 / 9 / 11 وإحداث غرف استئنافية المحاكم الابتدائية، ويتجلى القرب في المحاكم التي لاتوجد في المدينة الموجود بها محكمة الاستئناف، سيما في المحاكم التي تشهد دائرتها اتساعا من قبيل : زاكورة وورزازات والداخلة والعيون ... إلخ..