مجلس الحكومة يقرّ تغييرات على مدونة السير تشمل الغرامات وسحب الوثائق    قرار حكومي يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز    موقعة الحسم بين المغرب والنيجر .. الركراكي والزاكي في صراع التأهل إلى مونديال 2026    استعدادا لمبارتي النيجر وتنزانيا.. الأسود يشدون الرحال إلى وجدة    توقيف سائق سيارة دبلوماسية أشهر مسدسا في وجه سائق طاكسي    إقليم الجديدة.. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل دعمها للتعاونيات الفلاحية النسائية    ميناء المضيق : ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 28 % مع متم فبراير الماضي    بايتاس: الأمطار الأخيرة أنعشت آمال الفلاحين وستخفف أعباء الري والطاقة    الجزائر تواصل هجومها على فرنسا بعد رفضها تسليم الوزير الأسبق بوشوارب    كيرستي كوفنتري تصنع التاريخ كأول امرأة وأول إفريقية تترأس اللجنة الأولمبية الدولية    مدرب تنزانيا: مستعدون لمواجهة المغرب ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية    جنوب أفريقيا.. مجموعة الدفاع عن استقلال كيب الغربية تتوجه إلى الولايات المتحدة لمناقشة تقرير المصير    حقيقة بناء عشوائي في المجمع السياحي سانية بلاج    أمسية شعرية وفنية تحتفي باليوم العالمي للشعر في طنجة    المغرب يعزز مكانته كمركز جوي عالمي: انطلاق أشغال محطة جديدة بمطار محمد الخامس    لليوم الثاني على التوالي.. احتجاجات حاشدة في تركيا ضد ديكتاتورية أردوغان (فيديوهات)    اليابان أول منتخب يتأهل إلى كأس العالم 2026    ترامب يوقع على قرار لإغلاق وزارة التعليم    تعاون أمني بين المغرب وإسبانيا يطيح بإرهابي موال ل"داعش"    بايتاس: متوسط التساقطات المطرية بلغ 113,9 ميلمتر إلى حدود 19 مارس    نقابة المهن الموسيقية تمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    المغرب يدين بأشد العبارات خرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة    أرباح "سنلام" 418 مليون درهم    4 ملاعب مغربية تحتضن "كان U17"    إسرائيل توسع العملية البرية في غزة    عمرو خالد: هذه شفاعات كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم تنجي من أهوال يوم القيامة    رئيس الحكومة يترأس مراسم التوقيع على اتفاقية استثمارية مع المجموعة الصينية "صنرايز" الرائدة في صناعة النسيج    وزان .. حجز 94 ألفا و728 قرصا مخدرا وثلاثة كلغ من الكوكايين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    سجن عكاشة يرد على ادعاءات سجين سابق    العتاد المتهالك للجيش الجزائري يستمر في حصد الأرواح بعد تحطم طائرة سوخوي    المغرب يدعو إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل    الفيدرالية المغربية للإعلام والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز يناديان بإيقاف نزيف الانتحال والرذاءة واللامهنية في الصحافة    المحكمة الإدارية بالرباط تعزل رئيس مقاطعة حسان إدريس الرازي    فنلندا أسعد دولة في العالم للمرة الثامنة على التوالي    تأجيل محاكمة مبديع إلى أبريل المقبل    مستجدات محاكمة كريمين والبدراوي    بوعلام صنصال يواجه 10 سنوات سجنا    القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية    سؤال الجمال    الراضي وهبة محمود تضعان خارطة الطريق للتعاون الثقافي المغربي – المصري    أخبار الساحة    دراسة: محبي السهر أكثر عرضة للتفكير السلبي والاكتئاب    التوازن بين العقل والإيمان: دعوة لفهم شامل وعمق روحي.. بقلم // محمد بوفتاس    الأمم المتحدة.. بنيويورك، التنديد بانتهاكات حقوق النساء في مخيمات تندوف    عرض الفيلم المغربي "مطلقات الدار البيضاء" بالبنين    توقيف شاب ببيوكرى للاشتباه في تورطه في السياقة الاستعراضية وتعريض مستعملي الطريق للخطر    2025 سنة التطوع: بواعث دينية ودوافع وطنية    بعد 15 سنة من العطاء…اعتزال مفاجئ للمخرج المصري محمد سامي للدراما التلفزيونية    الصيام في رمضان.. علاج للروح وفوائد جمة للجسد    هذه تدابير مفيدة لجعل المنزل ملائما لمرضى الحساسية    المؤسسة الإعلامية " موروكو ميديا نيوز" وشركائها توجوا الفائزين والفائزات في تجويد وترتيل القرآن الكريم بأكادير    أوريد: أزمة السياسة "ليست مغربية".. والشعبوية متحور عن الفاشية    عمرو خالد: هكذا يمكن تفادي الصراع والصدام واللجوء إلى الحوار والوئام    استئصال اللوزتين يحمي الأطفال من اضطرابات التنفس أثناء النوم (دراسة)    اليوم العالمي للشخير    عمرو خالد: جفاف القلوب أسوأ من شح الجيوب.. وهكذا يمتلئ خزان الحب    الشيخ أبو إسحاق الحويني يرحل إلى دار البقاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في أهم مستجدات ظهير التنظيم القضائي الجديد
نشر في الأحداث المغربية يوم 21 - 10 - 2011

سعيا منه وراء تحديث المنظومة التشريعية المغربية ، وذلك في إطار ورش إصلاح القضاء، الذي جاءت خطوطه العريضة في الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 ، أصدر المشرع المغربي في الخامس من سبتمبر 2011 حزمة من القوانين المغيرة والمتممة لكل من التنظيم القضائي ل 15 يوليوز 1974 ، وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ، كما تم إحداث أقسام لقضاء القرب بموجب القانون رقم 42.10 ، إلى جانب توسيع مجال إختصاص القضاء الفردي وإحداث أقسام للجرائم المالية بمحاكم الإستئناف... وغيرها من النقط التي حملتها التعديلات الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 5975.بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 34.10 المعدل لظهير 15 يوليوز 1974، لم يكن وفيا لدستور 1 يوليوز 2011 بخصوص بعض المفاهيم الجديدة التي تبناها هذا الأخير، بحيث نجد الفصل الأول والفصل 24 قد استعملا عبارة ” المجلس الأعلى” ، في حين الدستور الجديد يشير إلى هذه المحكمة بعبارة ” محكمة النقض ” وذلك من خلال الفصل 115 في معرض حديثه عن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
هذا الإرتباك على المستوى المفاهيمي حاولت الحكومة تداركه فيما بعد، حيث تقدمت بمشروع قانون رقم 58.11، جاء فيه أنه : ” تحل عبارة “محكمة النقض” محل عبارة “المجلس الأعلى ” في جميع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل “.
أما فيما يتعلق بإحداث أقسام قضاء القرب، فقد عمد المشرع المغربي إلى حذف محاكم الجماعات والمقاطعات بعد تجربة 37 سنة أبانت عن قصورها، وذلك بموجب القانون رقم 07.11 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2011. فنظرا لكثرة الإنتقادات الموجهة إلى عمل هذه المحاكم تدخل المشرع بإحداث أقسام قضاء القرب على مستوى جميع محاكم الدرجة الأولى، وذلك بموجب الفصل الثاني من قانون 34.10 الذي ينص على أنه ” يمكن تقسيم هذه المحاكم – أي المحاكم الإبتدائية- بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب وغرف مدنية و تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية “.
ويرى بعض الباحثين أن هذه الأقسام المستحدثة لا تشكل سوى صورة طبق الأصل لمحاكم الجماعات والمقاطعات الملغاة، مع فارق رفع الإختصاص القيمي من ألف درهم بالنسبة للمحاكم السابقة الى خمسة آلاف درهم بالنسبة لأقسام قضاء القرب.
بيد أنه يمكن القول أن المشرع لم يمنح لأقسام قضاء القرب بعض الإختصاصات التي تشكل خطورة على المراكز القانونية للمتقاضين، والتي كانت موكولة سابقا لمحاكم الجماعات والمقاطعات، كالنظر في طلبات الوفاء بالكراء وفسخه لعدم أداء الوجيبة الكرائية، وكذا التدابير التي تضع حدا للإحتلال الحال والمانع من الإنتفاع بحق الملكية (الفصلين 22 و 23 من ظهير 15 يوليوز المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات).
وحيادا عن مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية،المتعلق بالدفع بعدم الإختصاص النوعي، فإن المشرع قد جعل الإختصاص النوعي لأقسام قضاء القرب – شأنها شأن أقسام قضاء الأسرة – يعد من النظام العام، تثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وبناء عليه، فإنه لا يجوز للأطراف عرض نزاعهم على غرفة أخرى إذا كان القانون يسند الإختصاص في موضوع النزاع إلى أقسام قضاء القرب .
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد أحدث غرف الإستئنافات بالمحاكم الإبتدائية، وذلك بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من القانون رقم 34.10 . وتختص هذه الغرف بالنظر في بعض الإستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة إبتدائيا. أما بخصوص المستجد التشريعي، الذي أتى به المشرع على مستوى محاكم الدرجة الثانية، فيتعلق بإحداث أقسام للجرائم المالية بمحاكم الإستئنافات تختص بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر.
وبخصوص العودة إلى نظام القضاء الفردي، فقد اتسم موقف المشرع المغربي من نظام القضاء الفردي والقضاء الجماعي بالتردد، فمن خلال ظهير 15 يوليوز 1974 نجده قد أخذ بنظام القضاء الفردي ، لكن كثرة الإنتقادات الموجهة إلى هذا الأخير جعلت المشرع يعدل عنه ويأخذ بنظام القضاء الجماعي مع إيراد بعض الإستثناءات ، وذلك من خلال ظهير 10 سبتمبر 1993، غير أن التدخل التشريعي ل 11 نونبر 2003 عاد إلى جعل التنظيم القضائي المغربي ينبني على مبدأ القضاء الفردي في جميع القضايا بإستثناء دعاوي الأحوال الشخصية والميراث، والدعاوي العقارية العينية والمختلطة، والقضايا الجنحية التي يعاقب عليها القانون الجنائي بأكثر من سنتين.
وقد جاءت هذه المقتضيات في محاولة من المشرع التوفيق بين نظام القضاء الجماعي والقضاء الفردي أمام المحاكم الإبتدائية. غير أن هذا التوجه الذي تبناه المشرع، سيعدل عنه مرة أخرى، وذلك عبر توسيع مجال إختصاص القضاء الفردي، والعودة إلى ما كان عليه الحال في ظهير 15 يوليوز 1974. وبناء عليه ، فقد جاء في الفصل الرابع من قانون 34.10 المغير والمتمم لظهير 15 يوليوز 1974 على أنه : ” تعقد المحاكم الإبتدائية، بما فيها المصنفة جلساتها ... بقاض منفرد، وبمساعدة كاتب الضبط ، ما عدا الدعاوي العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث بإستثناء النفقة التي يبث فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط “.
وتتمثل دواعي هذا التعديل الذي وسع من مجال القضاء الفردي – حسب ما جاء في اللقاء التواصلي الذي عقده السيد وزير العدل مع ممثلي وسائل الإعلام ،والذي خصص لتقديم حصيلة منجزات إصلاح منظومة العدالة- فيما يلي : سرعة البث في القضايا، وتحميل كل قاض مسؤوليته أمام المفتشية العامة لوزارة العدل .
فبخصوص المبرر الأول يمكن القول أن ذلك من شأنه أن يمس بجودة الأحكام ومردوديتها، أي التركيز على الكم على حساب الكيف. أما المبرر الثاني المتمثل في تحمل القاضي مسؤولية الحكم الذي أصدره ، فهو مبرر يصدق فقط حالة الأحكام الصادرة عن هيئة جماعية دون تضمين وجهات نظر القضاة المخالفين ومبرراتهم داخل حيثيات الحكم.
بقلم : الباحث سعيد موقوش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.