1000درهم الحد الأدنى للمعاش للذين استوفوا المدة القانونية للخدمة و500 درهم للذين لم يستكملوا المدة القانونية والإجراء سيشمل متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدارست لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين وصادقت بالإجماع مساء الأربعاء مشروع القانون رقم 16.11 الذي يقضي بتغيير وتتميم كل من القانون رقم 011.71 المحدث لنظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 013.71 المحدث لنظام المعاشات العسكرية الصادرين في 12 من ذي القعدة 1391 الموافق ل 30 دجنبر 1971 وذكر الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي خلال هذا الاجتماع أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا لالتزامات الحكومة في إطار جولة ابريل 2011 من الحوار الاجتماعي، وانسجاما مع مضامين التصريح الحكومي الذي سبق لرئيس الحكومة أن تقدم به أمام البرلمان في شأن تأكيد عزم الحكومة على إرساء ميثاق اجتماعي جديد مع الشركاء الاجتماعيين . وأبرز أن التعديل المقترح بموجب مشروع هذا القانون يهدف إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش إلى 1000 درهم عوضا عن 600 درهم المنصوص عليها، على التوالي، في الفصل 13 من القانون المحدث لنظام المعاشات المدنية، والفصل 15 من القانون المحدث لنظام المعاشات العسكرية السالفي الذكر، وذلك بالنسبة لجميع الأشخاص الذين قضوا مدة من الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها لاتقل عن خمس سنوات، علما بأن شرط المدة تسقط المطالبة به في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة النشاط . وأوضح أنه لا يجوز قانونا أن يقل مبلغ المعاش عن الحد الأدنى بصرف النظر عن الوضعية الإدارية للموظف أثناء إحالته على التقاعد . وقال إن قانوني المعاشات المدنية والعسكرية قد أقرّا، ابتداء من سنة 1972، مبدأ الحد الأدنى للمعاش، حيث حدداه في 9885.00 درهم سنويا بالنسبة للمنخرط الذي قضى على الأقل 21 سنة من الخدمة، وقد حدد هذا المبلغ استنادا إلى المرتب الأساسي المطابق للرقم الاستدلالي رقم 100 . وأشار إلى أنه قد تبين من خلال الممارسة، أن بعض فئات الموظفين المدنيين والعسكريين يحالون على التقاعد قبل أن يستكملوا مدة الخدمات المطلوبةأي 21سنة وهو الأمر الذي يجعلهم يتقاضون معاشات زهيدة . ولإنصاف هذه الفئات، تم إصدار القانون رقم 29.99 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.99.197 بتاريخ 25 غشت 1999 حيث نص هذا القانون، من جهة ،على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل المعاش عن 500 درهم في الشهر بشرط أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة، أو الممكن تصحيحها، خمس سنوات على الأقل، ومن جهة ثانية، على أنه لا يطالب بشرط المدة في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة النشاط . وأبرز أن التكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء الجديد الذي تقرر خلال جولة أبريل 2011 من الحوار الاجتماعي، تقدر بما يناهز مائة وثمانية وستين مليون (168.000.000) درهم، كما أن العدد الإجمالي للمستفيدين منه بالمقارنة مع عدد المستفيدين سنة 2008 سيتضاعف بأربع مرات، حيث استفاد 19415 متقاعد مدني وعسكري وذوي حقوقهم سنة 2008، مقابل 82.170 مستفيد سنة 2011، وبأثر مالي ابتداء من فاتح مايو . ويبلغ قدر هذه الزيادة المقترحة ثلثي قدر الحد الأدنى للمعاش . وأكد أن إجراء الزيادة في الحد الأدنى للمعاش قد شمل كذلك متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ استفاد منه أكثر من 122 ألف متقاعد بتكلفة مالية قدرها 300 مليون درهم .