أصدرت الحكومة المغربية مقتضيات قانونية (قانونًا) تجرم شغب الملاعب والعنف المُرتكَب أثناء المباريات أو الفعاليات الرياضية أو بمناسبتها، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، أي بداية شهر غشت المقبل. وتأتي هذه الخطوة عقب ما وقع مؤخرًا من خروجٍ على النص وشغب في ملعب مراكش، وفي الملعب الجديد أيضًا الذي افتتح في طنجة شمال المغرب؛ وذلك حسب ما ذكرت صحيفة «المنتخب» المغربية. وتنص أحكام هذا القانون على أنه يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 1200 إلى 20 ألف درهم؛ كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو فعاليات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو الفعاليات في أماكن عمومية، أو بمناسبة هذا البث، ارتكبت خلالها أفعال ترتب عليها موت. كما ينص على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛ كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو فعاليات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو الفعاليات في أماكن عامة أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها ضرب أو جرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء. ويُعاقَب بغرامة من 1200 إلى خمسة آلاف درهم كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو مكان تُجرى فيه مباراة أو فعالية رياضية. ويُعاقَب بغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم كل من باع تذاكر مباريات أو فعاليات رياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها. كما يجرم القانون كل من دخل أو حاول دخول ملعب رياضي وهو يحمل سلاحًا أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو أداة أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف، وكل من حاول الدخول وهو في حالة سُكر أو تخدير أو يحمل مواد مسكرة أو مؤثرات عقلية. ويجرم القانون كل من دخل أو حاول دخول أرض ملعب أو حلبة بدون سبب مشروع أثناء أحداث مباراة أو فعالية رياضية. كما ينص القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم على الشخص المُدان بالمنع من حضور المباريات والفعاليات الرياضية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين، مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المُعجَّل، كما يجوز للمحكمة إلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقامته أو مكان آخر، أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية؛ وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو الفعاليات الرياضية التي مُنع من حضورها. ويُعهد إلى السلطة الحكومية المُكلَّفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص، والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية -كلٌّ في ما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو الفعاليات الرياضية.