صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.11.38 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وبموجب هذا الظهير يتمم الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 413 . 59 .1 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962) بالفرع 2 مكرر. وتنص أحكام هذا القانون، على الخصوص، على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 20 ألف درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت طبقا للشروط التي ينص عليها في الفصل 403 من هذا القانون. كما ينص على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها ضرب أو جرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء. كما أنه يعاقب بغرامة من 1200 إلى 5 آلاف درهم كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباراة أو تظاهرة رياضية. ويعاقب بغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها. يشار إلى أن هذا القانون، الذي نشر بالعدد 5956 (30 يونيو 2011) من الجريدة الرسمية، سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.