سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس المستشارين يصادق على قانون مكافحة العنف والشغب بالملاعب وخارجها عقوبات قد تصل 10 سنوات سجنا للمشجعين الذين ألفوا تخريب الممتلكات العمومية والخاصة واستعمال العنف
لم يعد بمقدور الهوليغانس المغاربة، الإفلات من العقاب ، أو من يسير في فلكهم من مخربي وسائل النقل، والمتاجر، والسيارات الخاصة، وحتى كراسي الملعب، وحنفيات مراحيضه، من الملاحقة القضائية، وذلك بعد مصادقة مجلس المستشارين أخيرا، قبل انتهاء الدورة التشريعية الخريفية، على مشروع قانون لمكافحة العنف والشغب في الملاعب، استكمالا لمجموعة القانون الجنائي، ومن المرتقب أن يصدر هذا القانون، في الجريدة الرسمية، قريبا، كون مجلس النواب، سبق وأن صادق على مضامينه. وسيعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبأداء غرامة من 1200 إلى 20 ألف درهم كل من ساهم في أعمال العنف أثناء إجراء مباريات، أو تظاهرات رياضية، أو بمناسبتها، أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية، أو للذين ساهموا في المشاجرة التي نتج عنها وفاة، حيث يتعرضون لعقوبات منصوص عليها في الفصل 405 من نفس القانون، وهو الفصل الذي خص أيضا المحرضين على أعمال العنف بالعقوبات المقررة في الفصلين 403 و405 من القانون الجنائي، قصد إضفاء صفة موحدة بين أعمال الشغب، والمشاجرة. وتتضاعف العقوبة مرتين، في حالة تكرار نفس الشخص لنفس الأفعال الإجرامية، أي الحكم ب 10 سنوات، وأداء غرامة تصل إلى نحو 40 ألف درهم، كما يعاقب القانون بأداء غرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم، كل من حاول الدخول إلى الملعب، في حالة سكر، أو تحث تأثير مخدر، أو مؤثرات عقلية، أو يحمل مواد مسكرة، كما يعاقب بأداء غرامة بين 1200 إلى 5 آلاف كل من حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب ، أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباريات أو تظاهرة رياضية، كما يعاقب الذين يدخلون إلى الملاعب أشعة ليزر، أو مادة حارقة، أو مادة قابلة للاشتعال، كما يعاقب القانون الذين ارتكبوا العنف خارج الملاعب في الساحات والطرق العمومية، وفي وسائل النقل الجماعي، أو محطات المسافرين، كما يعاقب الأشخاص الذين يستعلمون العنف اللفظي، من سب وقذف، أو الذين يرفعون شعارات، أو يحملون مجسمات فيها تحريض عنصري. وقال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، إن هذا القانون، يهدف إلى التصدي لظاهرة العنف، ومظاهر الشغب ، التي تعرفها بعض الملاعب الرياضية، من خلال وضع المشرع لعقوبات زجرية رادعة، في حق الأشخاص الذين يقومون بارتكابها، ومضاعفتها في حق المدبرين، والمحرضين عليها. وأوضح الناصري أن القانون، يرمي أيضا إلى سد نواقص، وثغرات، تتمثل في محاصرة ظاهرة أعمال الشغب، التي تنتقل خارج مدرجات الملاعب، إلى الشارع العام، حيث تم تجريم ذلك، عبر معاقبة المتورطين، الذين يقومون، على هامش انعقاد المباريات الرياضية، بأعمال الشغب في الطرق، والساحات العمومية، وفي وسائل النقل الجماعي، أو غيرها من الأماكن العمومية. وأضاف الناصري أن القانون الجديد أفرد أيضا، عقوبات تخص المسؤولين عن الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المقررة لمنع أعمال العنف أثناء إجراء المباريات والتظاهرات الرياضية ، كما تضمن القانون، مقتضيات تدخل في باب الوقاية من خلال التنصيص على مجموعة من التدابير الاحترازية، لتفادي حدوث أعمال العنف والشغب، كمنع ولوج المنشآت الرياضية بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في حالة سكر، أو تحت تأثير مواد مخدرة، أو الذين يحملون أسلحة، أو أدوات يمكن استعمالها في أعمال الشغب. ووصف الناصري القانون ب " الخطوة الإيجابية" في سبيل تخليق الممارسة الرياضية بالمغرب، من اجل تطهير الفضاء الرياضي من كل الشوائب التي يمكن أن تؤثر سلبا على ممارسة الرياضة. ومن جهة أخرى، أكد مستشارون أن الرياضة تعد فضاءا مناسبا لاستقطاب الشباب، والمساهمة في تنمية المواهب، وتفجير الطاقات، وإذكاء أجواء المنافسة، والروح الرياضية، وإشعاع روح الفرجة، والحماس، والفكاهة بين المشجعين داخل الحلبات، والملاعب الرياضية، وبالتالي كان من الواجب تحقيق التوازن بين المتطلبات والحفاظ على الحريات، والحقوق من جانب آخر، دون تحميل النص القانون صبغة أمنية زائدة لا تنسجم مع المبدأ المشار إليه، ورد الناصري على ملاحظات البرلمانيين، بالتأكيد أن العنف والشغب ، يعبر عن كبت نفسي، وعن هشاشة اجتماعية التي أضحى يعاني منها البعض، في إشارة إلى اقتلاع الكراسي، من الملعب، وهي الكراسي التي يجلس عليها نفس المتفرجين، وتكسير نوافذ الحافلات، وهي التي توصلهم إلى منازلهم، واقتلاع الحنفيات، بالمراحيض، وهي التي يستعملها ذات المتفرجين، مبرزا أن القانون الجنائي لن يحل لوحده المشكل، ولكن يحتاج الأمر إلى تدخل جهات أخرى، لإرساء ثقافة التربية والوعي بالحق والواجب، وإحترام الآخرين، وهي أمور تعد من مسؤولية الجميع من منظمين، ومنتخبين، وجمعيات المجتمع المدني، دون إغفال وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، والتلفزة والإذاعة. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر عن صدوره بالجريدة الرسمية.