امستردام .. مواجهات عنيفة بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين (فيديو)    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب        الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    التكوين في مجال الرقمنة.. 20 ألف مستفيد في أفق سنة 2026    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    هولندا.. توقيف 62 شخصا في أحداث الشغب الإسرائيلي بأمستردام    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    الشرطة الهولندية توقف 62 شخصاً بعد اشتباكات حادة في شوارع أمستردام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    محامو المغرب: "لا عودة عن الإضراب حتى تحقيق المطالب"    مؤسسة وسيط المملكة تعلن نجاح مبادرة التسوية بين طلبة الطب والصيدلة والإدارة    الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز        بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المنظم للمفتشية العامة للمالية عرقلة أمام نجاعتها
يتعين إعادة تركيبة المفتشية والحسم في تبعيتها
نشر في العلم يوم 27 - 04 - 2011

ما من شك أن الزميل عبد الله البقالي أثار في «حديث اليوم» ليوم الأربعاء 13 أبريل 2011 على الصفحة الأولى من جريدة العلم موضوعا لا تقل خطورته عن خطورة ما تضمنه البيان الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومضمونه هل تمارس المفتشية العامة للمالية اختصاصها المتمثل في مراقبة المال العام؟ وبالتالي ما هي القيمة المضافة التي أتت بها منذ إنشائها للحد من جرائم اختلاس وتبديد المال داخل المرافق والمؤسسات العمومية وشبه العمومية؟ وكذا ما هي أسباب عدم قدرتها على الحد من هذا النزيف الذي ينخر ميزانية الدولة حتى أصبحت ظاهرة مستفحلة ودائمة إن لم نقل بنيوية وهيكلية مستديمة؟.
بداية لابد من التذكير أنه بناء على الظهير الشريف رقم 269.59.1 بشأن التفتيش العام للمالية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2478 بتاريخ 22 أبريل 1960 الصفحة 1346 تم تأسيس على مستوى وزير المالية هيئة عليا للتفتيش تتألف من مفتشي المالية مهمتهم إجراء التحقيقات بخصوص مستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وهم يتحققون حسب صريح الفصل الثاني من الظهير المذكور من التسيير الذي يقوم به هؤلاء وخاصة المحاسبون منهم ويتأكدون من صحة العمليات المدرجة في حسابات الآخرين بالصرف.
ولا يحق لمفتشي المالية اتخاذ المبادرة بإجراء هذه المهام إلا بعد حصولهم على أمر بالمأمورية يوقع عليه الوزير المكلف بقطاع المالية الذي يحدد بدقة موضوع المهمة.
وفي حالة ما إذا ثبت لديهم أي إخلال في التسيير يشعرون المفتش العام للمالية والسلطة المخول لها صلاحية تأديب المحاسب ، ويجوز للوزير التابع له هذا المحاسب أن يوقفه عن العمل بطلب من المفتش العام خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، كما يحق له أن يحرك تجاهه المسطرة التأديبية.
وفي جميع الأحوال فإن التقارير التي يحررها المفتشون تحال على المعنيين بالأمر قصد الإجابة عليها كتابيا داخل أجل 15 يوما الموالية لتسلم التقرير، كما يحق للمفتشين تضمينها ملاحظاتهم ثم يرفعونها إلى المفتش العام الذي يرفعها بدوره مع ملاحظاته إن وجدت إلى وزير المالية وكذا إلى الوزير المعني. وبالتالي يبقى من صلاحية وزير المالية المطالبة بتحريك المتابعة الجنائية عن طريق طلب يوجهه إلى الوزير الأول لكي يوجهه إلى وزير العدل أو اتخاذ قرار بالحفظ.
اختصاص في التسيير وإفراغ:
يستخلص من الظهير المنظم للتفتيش العام للمالية ما يلي:
إن التوظيف في إطار مفتش المالية يتم بناء على قرار لوزير المالية
إن القيام بهامهم منوط بصدور قرار بمامورية يوقعه وزير المالية بناء على اقتراح المفتش العام للمالية.
إن دور المفتش ينحصر في رفع تقرير إلى رئيسه التسلسلي المفتش العام للمالية الذي يبقى من صلاحياته رفعه إلى الوزير أو حفظه.
لا يحق لهيئة التفتيش تحريك المسطرة القانونية تجاه من ثبت إخلاله بالتزامه وإنما يدخل ذلك في اختصاص الهيئة السياسية المتمثلة في مؤسسة الوزير.
وهذا يعني بكل وضوح أن هيئة مفتشي المالية هيئة لا اختصاص حقيقي لها في مراقبة المالية العامة، بل إن الظهير المنظم لاختصاصاتها حصر مهامها في التسيير دون التدبير، وحتى هذه الصلاحيات على قلتها أفرغت بعد أن تقرر تخويل هؤلاء المفتشين إمكانية ممارسة المسؤولية داخل دواليب الإدارة العمومية وشبه العمومية بشكل يدفعنا إلى التساؤل من سيراقب المراقب؟
احتلال المناصب العليا والخصاص:
إن المتتبع للشأن الاداري والسياسي في المغرب سيلاحظ بأن جل المناصب العليا يحتلها مفتشو المالية سواء في المرافق العمومية أو المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية في البلاد في الوقت الذي لاتتوفر هذه الهيأة على عدد كاف من المفتشين الكفيلين بانجاز مهمة التفتيش.
إغلاق الأبواب:
والمثير للملاحظة كذلك أن طريقة التوظيف بهيأة التفتيش العام للمالية كما حددها المرسوم رقم 2.93.807 بتاريخ 16 يونيو 1994 تثير أكثر من تساؤل ذلك أن المادة 9 من هذا المرسوم اشترطت للمشاركة في المباراة ألا يتجاوز سن المرشح 30 سنة في تاريخ اجراء المباراة وأن يكون حاصلا على شهادة للدراسات العليا أو شهادة مهندس الدولة أو شهادة معماري أو شهادة معادلة أما إذا كان موظفا فيمتد السن إلى 35 سنة وأن يكون مرتبا في سلم الأجور 11 وما فوق وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية عليا.
وهذا يعني أن هذه الهيأة غير مفتوحة أمام المتصرفين والمهندسين العاملين بوزارة المالية بصفة تلقائية ولكن بعد اجتياز مباراة والنجاح فيها، كما أن عامل السن المحدد في 35 سنة يعتبر حاجزا أمام الكفاءات العاملة بوزارة المالية. وفي هذا اقصاء ، في الوقت الذي نجد مثلا أن كتاب الضبط بوزارة العدل من حقهم اجتياز مبارة الملحقين القضائيين إلى سن 40 سنة.
معوقات النظام الأساسي:
وهذا ما يجعلنا نقول بأنه لا لوم على مفتشي المالية إذا لم يقوموا بمهاهم كما يطلبها الجمهور لأن أول معوق أمامهم هو النظام الاساسي الخاص بهم لأنه قانون شكلي، كما أن الوسيلة المعتمدة في تعيينهم أي القرار للوزارة يجعلهم في مرتبة أدنى من الأشخاص الذين يشرفون على تسيير مصالح الدولة المعينون بظهير.
وبالمناسبة لابد من الإشارة إلى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب تقدم سنة 2007 بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بشأن التفتيش العام للمالية لم يناقش لحد الآن.
وقد جاء في ديباجيته أن من أهم أسباب الاختلالات التي شهدتها المالية العمومية خلال فترة ليست بقصيرة في جانب هام منها إلى ضعف الرقابة على مالية الدولة.
ومن أجل هذا قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن يتقدم بتعديلات على القانون المنظم للتفتيش العام للمالية تتلخص في النقط التالية:
1) جعل المفتشية العامة للمالية تحت سلطة الوزير الأول باعتباره رئيس السلطة التنفيذية بدل وزير المالية.
2) توسيع مجال التحقيق ليشمل الغرف المهنية والمؤسسات شبه العمومية والجمعيات والهيئات التي تستفيد من التمويل العمومي والشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية أسهما.
3) إسناد توقيع المأموريات التي تناط بمفتشي المالية إلى الوزير الأول.
4) يرفع المفتش العام التقارير إلى الوزير الأول وإلى الوزير التابعة له المصالح التي خضعت إلى التحقيق وإلى الوزير المكلف بالمالية وعلى الوزير الأول أن يحيل التقرير بمجرد التوصل به إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي يتعين عليه البت في القضايا المطروحة عليه في سنتين.
5) خضوع كل المصالح والقطاعات المذكورة أعلاه إلى افتحاص دوري كل سنوات.
وعلى هذا الأساس يعين المفتش العام للمالية بظهير شريف.
تبعية المفتشية للوزير الأول:
ونحن في اعتقادنا، فإن المفتشية العامة للمالية يجب أن تكون مؤسسة تابعة للوزير الأول يُعين أعضاؤها بمرسوم تماشيا مع اقتراحات تعديل الدستور على اعتبار أن الوزير الأول هو رئيس السلطة الحكومية، غير أن تقارير هذه المؤسسة يجب أن تحال على الوكيل العام للملك مباشرة لاتخاذ ما يلزم وأن تكون لتقاريرها قيمة قانونية ككل محاضر الضابطة القضائية ولا تؤخذ فقط على سبيل الاستئناس كما هو جاري به العمل، إذ كلما أحيلت على القضاء اعتبرها مجرد توصيات ولا يثق بمضمونها، وبالتالي يقوم بتعيين خبير محاسبي من القطاع الخاص. كما أنه بالمناسبة يتعين تخصيص مهام المفتشية العامة العامة للمالية في التدقيق والتفتيش عوض أن يركنوا في مكاتبهم كمسؤولين مباشرين عن التسيير.
ديكور المؤسسات:
إن آفة القطاع الإداري في المغرب هو تعدد أجهزة المراقبة في غياب تام للمراقبة، لأن السياسة العامة التي كانت متبعة خلال عقود هي إنشاء مؤسسة ديكور مع إفراغها من أطرها واختصاصاتها الحقيقية.
وقد تبين بالملموس أن الظهير المنظم للتفتيش العام للمالية نص فارغ ، إذ إن وجوده كعدمه، ومن تم يتعين إعادة تركيبة المفتشية العامة للمالية بجعلها تشتمل على حاملي الدكتواره في مختلف المعرفة القانونية والمالية والاقتصادية عن طريق الانتقاء من الأطر العليا للدولة والجماعات المحلية عوض الطريقة التقليدية المعمول بها حاليا لأن المباراة قد تؤدي إلى اختيار أحسن ما تقدم حتى لو كان أقل مستوى، كما أنه يتعين رفع سن المترشحين إلى 45 سنة عوضا عن 35 سنة، مع إعفاء الموظفين من شرط السن.
وبالمناسبة يتعين على المفتشين أداء اليمين القانونية أمام الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وجعل تقاريرهم يوثق بمضمونها.
إنشاء المعهد العالي للمالية:
وفي الأخير لابد من إنشاء المعهد العالي للمالية يتخرج منه جميع أطر وزارة المالية، من مهامه تكوين المسؤولين العاملين بهذا القطاع الحكومي سواء كانوا رؤساء أقسام أو مصالح بالوزارة أو مفتشين عاملين في حقل التفتيش والتدقيق إسوة بما هو معمول به في حقل القضاء ورجال السلطة والأمل معقود على السلطة التشريعية في أن تخرج المقترح قانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي منذ ما يقرب من 5 سنوات من مكانه وعرضه على ما سيتقبل من برلمان لدراسته وتنقيحه لأن المال السائب يعلم الاختلاس والسرقة كما يقال.
ملحوظة:
طالبنا منذ سنوات بتحميل أجهزة المراقبة مسؤوليتها على الفساد المالي والإداري، كما أكد على ذلك محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في ملف القرض العقاري والسياحي.
كما أشرنا مرارا إلى ضرورة البحث عن الفارق بين المبالغ المدعى اختلاسها من طرف الادارة والمحكوم بها من قبل القضاء ومناقشة قيمة التقارير التقنية للأجهزة الرقابية والخبرات القضائية التي لا يعتد بها من قبل القضاء الجالس في بعض الملفات في الوقت الذي يتم اعتمادها في محاضر الشرطة وقرارات الإحالة لقضاة التحقيق، مما يطرح أسئلة عريضة بشأنها، خاصة أنها تعتمد في تحديد حرية المشتبه فيهم..
المحرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.