ضربة جديدة للنظام الجزائري.. جمهورية بنما تعمق عزلة البوليساريو    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    كأس إفريقيا للسيدات... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة الكونغو والسنغال وزامبيا    الصحف الصينية تصف زيارة الرئيس الصيني للمغرب بالمحطة التاريخية    نشرة إنذارية.. طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المملكة    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المنظم للمفتشية العامة للمالية عرقلة أمام نجاعتها
يتعين إعادة تركيبة المفتشية والحسم في تبعيتها
نشر في العلم يوم 27 - 04 - 2011

ما من شك أن الزميل عبد الله البقالي أثار في «حديث اليوم» ليوم الأربعاء 13 أبريل 2011 على الصفحة الأولى من جريدة العلم موضوعا لا تقل خطورته عن خطورة ما تضمنه البيان الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومضمونه هل تمارس المفتشية العامة للمالية اختصاصها المتمثل في مراقبة المال العام؟ وبالتالي ما هي القيمة المضافة التي أتت بها منذ إنشائها للحد من جرائم اختلاس وتبديد المال داخل المرافق والمؤسسات العمومية وشبه العمومية؟ وكذا ما هي أسباب عدم قدرتها على الحد من هذا النزيف الذي ينخر ميزانية الدولة حتى أصبحت ظاهرة مستفحلة ودائمة إن لم نقل بنيوية وهيكلية مستديمة؟.
بداية لابد من التذكير أنه بناء على الظهير الشريف رقم 269.59.1 بشأن التفتيش العام للمالية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2478 بتاريخ 22 أبريل 1960 الصفحة 1346 تم تأسيس على مستوى وزير المالية هيئة عليا للتفتيش تتألف من مفتشي المالية مهمتهم إجراء التحقيقات بخصوص مستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وهم يتحققون حسب صريح الفصل الثاني من الظهير المذكور من التسيير الذي يقوم به هؤلاء وخاصة المحاسبون منهم ويتأكدون من صحة العمليات المدرجة في حسابات الآخرين بالصرف.
ولا يحق لمفتشي المالية اتخاذ المبادرة بإجراء هذه المهام إلا بعد حصولهم على أمر بالمأمورية يوقع عليه الوزير المكلف بقطاع المالية الذي يحدد بدقة موضوع المهمة.
وفي حالة ما إذا ثبت لديهم أي إخلال في التسيير يشعرون المفتش العام للمالية والسلطة المخول لها صلاحية تأديب المحاسب ، ويجوز للوزير التابع له هذا المحاسب أن يوقفه عن العمل بطلب من المفتش العام خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، كما يحق له أن يحرك تجاهه المسطرة التأديبية.
وفي جميع الأحوال فإن التقارير التي يحررها المفتشون تحال على المعنيين بالأمر قصد الإجابة عليها كتابيا داخل أجل 15 يوما الموالية لتسلم التقرير، كما يحق للمفتشين تضمينها ملاحظاتهم ثم يرفعونها إلى المفتش العام الذي يرفعها بدوره مع ملاحظاته إن وجدت إلى وزير المالية وكذا إلى الوزير المعني. وبالتالي يبقى من صلاحية وزير المالية المطالبة بتحريك المتابعة الجنائية عن طريق طلب يوجهه إلى الوزير الأول لكي يوجهه إلى وزير العدل أو اتخاذ قرار بالحفظ.
اختصاص في التسيير وإفراغ:
يستخلص من الظهير المنظم للتفتيش العام للمالية ما يلي:
إن التوظيف في إطار مفتش المالية يتم بناء على قرار لوزير المالية
إن القيام بهامهم منوط بصدور قرار بمامورية يوقعه وزير المالية بناء على اقتراح المفتش العام للمالية.
إن دور المفتش ينحصر في رفع تقرير إلى رئيسه التسلسلي المفتش العام للمالية الذي يبقى من صلاحياته رفعه إلى الوزير أو حفظه.
لا يحق لهيئة التفتيش تحريك المسطرة القانونية تجاه من ثبت إخلاله بالتزامه وإنما يدخل ذلك في اختصاص الهيئة السياسية المتمثلة في مؤسسة الوزير.
وهذا يعني بكل وضوح أن هيئة مفتشي المالية هيئة لا اختصاص حقيقي لها في مراقبة المالية العامة، بل إن الظهير المنظم لاختصاصاتها حصر مهامها في التسيير دون التدبير، وحتى هذه الصلاحيات على قلتها أفرغت بعد أن تقرر تخويل هؤلاء المفتشين إمكانية ممارسة المسؤولية داخل دواليب الإدارة العمومية وشبه العمومية بشكل يدفعنا إلى التساؤل من سيراقب المراقب؟
احتلال المناصب العليا والخصاص:
إن المتتبع للشأن الاداري والسياسي في المغرب سيلاحظ بأن جل المناصب العليا يحتلها مفتشو المالية سواء في المرافق العمومية أو المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية في البلاد في الوقت الذي لاتتوفر هذه الهيأة على عدد كاف من المفتشين الكفيلين بانجاز مهمة التفتيش.
إغلاق الأبواب:
والمثير للملاحظة كذلك أن طريقة التوظيف بهيأة التفتيش العام للمالية كما حددها المرسوم رقم 2.93.807 بتاريخ 16 يونيو 1994 تثير أكثر من تساؤل ذلك أن المادة 9 من هذا المرسوم اشترطت للمشاركة في المباراة ألا يتجاوز سن المرشح 30 سنة في تاريخ اجراء المباراة وأن يكون حاصلا على شهادة للدراسات العليا أو شهادة مهندس الدولة أو شهادة معماري أو شهادة معادلة أما إذا كان موظفا فيمتد السن إلى 35 سنة وأن يكون مرتبا في سلم الأجور 11 وما فوق وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية عليا.
وهذا يعني أن هذه الهيأة غير مفتوحة أمام المتصرفين والمهندسين العاملين بوزارة المالية بصفة تلقائية ولكن بعد اجتياز مباراة والنجاح فيها، كما أن عامل السن المحدد في 35 سنة يعتبر حاجزا أمام الكفاءات العاملة بوزارة المالية. وفي هذا اقصاء ، في الوقت الذي نجد مثلا أن كتاب الضبط بوزارة العدل من حقهم اجتياز مبارة الملحقين القضائيين إلى سن 40 سنة.
معوقات النظام الأساسي:
وهذا ما يجعلنا نقول بأنه لا لوم على مفتشي المالية إذا لم يقوموا بمهاهم كما يطلبها الجمهور لأن أول معوق أمامهم هو النظام الاساسي الخاص بهم لأنه قانون شكلي، كما أن الوسيلة المعتمدة في تعيينهم أي القرار للوزارة يجعلهم في مرتبة أدنى من الأشخاص الذين يشرفون على تسيير مصالح الدولة المعينون بظهير.
وبالمناسبة لابد من الإشارة إلى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب تقدم سنة 2007 بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بشأن التفتيش العام للمالية لم يناقش لحد الآن.
وقد جاء في ديباجيته أن من أهم أسباب الاختلالات التي شهدتها المالية العمومية خلال فترة ليست بقصيرة في جانب هام منها إلى ضعف الرقابة على مالية الدولة.
ومن أجل هذا قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن يتقدم بتعديلات على القانون المنظم للتفتيش العام للمالية تتلخص في النقط التالية:
1) جعل المفتشية العامة للمالية تحت سلطة الوزير الأول باعتباره رئيس السلطة التنفيذية بدل وزير المالية.
2) توسيع مجال التحقيق ليشمل الغرف المهنية والمؤسسات شبه العمومية والجمعيات والهيئات التي تستفيد من التمويل العمومي والشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية أسهما.
3) إسناد توقيع المأموريات التي تناط بمفتشي المالية إلى الوزير الأول.
4) يرفع المفتش العام التقارير إلى الوزير الأول وإلى الوزير التابعة له المصالح التي خضعت إلى التحقيق وإلى الوزير المكلف بالمالية وعلى الوزير الأول أن يحيل التقرير بمجرد التوصل به إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي يتعين عليه البت في القضايا المطروحة عليه في سنتين.
5) خضوع كل المصالح والقطاعات المذكورة أعلاه إلى افتحاص دوري كل سنوات.
وعلى هذا الأساس يعين المفتش العام للمالية بظهير شريف.
تبعية المفتشية للوزير الأول:
ونحن في اعتقادنا، فإن المفتشية العامة للمالية يجب أن تكون مؤسسة تابعة للوزير الأول يُعين أعضاؤها بمرسوم تماشيا مع اقتراحات تعديل الدستور على اعتبار أن الوزير الأول هو رئيس السلطة الحكومية، غير أن تقارير هذه المؤسسة يجب أن تحال على الوكيل العام للملك مباشرة لاتخاذ ما يلزم وأن تكون لتقاريرها قيمة قانونية ككل محاضر الضابطة القضائية ولا تؤخذ فقط على سبيل الاستئناس كما هو جاري به العمل، إذ كلما أحيلت على القضاء اعتبرها مجرد توصيات ولا يثق بمضمونها، وبالتالي يقوم بتعيين خبير محاسبي من القطاع الخاص. كما أنه بالمناسبة يتعين تخصيص مهام المفتشية العامة العامة للمالية في التدقيق والتفتيش عوض أن يركنوا في مكاتبهم كمسؤولين مباشرين عن التسيير.
ديكور المؤسسات:
إن آفة القطاع الإداري في المغرب هو تعدد أجهزة المراقبة في غياب تام للمراقبة، لأن السياسة العامة التي كانت متبعة خلال عقود هي إنشاء مؤسسة ديكور مع إفراغها من أطرها واختصاصاتها الحقيقية.
وقد تبين بالملموس أن الظهير المنظم للتفتيش العام للمالية نص فارغ ، إذ إن وجوده كعدمه، ومن تم يتعين إعادة تركيبة المفتشية العامة للمالية بجعلها تشتمل على حاملي الدكتواره في مختلف المعرفة القانونية والمالية والاقتصادية عن طريق الانتقاء من الأطر العليا للدولة والجماعات المحلية عوض الطريقة التقليدية المعمول بها حاليا لأن المباراة قد تؤدي إلى اختيار أحسن ما تقدم حتى لو كان أقل مستوى، كما أنه يتعين رفع سن المترشحين إلى 45 سنة عوضا عن 35 سنة، مع إعفاء الموظفين من شرط السن.
وبالمناسبة يتعين على المفتشين أداء اليمين القانونية أمام الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وجعل تقاريرهم يوثق بمضمونها.
إنشاء المعهد العالي للمالية:
وفي الأخير لابد من إنشاء المعهد العالي للمالية يتخرج منه جميع أطر وزارة المالية، من مهامه تكوين المسؤولين العاملين بهذا القطاع الحكومي سواء كانوا رؤساء أقسام أو مصالح بالوزارة أو مفتشين عاملين في حقل التفتيش والتدقيق إسوة بما هو معمول به في حقل القضاء ورجال السلطة والأمل معقود على السلطة التشريعية في أن تخرج المقترح قانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي منذ ما يقرب من 5 سنوات من مكانه وعرضه على ما سيتقبل من برلمان لدراسته وتنقيحه لأن المال السائب يعلم الاختلاس والسرقة كما يقال.
ملحوظة:
طالبنا منذ سنوات بتحميل أجهزة المراقبة مسؤوليتها على الفساد المالي والإداري، كما أكد على ذلك محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في ملف القرض العقاري والسياحي.
كما أشرنا مرارا إلى ضرورة البحث عن الفارق بين المبالغ المدعى اختلاسها من طرف الادارة والمحكوم بها من قبل القضاء ومناقشة قيمة التقارير التقنية للأجهزة الرقابية والخبرات القضائية التي لا يعتد بها من قبل القضاء الجالس في بعض الملفات في الوقت الذي يتم اعتمادها في محاضر الشرطة وقرارات الإحالة لقضاة التحقيق، مما يطرح أسئلة عريضة بشأنها، خاصة أنها تعتمد في تحديد حرية المشتبه فيهم..
المحرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.