ركن نجيب فيه عن تساؤلاتكم حول الحقوق والواجبات وكل ما يعترضكم في الوسط التعليمي محليا ،إقليميا، جهويا ومركزيا فلا تترددوا في مراسلتناعبر البريد الإلكتروني للصفحة أنا مدير مؤسسة تعليمية عمومية ، تم إعفائي من مهامي الإدارية الموسم الدراسي المنصرم لأسباب أراها غير مقنعة، ولا علاقة لها بعملي الإداري والتربوي فهل من حقي مقاضاة الإدارة ومطالبتها بإرجاع حقوقي ورد الاعتبار إلي؟ *أولا تجدر الإشارة إلى ان مهام الادارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لا تسند إلا بناء على مقتضيات قرار وزير التربية والوطنية 04.764 بتحديد كيفيات وضع لوائح خاصة لشغل مهام الإدارة بكافة الأسلاك التعليمية وذلك بعد المشاركة في الحركة الإدارية الوطنية، ولا يتم إقرار الحاصل على المنصب في المهمة المسندة إليه إلا بعد ممارسة ميدانية لمدة سنة واحدة طبقا للمادة 16 من القرار الوزاري المشار إليه. إذن فالإدارة إمكانية إسناد المهمة بناء على معايير موضوعية معروفة وفي نطاق سلطتها التقديرية، وهذا التكليف لا تكون له علاقة بالدرجات والرتب والاقدمية وهي بالتالي لا تقوم بتغيير الوضعية النظامية للمكلف بالمهمة بل يبقى متمتعا بها في إطار الأصل، وهو ما يبرر أحقيتها في إعفائه من هذه المهمة في إطار السلطة التقديرية المهولة لديها. غير ان هذه السلطة تصبح مقيدة لا تقديرية إذا ما رسم لها القانون أو النص التنظيمي إجراءات وتدابير محددة يمكن اعتمادها، وإذا حدث ذلك فلا تملك حق إعفاء اي موظف مكلف بمهمة ون تعليل قرار الإعفاء، هذا على خلاف القرارات الصادرة في إطار السلطة التقديرية والتي لا تلزم بتعليلها. فالسلطة التقديرية لإدارة هنا مقيدة وليست تقديرية مطلقة لان إسناد مهام الإدارة لا يتم إلا بعد استيفاء الشروط والمقاييس التي حددتها الإدارة نفسها في قرار وزاري، فكل موظف معفى من مهامه من حقه اللجوء إلى القضاء ومقاضاة الإدارة إذا رأى أن هذا الإعفاء يمثل شططا في استعمال السلطة ولم تثبت في حقه ممارسات خارجة عن القانون، أو أي أسباب أخرى تستلزم الإعفاء كالعجز الصحي مثلا... لمساهماتكم التربوية ،آرائكم واقتراحاتكم،مشاكل تعترضكم في حياتكم المهنية، راسلونا عبرالبريد الالكتروني ل «العلم التربوي»: [email protected]