ركن نجيب فيه عن تساؤلاتكم حول الحقوق والواجبات وكل ما يعترضكم في الوسط التعليمي محليا ،إقليميا، جهويا ومركزيا فلا تترددوا في مراسلتناعبر البريد الإلكتروني للصفحة أولا شكرا على فتح هذا الركن في وجه رجال ونساء التعليم لبسط ما يعترضهم أو مشاكل يرونها تستحق المعرفة ، وهي بادرة تستحق كل تقدير. السؤال لا يخصني ولكنه ضمن حالات تعترضنا في مجال عملنا وهو مسألة النقل التأديبي : فكثير من النواب يهددون كل من لا يريد السير في ركبهم وخاصة الالتحاق بمؤسسة أخرى ، أو نظرا لاحتجاجه على سلوكات معينة يهددونه بالنقل التأديبي، مامدى مشروعية هذه العملية؟ النقل يتم في إطار معين كما سنه المشرع وصانه، فإما ان يتم في إطار الحركة الانتقالية أو الحركة الادارية، أو النقل في إطار التطهير الاداري وكل هذا يتم في نطاق محدد. وكان القانون قبل مرسوم 1218/ 99/2 بتاريخ 10 ماي 2000 لم يحدد الاجراءات وتركها عامة ، بحيث لم يحدد الحالات التي يحق فيها للادارة اتخاذ قرارات النقل، إلا انه وقع تدارك وتمت إضافة فصلين لتتميم مقتضيات الوظيفة العمومية وهما الفصلان 38 مكرر و38 مكرر مرتين ،إضافة إلى المرسوم المشار إليه لتوضيح الجوانب التطبيقية في مراعاة تدبير انتقالات الموظفين. فيما يخص الانتقال التأديبي فهو اجراء غير قانوني مطبوع بالشطط في استعمال السلطة، خاصة وأن الادارة تعتبره عقوبة وهو ليس من العقوبات السبع التي حددها المشرع وهي: الانذار ، التوبيخ، الحذف من لائحة الترقي، تخفيض الدرجة، القهقرة من الرتبة ، العزل من غير توقيف حق التقاعد، ثم العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد. من هنا فالنقل التأديبي مخالف للمشروعية لعدم وجوده ضمن العقوبات التأديبية، وكل إجراء من هذا القبيل شطط وانحراف من طرف الادارة في استخدام سلطتها. وكل من تعرض لهذا الاجراء له حق الطعن فيه إداريا والمطالبة بإلغائه ،لان الاساس في النقل ليس التاديب أو إنزال عقوبة معينة ولكن الاساس حسن سير العمل في المرفق العام. لمساهماتكم التربوية ،آرائكم واقتراحاتكم،مشاكل تعترضكم في حياتكم المهنية، راسلونا عبرالبريد الالكتروني ل «العلم التربوي»: [email protected]