اعرف حقوقك وواجباتك... ركن نجيب فيه عن تساؤلاتكم حول الحقوق والواجبات وكل ما يعترضكم في الوسط التعليمي محليا، إقليميا، جهويا ومركزيا فلا تترددوا في مراسلتناعبر البريد الإلكتروني للصفحة. اشتغل استاذا قرابة ربع قرن، غير ان السنوات الاخيرة جعلتني أندم على اليوم الذي اخترت فيه هذه المهنة حيث عين بمنطقة التفتيش مفتش لا يعرف مكان وجود المؤسسات المسندة إليه إلا في زيارات اللجن وإن احتجت للنقطة من اجل الترقية وطالبته بالحضور فجزاؤك " تخفيض النقطة"وهو ما حدث لي، هل يمكنني الطعن قضائيا فيما تعرضت إليه؟ يمنح المشرع للموظفين المتضررين من اي قرار إداري متسم بالشطط في استعمال السلطة حق الطعن امام القضاء الاداري، إما بالإلغاء أو التعديل او السحب. والاجتهاد القضائي بالمغرب خاصة منه القضاء الاداري اعتبر التنقيط قرارا إداريا يمكن الطعن فيه إذا ما تبين بشكل او بآخر سوء استعمال السلطة الممنوحة للرئيس المباشر أو المفتش أو النائب . فرغم ان التنقيط يدخل في نطاق السلطة التقديرية ،إلا ان هذه السلطة ليست مطلقة بل مقيدة بعدم الانحراف في استعمالها وبهذا فمن حقك ومن حق أي استاذ رأى أن أحد رؤسائه تجاوز سلطته او اساء في استعمالها، الطعن فيها أما القضاء الاداري. غير انه من بين الاجراءات الاولية في حالتك، المطالبة بإجراء تفتيش مضاد قبل التوجه إلى المحكمة الادارية. وتجدر الاشارة إلى ان الطعن القضائي في أي قرار إداري يجب اولا أن يكون داخل أجل 60 يوما ولا يكون صحيحا إلا بتوفر ثلاثة شروط : أولا ان يكون هذا القرار نهائيا يعني صادرا عن سلطة ليس لسلطة إدارية أخرى حق التعقيب او التصديق عليه وثاني الشروط أن يكون هذا القرار إداريا محضا بمعنى صادرا عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة من أجل إحداث أثر قانوني معين، اما الشرط الثالث فأن يكون مضرا بمصلحة الطاعن أي يكون له تأثير فعلي على مركز الشخصي المعني بالامر من أي ناحية من النواحي. ويجب أن تتوفر عدة شروط في القرار كأن يكون كتابيا ومؤرخا وموقعا...