ركن نجيب فيه عن تساؤلاتكم حول الحقوق والواجبات وكل ما يعترضكم في الوسط التعليمي محليا ،إقليميا، جهويا ومركزيا فلا تترددوا في مراسلتناعبر البريد الإلكتروني للصفحة صدرت في حقه عقوبة بالإندار دون عرضه على المجلس التأديبي، وفي غياب التام دون إعطائي فرصة للدفاع عن النفس. وهذه العقوبة رأيتها مجحفة وحتى قرار تعليلها لم أتوصل به كما هو متعارف عليه، وتوصلت فقط بالصيغة الكلاسيكية على شكل مراسة من النيابة الإقليمية ما مدى قانونية الإجراء؟ لقد نصت المادة 66 من قانون الوظيفة العمومية على أن عقوبة الإنذار تقع بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب، وزادت المادة في فقرته الأخيرة أن هذه السلطة يمكنها إصدار القرار دون الرجوع أو استشارة المجلس التأديبي. غير أنها ربطت ذلك باستدلاء بيانات المعني بالأمر، بمعنى أن الرجوع إلى المجلس التأديبي غير ضروري لكن الإدارة ملزمة بتضمين تعليل القرار في صلب القرار. وهذا التعليل يجب أن يكون واضحا وكافيا، وفي حالة انعدام هاتين الصفتين ينزل منزلة انعدام التعليل، إذ لا يجب أن يسبح في العموميات مثل «عدم التزام الموظف بمقتضيات الوظيفة العمومية» أو «التقصير في أداء الواجبات المهنية» أو «عدم احترام المسؤولين المباشرين»... فمثل هذه التعليلات شاملة يكتنفها الغموض، ولها تفسيرات مختلفة وحسب الهوى. كل هذا يؤدي إلى إعدام الغاية في اشتراط التعليل كإجراء شكلي في صلب القرار. تهدف هاته الغاية إلى إحاطة المعني بالأمر بالأسباب الواقعية التي كانت وراء اتخاذ القرار، ليسهل عيه تقدير وجاهته، وكذا بسط رقابة مشروعية القضاء الإداري إن اختار التوجه إليه. لمساهماتكم التربوية ،آرائكم واقتراحاتكم،مشاكل تعترضكم في حياتكم المهنية، راسلونا عبرالبريد الالكتروني ل «العلم التربوي»: [email protected]